المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

462

المذكور أن يكون في الحولين(1) بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة، وأنيكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبيّاً بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة، وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الاُخرى من ذلك الفحل فإنّه لا ينشر الحرمة. ولا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلّا مع اتّحاد الفحل وإن تعدّدت المرضعة، فلو أرضعت امرأتان صبيّين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، ولو أرضعت امرأة صبيّين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما، ومع اجتماع الشرائط تصير المرضعة اُمّاً، وذو اللبن أباً، وإخوتهما أخوالا وأعماماً، وأخواتهما عمّات وخالات، وأولادهما إخوة، وإذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها،



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إذا كان الرضاع في الحولين وقبل الفطام فلا إشكال في نشر الحرمة. وإذا كان في الحولين بعد الفطام أو بعد الحولين وقبل الفطام فلا يترك الاحتياط». والصحيح عندنا أنّه لو تمّ الفطام ولو قبل الحولين فالرضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة، أمّا لو حصل الفطام بعد الحولين فلا يترك الاحتياط لو لم نقل: إنّ الأقوى هو التحريم(1).


(1) أمّا لو تمّ الفطام قبل الحولين فالرضاع لا ينشر الحرمة؛ لأحاديث: (لا رضاع بعد فطام). راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 5 ممّا يحرم بالرضاع، خصوصاً صحيحة أبي العبّاس البقباق عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم»، وهي الرواية الرابعة من نفس الباب، ص 385، وهذه هي منشأ تنزّل اُستاذنا(رحمه الله) من الإفتاء بالحرمة إلى الاحتياط، ونحن قد أفتينا بعدم الحرمة بدلاً عن الإفتاء بالحرمة.

وأمّا الاحتياط فيما لو حصل الفطام بعد الحولين أوالإفتاء بالتحريم، فلموثّقة داود بن الحصين عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرّم». نفس المصدر، ح 7، ص 386.