المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

463

ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً على المرتضع، وكذا أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً (1).



(1) قوله: فلو أرضعت امرأة صبيّاً... إلى آخر هذه المسألة لا نقاش لنا في كلّ هذه الاُمور(1).


(1) قوله: «فلو أرضعت امرأة صبيّاً بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة».

لروايات شرط اتّحاد الفحل بين المرتضعين. راجع الوسائل، ج 20بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

قوله: «وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الاُخرى من ذلك الفحل، فإنّه لا ينشر الحرمة».

لموثّقة زياد بن سوقة: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام): هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لا يحرّم الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد...». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 ممّا يحرم بالرضاع، ح 1، ص 374.

قوله: «ولا ينشر الحرمة بين المرتضعين إلّا مع اتّحاد الفحل».

كما دلّ عليه موثّق الساباطيّ: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة أيحلّ له أن يتزوّج اُختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوّج اُختها لاُمّها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك؛ إنّ اُختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان، فلا بأس». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع، ح 2، ص 388 ـ 389.

قوله: «فلو أرضعت امرأتان صبيّين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما».

كما دلّ على ذلك صحيح البزنطيّ: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع، ح 7، ص 390.