364

 

 

 

تنبيهات

 

دعوى التمسّك بالاستصحاب

التنبيه الأوّل: أنّ كلاً من القائل بلزوم الاحتياط في باب الأقلّ والأكثر الارتباطيين، والقائل بعدم لزوم الاحتياط فيه تمسّك في المقام بالاستصحاب.

فذكر القائل بلزوم الاحتياط: أنـّه مع دوران الأمر بين وجوب الأجزاء التسعة أو العشرة مثلاً قد علمنا بوجوب التسعة وجوباً مردّداً بين كونه وجوباً للتسعة بحدّها الإطلاقي، أو وجوباً لها بحدّها التقييدي وبعد الإتيان بالتسعة دون العشرة نقول: إنّ الوجوب على تقديره الأوّل قد سقط، وعلى تقديره الثاني لا زال باقياً، فالأمر دائر بين الفرد الطويل والفرد القصير الذي هو مجرى القسم الثاني من استصحاب الكلي، فيجري استصحاب جامع الوجوب.

وأورد على ذلك السيد الاُستاذ بما يرجع إلى تعبيرين أحدهما غير الآخر وإن وقع الخلط بينهما(1):

التعبير الأوّل: أنّ أصالة عدم الفرد الطويل هنا حاكمة على استصحاب بقاء الكلي، وإنّما نرجع في موارد اُخرى إلى استصحاب بقاء الكلي؛ لسقوط الأصل النافي للفرد الطويل بالتعارض مع الأصل النافي للفرد القصير، من قبيل لو كان متطهّراً فأحدث حدثاً تردّد أمره بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر ثمّ توضّأ، فالأصل النافي للحدث الأكبر يسقط بالتعارض مع الأصل النافي للحدث الأصغر، فنرجع إلى استصحاب بقاء الحدث، أمـّا فيما نحن فيه فأصالة عدم وجوب الأكثر غير معارضة حسب الفرض بأصالة عدم وجوب الأقلّ بلا قيد، أو قل: إنّ أصالة عدم وجوب التسعة بحدّها التقييدي غير معارضة بأصالة عدم وجوبها بحدّها الإطلاقي.


(1) هذا الخلط وقع في الدراسات. راجع ج 3، ص 280. أمـّا في المصباح فقد ميّز أحد الوجهين من الآخر. راجع ج 2، ص 443 - 444.

365

وهذا الكلام لا ينسجم حتّى على مباني السيد الاُستاذ، فإنّه لو كان بقاء الكلّي مسبّباً عن حدوث الفرد الطويل، فليس هو مسبّباً شرعيّاً عنه، بل هو مسبّب عقلي، فلا مورد للحكومة المذكورة في المقام(1).

التعبير الثاني: أنّنا نثبت بالتركيب بين الوجدان والأصل أنّ الجامع الموجود إنّما هو موجود ضمن الفرد القصير؛ وذلك للعلم وجداناً بأصل الوجوب ونفي التقييد بالأصل.

وهذا الكلام لا ينسجم حتّى مع طرز تفكيره هو؛ إذ مضى فيما سبق(2) أنّ المحقّق النائيني (قدس سره) كان يثبت الإطلاق بنفي التقييد بالأصل، والسيّد الاُستاذ كان يورد عليه بأنّ الإطلاق أمر وجودي في قبال التقييد، فلا يثبت بالأصل النافي للتقييد، فكيف صار هنا يُثبت الإطلاق بنفي التقييد بالأصل؟!

ثمّ لو سلّم ثبوت الإطلاق بنفي التقييد فإنّما يثبت وجود الفرد القصير ولا يثبت أنّ الجامع الموجود يكون في ضمن القصير فإنّ هذا لازم عقليّ لذلك.

هذا. ونظّر السيّد الاُستاذ(3) ما نحن فيه بما إذا كان الشخص محدثاً بالحدث الأصغر ثمّ صدر منه حدث مردّد بين الأصغر والأكبر، فهنا لا يشكّ فقيه في أنـّه ليس عليه إلّا الوضوء، ولا يتمسّك بعد الوضوء باستصحاب الكلّي مع أنـّه كان يعلم إجمالاً بالفرد الطويل أو القصير، وما نحن فيه من هذا القبيل.

