المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

451

(مسألة: 3) من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه اُمّها وإن علت أبداً، وبنتها وإن نزلت، من بنت كانت أو من ابن مادامت الاُمّ في عقده(1)، فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، ولو دخل حرمت عليه البنت أبداً، ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه.

(مسألة: 4) تحرم اُخت الزوجة جمعاً لا عيناً(2)، وكذا بنت اُختها وأخيها إلّا



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «على المشهور، وفي مقابله احتمال جواز العقد على البنت قبل الدخول بالاُمّ فتحرم الاُمّ حينئذ». أقول: ولعلّ هذا الاحتمال أقوى(1).

(2) ومادامت الاُخت تحت عدّة الطلاق الرجعيّة لا يجوز الزواج باُختها(2).


(1) ويدلّ على ذلك إطلاق صحيح غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام): «أنّ عليّاً(عليه السلام)قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالاُمّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة، وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الاُمّ. وقال: الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر أو لم يكنّ». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 18 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 4، ص 459.

وفي المقابل إطلاق صحيح البزنطيّ: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: لا» ـ نفس المصدر، ح 1، ص 457 ـ بناءً على شمول إطلاقه لفرض عدم الدخول، ولكن يمكن ترجيح صحيح غياث بن إبراهيم على صحيح البزنطيّ بموافقته لإطلاق الكتاب: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾. سورة 4 النساء، الآية: 23.

(2) هذا مطابق للقاعدة؛ لأنّ الزوجة في أيّام العدّة في الطلاق الرجعيّ بحكم الزوجة، فيرجع الأمر إلى الجمع بين الاُختين، ومطابق للنصوص أيضاً. راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 27 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها و28، وج 22، ب 48 من العدد.