المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

448

بعد بلوغه مع ضرورته إلى التزويج(1)، وفي ولايته على الصبيّ في ذلك إشكال، والأظهر الجواز أيضاً مع ضرورته إليه(2)، وفي السفيه إشكال أحوطه أن لا ينكح إلّا بإذن الأب(3) إن كان، وإلّا فالحاكم. وإذا كان رشيداً في المال غير رشيد في التزويج فالظاهر أنّه لا ولاية لأحد عليه على وجه الاستقلال، لكن في استقلاله في الولاية على نفسه إشكال، فالأحوط له الاستئذان من الحاكم. ولو زوّج الوليّ(4) الصغيرين توارثا، ولو كان غيره وقف على الإجازة، فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات اُحلف الثاني(5) بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعاً في الميراث، فإذا حلف على ذلك ورث، وإلّا فلا.



(1) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «الأحوط وجوباً عدم استقلاله عن الأب أو الجدّ». ونِعْمَ ما أفاد(1).

(2) ومفروضه عدم وجود وليّ آخر من الأب أو الجدّ أو الوصيّ.

(3) أو الجدّ.

(4) إن كان الوليّ هو الأب أو الجدّ فلا إشكال في التوارث، وأمّا إن كان غيرهما وماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما(2).

(5) والتحليف يجب أن يكون من قِبل القاضي الشرعيّ(3).


(1) لقوّة احتمال رجوع ولاية الأب أو الجدّ بالجنون الطارئ ولو بدعوى عدم احتمال العُرف الفرق بين الجنون الثابت من قبل البلوغ والطارئ.

(2) لصحيح أبي عبيدة الذي مضت الإشارة إليه آنفاً.

(3) والوجه في التحليف ليس هو صحيح أبي عبيدة المشار إليه آنفاً ـ لأنّه ورد في تزويج الوليّ ـ وإنّما هو أنّ الإجازة بطمع الإرث لا تكشف عن الرضا الحقيقيّ بالعقد.