والتحقيق: أنّ خصوص هذا المثال توجد فيه نكتة توجب جواز الاكتفاء بالوضوء: وهي أنّ لسان الدليل الشرعي كقوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...﴾(4) ـ المفسّر بالقيام من النوم ـ، قد رتّب الحكم بالطهارة وارتفاع الحدث على توضّوء المحدث بالحدث الأصغر. والنوم المستبطن في قوله: (إذا قمتم) إنّما هو من باب المثاليّة وكلّ من أصبح محدثاً بالحدث الأصغر يبقى محكوماً


(1) جاء في المصباح في مقام بيان هذا الوجه: أنّ استصحاب عدم الفرد الطويل إمـّا حاكم على استصحاب الكلّي أو معارض له، فالاستصحاب الكلّي ساقط على كل حال إمـّا للمعارضة أو لكونه محكوماً.

(2) ص 340 من هذا الكتاب.

(3) راجع الدراسات: ج 3، ص 280، والمصباح: ج 2، ص 444.

(4) سورة 5، المائدة، الآية 6.

366

بالحدث الأصغر ما لم يحدث منه ما يوجب التحوّل إلى الحدث الأكبر، فعندئذ يصبح موضوعاً لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جُنباً فاطّهّروا﴾(1)، فإذا خرج من المحدث بالحدث الأصغر بلل مشتبه بين البول والمني فقد شكّ في حدوث ما يوجب تحوّل الحدث إلى الحدث الأكبر، فمقتضى الأصل هنا كونه محدثاً بالحدث الأصغر، وقد عرفت أنّ ذلك موضوع للحكم بالطهارة وارتفاع جامع الحدث بالوضوء؛ ولهذا يصح منه الاكتفاء بالوضوء، وهذا بخلاف ما نحن فيه فإنّه لو سلّم ما مضى منه من ثبوت الفرد الصغير هنا بالأصل، فلا إشكال في أنـّه لم يرتّب في لسان دليل شرعي على رفع ذلك الحكم بارتفاع الجامع.

وذكر القائل بعدم لزوم الاحتياط: أنّنا نستصحب عدم وجوب التسعة بالحدّ التقييدي.

وأورد عليه السيّد الاُستاذ بأنّ هذا معارض باستصحاب عدم وجوب التسعة بالحدّ الإطلاقي؛ فلا يقاس الاستصحاب بالبراءة، فالبراءة عن القيد لا تعارض بالبراءة عن الإطلاق؛ لأنّ البراءة إنّما تجري عن الإلزاميّات، والإطلاق أمر ترخيصي يرجع إلى الترخيص في التطبيق على فروض وأفراد متعدّدة؛ فلا معنى لإجراء البراءة عنه، وأمـّا الاستصحاب فليس كذلك فبالإمكان إجراء استصحاب العدم في جانب الوجوب المطلق أيضاً(2).

أقول: لعلّ هذا التفصيل منه هنا بين البراءة والاستصحاب قرينة على أنّ ما مضى منه في ردّ من تمسّك بالاستصحاب لإثبات لزوم الاحتياط من إثبات الإطلاق بنفي التقييد بالأصل كان يقصد به التمسّك بأصل البراءة لا بالاستصحاب، أمـّا لو كان يقصد بالأصل فيما مضى ما يشمل الاستصحاب فإثباته للتعارض هنا يناقض ما مضى منه من فرض الأصل النافي للتقييد مثبتاً للإطلاق من دون إبداء معارض له.

والتحقيق: أنّ التمسّك بالاستصحاب لإثبات البراءة صحيح، والتمسّك به لإثبات الاحتياط غير صحيح:

أمـّا إثبات البراءة بالاستصحاب فلِما مضى من جريان استصحاب عدم


(1) سورة 5، المائدة، الآية 6.

(2) راجع الدراسات: ج 3، ص 281، والمصباح: ج 2، ص 445. والإشارة إلى الفرق بين الاستصحاب والبراءة في المقام موجود في الدراسات، وغير موجود في المصباح.

