المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

457

بعد التسع لم تحرم عليه أيضاً، ولا تجب لها الدية مطلقاً، وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان(1) قد طلّقها، وقيل: مطلقاً، لكنّه ضعيف، والأظهر وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع، ولو أفضى الأجنبيّة لم تحرم عليه أيضاً.

الثالثة: لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها عليه ولا على غيره(2) وإن كانت



(1) العبارة ركيكة والمفروض أن يقول: «إذا طلّقها»(1).

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «ولكن يجب الاستبراء بحيضة سواء كان المريد زواجها نفس الزاني أو غيره»(2).


(1) والدليل على اختصاص الدية بفرض عدم بلوغ التسع وبفرض الطلاق صحيح حمران عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها افتضّها فأفضاها؟ فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين افتضّها فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرّمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 1، ص 493 ـ 494.

(2) الروايات في جواز الزواج للزاني بمن زنا بها قبل توبتها متضاربة، ومن النموذجين موجود في الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، والترجيح لروايات الجواز؛ لأنّ روايات المنع بين ما تقبل الحمل على الكراهة وبين ما هي معرض عنها عند المشهور؛ ولأنّ روايات الجواز تطابق إطلاق الكتاب ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾. سورة 4 النساء، الآية: 24. نعم، لابدّ من استبراء رحمها بحيضة؛ لصحيح إسحاق بن جرير عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها. وإنّما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها» ـ وهي الرواية الرابعة من نفس الباب، ص 434 ـ ويُحمل ذيلها الدالّ على عدم الجواز ما لم تعرف توبتها على الكراهة.