المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

449

مسألة: كما يصحّ عقد الفضوليّ في البيع يصحّ في النكاح، فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صحّ العقد، وإذا لم يجز بطل. وإذا وكّلت المرأة شخصاً على تزويجها له لم يصحَّ له أن يتزوّجها إلّا مع عموم الإذن منها، بل لو أذنت له في أن يتزوّجها فالأحوط له أن لا يتولّى بنفسه الإيجاب والقبول، بل يوكّل عنها من يتولّى الإيجاب عنها، ويجوز له أن يوكّلها فتتولّى الإيجاب منها والقبول عنه(1).



(1) بل الاحتياط الوجوبيّ يسري هنا(1).


(1) لاحتمال أنّ مصبّ الإشكال كان نفس وحدة الموجب والقابل، وقد شرحنا ذلك في ذيل المسألة الاُولى من مسائل النكاح فراجع.