367

وجوب التسعة بحدّها التقييدي، ولا يعارضه استصحاب عدم الوجوب بالحدّ الإطلاقي؛ لأنّ هذا الاستصحاب غير جار؛ إذ لا يؤثّر تنجيزاً في المقام ولا تعذيراً، أمـّا عدم تأثيره للتنجيز فلأنّ استصحاب عدم المطلق لا يثبت المقيّد، وأمـّا عدم تأثيره للتعذير فلأنّ من يترك المطلق لا معنى لتعذيره من عقاب واحد ولا من عقاب ثان ؛ لأنّ العقاب الواحد مقطوع الاستحقاق للزوم المخالفة القطعيّة ولا عقاب ثان في المقام كي يمكن التعذير عنه.

وأمـّا عدم إمكان إثبات لزوم الاحتياط بالاستصحاب؛ فلأنّ غاية ما يفيد استصحاب بقاء الجامع بين وجوب التسعة بالحدّ الإطلاقي ووجوبها بالحدّ التقييدي هو التعبّد بهذا الجامع، والتعبّد به لا يزيد على العلم الوجداني به، وقد فرغنا عن أنّ العلم الوجداني به لا ينجّز القيد ولا يوجب الإتيان بالزائد لانحلاله، وإنّما ينجّز ذات الأقلّ، فثبوته تعبّداً بعد الإتيان بالأقلّ ما ذا ينجّز؟! هل ينجّز ذات الأقلّ، أو ينجّز القيد؟! لا معنى لتنجيز ذات الأقلّ؛ لأنّ المفروض الإتيان به، ولا معنى لتنجيز القيد؛ لأنّه ليس بأحسن حالاً من العلم الوجداني الذي لم ينجّزه.

هذا بعد فرض المشي على مبناهم من تصوير مجرىً لاستصحاب بقاء الجامع بين الوجوبين في نفسه، وأمـّا على ما عرفته من أنّ الحكم لا ترتفع فعليّته بالامتثال، وإنّما ترتفع فاعليّته به فلا معنى لاستصحاب فعليّته، بل نحن نقطع بفعليّته ومع ذلك لا ينجّز هذا القطع المقدار الزائد؛ إذ حاله في ذلك بعد امتثال الأقلّ هو حاله قبل امتثاله.

هذا. والمحقّق النائيني (قدس سره) أبطل في المقام الاستصحاب بعدم جريانه مطلقاً في باب الشكّ في بقاء اشتغال الذمّة بعد الإتيان بأحد طرفي العلم الإجمالي(1).

إلّا أنّ الوجه الذي اختاره في ذاك الباب لا يمكن تطبيقه على المقام، فقياسه للمقام بذلك الباب قياس مع الفارق، فإنّه ذكر هناك: أنّ استصحاب جامع التكليف بالصلاة المعلوم إجمالاً مثلاً بعد الإتيان بالجمعة غير جار ؛ لأنّه لو اُريد به إثبات وجوب الظهر فهو تعويل على الأصل المثبت، ولو اُريد به إثبات الاشتغال ولزوم الإتيان بالظهر فهذا ثابت بنفس العلم الإجمالي بالتكليف والشكّ في الامتثال، ولا


(1) راجع فوائد الاُصول: ج 4، ص 296، وأجود التقريرات: ج 2، ص 59.

368

يتوقّف على إحراز بقاء التكليف والعلم تعبّداً بعدم الامتثال(1).

وهذا الوجه ـ كما ترى ـ لا يصلح جواباً لمن يدّعي في المقام إثبات الاشتغال ولزوم الإتيان بالزائد باستصحاب التكليف؛ لأنّ العلم الإجمالي لم ينجّز حسب الفرض إلّا الأقلّ الذي قد أتى به.

 

الأقلّ والأكثر في المحرّمات

التنبيه الثاني: نحن تكلّمنا حتّى الآن في الأقلّ والأكثر في الواجبات، وقد يُفرض دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين في المحرّمات، كما لو علم إجمالاً بأنّه إمـّا يحرم تصوير رأس الحيوان أو يحرم تصوير الحيوان بصورة كاملة.

