المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

446

والمجنونين إذا بلغا كذلك، ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين(1) إلّا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدةً عند العقلاء، فلا يصحّ إلّا بالإجازة بعد البلوغ والعقل(2)، ولا



(1) قد عرفت ثبوت الخيار إذا كان العقد وقع من قِبل وليٍّ غير الأب. نعم، مفروض المتن هو العقد من قِبل الأب، فيصحّ ما ذكره من عدم الخيار.

(2) وإن كان الأحوط استحباباً على تقدير اختيار الردّ ضمّ الطلاق إلى الردّ(1).


أمره في مال المرأة. الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 4 و5، ص 283. وفي سند الحديث إشكال، ولا إشكال في أنّ هذا العنوان يشمل الأب ما لم يبلغ ولده الرشد.

وأمّا خيار الفسخ فيما إذا كان التزويج من قِبل وليٍّ غير الأب، فلصحيح أبي عبيدة، قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين، قال: فقال: النكاح جائز، وأيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر. قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت. قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية». الوسائل، ج 26 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من ميراث الأزواج، ح 1، ص 219.

(1) والدليل على أنّه لا يصحّ العقد إلّا بالإجازة بعد البلوغ والعقل موثّق عبيد بن زرارة: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر، فقال: الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً إن لم يكن الأب زوّجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ» ـ الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 2، ص 289 ـ بعد التعدّي العرفيّ من البالغة إلى الصغيرة، ومن الجدّ إلى الأب.