المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

447

ولاية له على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة على وجه الاستقلال، عدا البكر فيصحّ عقد الأب لها إذا لم يكن مفسدةً حين وقوعه، وإن كان الأحوط استحباباً(1) اعتبار إذنها، ويكفي في إثباته سكوتها إلّا إذا كانت قرينة على عدم الرضا. وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر، وكذا إذا زالت بالوطء شبهةً أو زناً على الأظهر(2). وللوصيّ أيضاً ولاية النكاح على المجنون إذا بلغ كذلك واضطرّ إلى التزويج، والأحوط استئذان(3) الحاكم، وكذا على الصبيّ إذا نصّ بها الموصي(4) على قول، وفيه منع، وللحاكم الولاية على المجنون إذا جنّ



(1) لا يترك هذا الاحتياط.

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «بل لا يترك الاحتياط فيهما». ونِعْمَ ما أفاد(1).

(3) لابدّ أن يكون هذا الاحتياط استحبابيّاً(2).

(4) لا فرق بين فرض النصّ أو شمول الإطلاق لذلك، ففي كليهما تتمّ الولاية، وللصغير بعد البلوغ حقّ الفسخ(3).


(1) لأنّ احتمال عدم شمول دليل ولاية الأب لمن زالت بكارتها بالوطء بالشبهة أو الزنا قويّ.

(2) لأنّ الوصيّ وليّ بدليل صحيح أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: «هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة يبتاع لها ويشتري، فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 5، ص 283. نعم، أوضحنا ثبوت الخيار لدى البلوغ والرشد في غير نكاح الأب بصحيح أبي عبيدة. الوسائل، ج 26 بحسب طبعة موسّسة آل البيت، ب 11 من ميراث الأزواج، ح 1، ص 219.

(3) لصحيح أبي عبيدة الذي أشرنا إليه آنفاً.