وقد أفاد المحقّق النائيني (قدس سره): أنّ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين في المحرّمات حاله حال دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين في الواجبات بلا تفاوت، وتجري فيه البراءة كما جرت في الواجبات، إلّا أنّ حال الأقلّ هنا هو حال الأكثر هناك، وحال الأكثر هنا هو حال الأقلّ هناك، ففي فرض الوجوب كان يجب الإتيان بالأقلّ وهو الصلاة بلا سورة، وكانت البراءة تجري عن الزائد وهي السورة مثلاً، وفي فرض الحرمة يحرم الإتيان بالأكثر وهو التصوير التامّ مثلاً، وتجري البراءة عن حرمة الأقلّ وهو تصوير الرأس فقط(2).

وذكر المحقّق العراقي (رحمه الله): أنّ جريان البراءة هنا أولى من جريانها فيما إذا كانت الشبهة وجوبيّة؛ لأنّ أحد وجوه المنع عن جريان البراءة في جانب الوجوب لو تمّ هناك لا يكون له مجال هنا، وذاك هو الوجه الذي ذكره صاحب الفصول من أنّ وجوب الأقلّ إمـّا ضمناً أو استقلالاً معلوم تفصيلاً فهو منجّز حتماً، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وذلك لا يكون إلّا بإتيان الأكثر؛ إذ بإتيان الأقلّ لا يحصل القطع بالفراغ عن وجوب الأقلّ لاحتمال كونه وجوباً ضمنيّاً، وهذا الوجه لا يأتي هنا؛ لأنّ المتيقّن حرمته إنّما هو الأكثر وهو يقطع بتحقّق ترك الأكثر بترك شيء ممّا عدا تصوير الرأس مثلاً، فلو صوّر الرأس لم يشكّ في الفراغ عمّا هو متيقّن


(1) راجع فوائد الاُصول: ج 4، ص 43، وأجود التقريرات: ج 2، ص 282.

(2) راجع فوائد الاُصول: ج 4، ص 49، وأجود التقريرات: ج 2، ص 285.

369

الحرمة، فإنّ ما هو متيقّن الحرمة هو الأكثر قد تركه حتماً وما لم يتركه هو الأقلّ ليس متيقّن الحرمة(1).

أقول: إنّ هذا الكلام مغالطة؛ فإنّ المتيقّن حرمته هنا ـ أيضاً ـ هو الأقلّ أعني تصوير الرأس، كما أنّ المتيقّن وجوبه هناك هو الأقلّ، وكما أنّ وجوب الأقلّ كان مردّداً بين الاستقلاليّة والضمنيّة كذلك حرمة الأقلّ هنا مردّدة بين الاستقلالية والضمنية، فنحن نعلم حتماً بحرمة تصوير الرأس أمـّا مستقلاًّ أو في ضمن تصوير تمام الحيوان، ولا نعلم بحرمة الأكثر؛ إذ على تقدير كون الحرام خصوص تصوير الرأس ليس الأكثر حراماً وإنّما هو مشتمل على الحرام(2).

نعم، الأكثر زحمة على المكلّف في جانب الوجوب كان هو الوجوب الضمني، والأقلّ زحمة عليه كان هو الوجوب الاستقلالي؛ إذ على الأوّل لابدّ له من ضمّ السورة بخلافه على الثاني؛ والأمر هنا بالعكس، فالأكثر زحمة هي الحرمة المستقلّة؛ لأنّه يضطرّ ـ عندئذ ـ إلى ترك تصوير الرأس بالخصوص، والأقلّ زحمة هي الحرمة الضمنيّة؛ لأنّه يكفيه عندئذ ترك بعض ما عدا الرأس، ولا يضطرّ إلى ترك تصوير الرأس بالخصوص. وهذا الفرق جاء من اختلاف طبيعة الحرمة والوجوب.

إذا عرفت ذلك قلنا: إنّ برهان صاحب الفصول لو تمّ في باب الواجبات يأتي هنا أيضاً بعينه؛ إذ نقول: إنّه يعلم تفصيلاً بحرمة تصوير الرأس إمـّا حرمة استقلاليّة أو حرمة ضمنيّة(3) فلابدّ له من الامتثال القطعي لذلك، وهذا لا يحصل إلّا بترك تصوير


(1) راجع نهاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 400 - 401.

