المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

467

الزوجة مع اتّحاد الفحل حرمت(1)، وفي حرمة اُمّ اُمّ الولد من الرضاع على الولد لأنّها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتّحاد الفحل قولان، أقواهما الأوّل(2). ويستحبّ اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع(3).

(مسألة: 3) إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوّج بالمرضعة أو إحدى بناتها، وإذا كان له اُخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوّج بصاحب اللبن أو أحد أولاده(4).

(مسألة: 4) يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو اُختها، ولا يضرّ كونها بالرضاع تصير اُختاً لولد فحلها(5). وكذا



(1) يعني: لو أرضعت الاُمّ الرضاعيّة للزوجة الصغيرة تلك الزوجة حرمت الزوجة الصغيرة على الزوج(1).

(2) نعم، هذا هو الصحيح؛ لأنّ روايات اتّحاد الفحل إنّما وردت بلحاظ الأخ والاُخت، ولا علاقة لها بالمقام. راجع الوسائل، ج 20، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع.

(3) كما يستفاد ذلك من الروايات(2).

(4) لأنّ عنوان أخ المرتضع أو اُخته ليس من المحرّمات.

(5) أي: أنّ صيرورة المرأة بسبب إرضاعها اُختاً لولد زوجها ـ من باب أنّ الولد أصبح ولداً لزوجها ـ لا يحرّمها على زوجها؛ لأنّ عنوان اُخت الولد ليس بذاته من المحرّمات، وكذلك الحال في باقي الفروع، ولا نؤمن بفكرة عموم المنزلة أو عدم إمكانيّة التفكيك بين المتلازمات.


(1) وهذا تطبيق لقاعدة: (لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً).

(2) راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 78 و79 من أحكام الأولاد، ص 467 ـ 468.