المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

465

أن تكون اُمّاً لاُمّ المرتضع وأن تكون زوجة لأبيها. وفي جواز النكاح لأولادهالذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسباً والفحل مطلقاً قولان، والأحوط العدم والأقرب الجواز(1). هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، كما إذا كان الأولاد من زوجة اُخرى ليست بنتاً لصاحب اللبن، وإلّا



(1) وهذا أيضاً لا إشكال فيه(1).


نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة، وبهذا يظهر أنّ قوله: «من لبن جدّه» لا ينبغي أن يكون قيداً، فلا فرق في الحكم بين أن يكون ذلك من لبن جدّه أو من لبن بعل آخر، وذلك لإطلاق صحيحتي أيّوب بن نوح وعبدالله بن جعفر، وكأنّه إنّما ذكر هذا القيد لدخله في الحكم الذي ذكره بعد هذا الحكم بقوله: «ولا فرق في المرضعة بين أن تكون اُمّاً لاُمّ المرتضع وأن تكون زوجة لأبيها»؛ فإنّ تأثير إرضاع الزوجة الاُخرى لأبيها في التحريم لا يفهم من صحيحتي أيّوب بن نوح وعبدالله بن جعفر، فلكي يثبت التحريم لابدّ أن يكون اللبن من الجدّ كي يدخل تحت قاعدة: (لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن).

(1) لأنّهم لم يزيدوا على أن صاروا بالرضاع إخوة لأخ اُولئك الأولاد، وعنوان اُخوّة الأخ ليس من المحرّمات كما صرّح بذلك صحيح صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمّيّ: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) اُزوّج أخي من اُمّي اُختي من أبي؟ فقال أبو الحسن(عليه السلام): زوّج إيّاها إيّاه، أو: زوّج إيّاه إيّاها». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 ممّا يحرم بالنسب، ح 1، ص 368.

وأمّا موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل تزوّج اُخت أخيه من الرضاعة، قال: ما اُحبّ أن أتزوّج اُخت أخي من الرضاعة» ـ نفس المصدر، ح 2 ـ فإن لم يكن دالّاً على جواز الزواج باُخت الأخ من الرضاع فلا دلالة فيه على الحرمة؛ لأنّ كلمة (ما اُحبّ) لا تدلّ على الحرمة.