(2) لا يخفى أنـّه لا توجد في كلمات المحقّق العراقي (رحمه الله) في نهاية الأفكار دعوى كون الأكثر حراماً، وإنّما توجد فيه دعوى عدم ثبوت حرمة الأقلّ على تقدير ترك الباقي.

نعم، هذا التعبير من المحقّق العراقي (رحمه الله) أيضاً ليس دقيقاً، وإنّما الدقيق ما سوف ننقله عن اُستاذنا الشهيد في التعليق الآتي من أنّ الحرمة المتعلّقة بالمجموع لا تنحلّ إلى حرمات ضمنيّة بلحاظ الأجزاء.

(3) لا يخفى أنّ اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) قد عدل بعد ذلك عن دعوى انحلال حرمة المجموع إلى الحرمات الضمنيّة بعدد أجزاء الحرام، كما ينحلّ وجوب المجموع إلى وجوبات ضمنيّة بعدد أجزاء الواجب. ويتّضح ذلك بمراجعة ما كتبناه في أوائل بحث اجتماع الأمر والنهي

370

الرأس، أمـّا إذا ترك القوائم مثلاً دون الرأس فهو لا يقطع بالامتثال والفراغ؛ لاحتمال كون حرمته استقلاليّة، واختلاف طبيعة الحرمة والوجوب هو الذي أوقع المحقّق العراقي (قدس سره) في الاشتباه.

فالمتحصّل أنّ جريان البراءة في الأقلّ والأكثر في الشبهة التحريميّة ليس بأولى من جريانها في الشبهة الوجوبيّة.

ونقول ـ أيضاً ـ: إنّ جريان البراءة في الأقلّ والأكثر في الشبهة التحريمية ليس بالنحو المساوي لجريانها في الشبهة الوجوبيّة كما تخيّله المحقّق النائيني (قدس سره)بل جريان البراءة في الشبهة الوجوبيّة أولى من جريانها هنا؛ لأنّ ما مضى من الانحلال الحقيقي لا يأتي هنا؛ وذلك لاختلاف طبيعة الحرمة والوجوب، ففي جانب الوجوب يكون ما يأتي في العهدة هو إتيان الأجزاء والشرائط المردّدة بين الأقلّ والأكثر فيتمّ


الذي هو متأخّر زماناً عن بحثه (رحمه الله) في المقام؛ لأنّ بحثه (رحمه الله)في المقام من الدورة الاُولى وما كتبناه هناك من الدورة الثانية، وقد كتبناه نقلاً عن كتاب أخينا السيد محمد علي حفظه اللّه وأنجاه من براثن البعثيين إن كان حيّاً، ورحمه اللّه إن كان شهيداً.

وحاصل ما ورد هناك هو:

أوّلاً: أنّ حرمة المجموع المركّب لا تنحلّ إلى حرمات ضمنيّة للأجزاء، ولا يوجب بغض المجموع بغض كل جزء، بخلاف الوجوب أو الحبّ الذي كان ينحلّ بتعدّد الأجزاء، فمن أحبّ شيئاً مركّباً فقد أحبّ كلّ جزء منه لا بمعنى تحقّق عدّة أفراد من الحبّ حقيقة، بل بمعنى التعمّل العقلي والتجزئة، أي: أنّ هذا الحبّ الواحد منبسط على الأجزاء، فكل جزء هو محبوب ضمناً. أمـّا البغض فهو حينما يعرض على المركّب فهو لا ينحلّ على الأجزاء، بأن يصبح كلّ جزء مبغوضاً بالبغض الضمني، وآية ذلك: أنّ مقتضى الحبّ وهو التحرّك نحو الفعل منحلّ إلى تحركات ضمنيّة نحو الأجزاء، في حين أنّ مقتضى البغض وهو الانزجار والترك لا ينحلّ إلى انزجارات وابتعادات ضمنيّة عن الأجزاء، إذ يكفي الابتعاد عن جزء واحد على سبيل البدل، فالمبغوض إنّما هو المجموع من دون أن تصيب كلّ جزء حصّة من البغض الضمني.

