المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

458

مشهورةً بالزنا(1)، ولو زنا بذات بعل أو في عدّة رجعيّة حرمت أبداً عليه(2)، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتَّع بها، والحرّة والأمة، الصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الحرّ والعبد، والصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك، ولا يلحق بها



(1) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «المشهور والمشهورة بالزنا لا يجوز نكاحهما حتّى تظهر توبتهما على الأحوط، وعلى هذا لا يجوز الزواج من الفاحشة المحترفة للزنا ما لم تتب». ونِعْمَ ما قال(1).

(2) الدليل على التحريم الأبديّ إنّما ورد في فرض العقد لا الزنا، من قبيل صحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها، قال: «تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً»(2)، ولا نتعدّى من ذلك إلى فرض الزنا.


(1) للنصوص المانعة عن نكاح المشهور والمشهورة بالزنا، راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 13 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها. أمّا التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط فإمّا بسبب شبهة إعراض المشهور أو بسبب النصّ الدالّ على جواز التمتّع بها منضمّاً إلى شبهة عدم الفصل بين التمتّع والدائم، وذاك النصّ عبارة عن حديث إسحاق بن جرير: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إنّ عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحلّ أن أتزوّجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال(عليه السلام): نعم، تزوّجها متعة. قال: ثمّ أصغى إلى بعض مواليه فأسرّ إليه شيئاً، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنّما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليها في تزويجها شيء، إنّما يخرجها من حرام إلى حلال». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من المتعة، ح 3، ص 29.

(2) الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 16 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها،ح 2، ص 446.