المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

464

(مسألة: 1) لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادةً لا رضاعاً(1)، فإذا أرضعت زوجة الجدّ للاُمّ طفلا من لبن جدّه لاُمّه حرمت اُمّ المرتضع على أبيه(2)، ولا فرق في المرضعة بين



(1) ما أفاده(رحمه الله) لا إشكال فيه(1).

(2) ما أفاده(رحمه الله) لا إشكال فيه(2).


قوله: «وإذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأةٌ حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها».

لأنّها أصبحت اُمّاً لزوجته.

قوله: «ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على المرتضع».

أمّا حرمة أولاده ولادةً فواضحة، وأمّا حرمة أولاده رضاعاً فلاتّحاد الفحل.

قوله: «وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً».

أمّا حرمة أولادها ولادة فواضحة، وأمّا عدم حرمة أولادها رضاعاً فلعدم اتّحاد الفحل.

(1) فصحيح عليّ بن مهزيار واضح في ذلك بالنسبة للأولاد النسبيّة. راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع، ح 10، ص 391 ـ 392. ويلحق بهم الأولاد الرضاعيّون بقانون: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

وأمّا أولاد زوجته المرضعة ولادة فتدلّ على عدم جواز نكاح أبي المرتضع فيهم صحيحتا أيّوب بن نوح وعبدالله بن جعفر. راجع الوسائل، نفس المجلّد، ب 16 ممّا يحرم بالرضاع، ح 1 و2، ص 404 و405. والسبب في ذلك ـ بحسب تصريح الصحيحة الاُولى ـ أنّهم بمنزلة وُلده.

ولا نتعدّى إلى الأولاد الرضاعيّين لزوجته المرضعة؛ لأنّ قاعدة: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ناظرة إلى النسب الحقيقيّ دون التنزيليّ.

(2) أي: لو أرضعت ولدَ إنسان اُمّ اُمّ ذاك الولد حرمت اُمّ المرتضع على أبيه؛ لأنّنا قلنا بحرمة