وثانياً: لو سلّمنا أنّ البغض ينحلّ إلى عدد من البغض الضمني بعدد الأجزاء، فلا إشكال في أنـّه ليس لهذا البغض الضمني أثر عقلي على العبد، أي: لا يدعوه إلى ترك متعلّقه تعييناً وإعدامه؛ لأنّ البغض الاستقلالي الذي كان هذا من ضمنه لم يكن يقتضي إعدامه المعيّن كما قلنا، فكيف يقتضيه هذا البغض الضمني؟

371

الانحلال في عالم العهدة، وفي جانب الحرمة يكون ما يدخل في العهدة مردّداً بين ترك الأقلّ وترك شيء من الزائد. فهذا يشبه ما مضى من دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين، وقد قلنا هناك: إنّ عنوان أحدهما المنتزع مباين لعنوان واحد معيّن منهما فيكون ما في العهدة مردّداً بين المتباينين فلا انحلال حقيقي هنا.

نعم، يأتي ما ذكرناه من الانحلال الحكمي، فتجري البراءة عن حرمة تصوير خصوص الرأس مثلاً، ولا تعارضه البراءة عن حرمة تصوير المجموع؛ لأنّ البراءة عن حرمة المجموع، أو قل: البراءة عن لزوم أحد التروك لا تعذّر من أتى بالمجموع لا عن عقاب واحد؛ لثبوته بالمخالفة القطعية، ولا عن عقاب ثان؛ لانتفائه في نفسه .

 

الأقلّ والأكثر في الشبهة الموضوعيّة

التنبيه الثالث: في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين من ناحية شبهة موضوعيّة.

قال المحقّق النائيني (رحمه الله): إنّ الشيخ الأعظم (قدس سره) لم يتصوّر دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشبهات الموضوعيّة(1) . وقال المحقّق العراقي (رحمه الله): إنّ هذا الكلام إساءة للأدب بالنسبة للشيخ الأعظم (قدس سره)(2).

وعلى أيّة حال، فنحن نعطف عنان الكلام هنا حول ما يقول المحقّق النائيني(رحمه الله) في المقام وهو: إنّ التكليف إن كان له موضوع ـ أي متعلّق المتعلّق ـ أمكن دوران الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر بلحاظ الشبهة الموضوعيّة، وذلك كما لو علمنا بأنّ ثوباً ما ممّا لا يؤكل لحمه، وشككنا في ثوب آخر هل هو من الغنم أو من الهرّ مثلاً؟ ونعلم مانعيّة ما لا يؤكل لحمه عن تماميّة الصلاة، فقد دار أمر المانع بين الأقلّ والأكثر من ناحية الشبهة الموضوعيّة والاشتباه في أمر خارجي مع كون الحكم الكلّي الإلهي معلوماً، وأمـّا إن لم يكن له موضوع كما في وجوب القراءة فلا معنى لتردّد الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر بنحو الشبهة الموضوعيّة، ولا يكون الشكّ إلّا من ناحية أصل


(1) راجع فوائد الاُصول: ج 4، ص 66، وأجود التقريرات: ج 2، ص 300.

(2) راجع نهاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 409.

372

الحكم، كأن يشكّ في أنّ الواجب هل هو الحمد والسورة أو الحمد فقط(1).

أقول: إنّ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر بنحو الشبهة الموضوعيّة يتصوّر حتّى فيما ليس له موضوع كوجوب القراءة، وذلك بلحاظ نفس المكلّف، فلو علم بأنّ السورة تجب على الصحيح دون المريض، وشكّ في أنـّه هل هو صحيح أو مريض؟، فقد شكّ في وجوب الحمد عليه فقط أو وجوب الحمد والسورة فدار الأمر بين الأقلّ والأكثر للشبهة الموضوعيّة والاشتباه في الأمر الخارجي من دون شكّ في الأحكام الكلّيّة الإلهيّة فيدخل في ذلك محل البحث، والخلاف في جريان البراءة ولزوم الاحتياط في مورد لا يجري فيه أصل موضوعي ينقّح الموضوع كاستصحاب الصحة أو المرض.

 

الأقلّ والأكثر في المحصّل

التنبيه الرابع: في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشكّ في المحصّل. والحديث عن ذلك وعن دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في غير الشكّ في المحصّل يكون بعد الفراغ كبرويّاً عن أمرين:

أحدهما: أنّ الشكّ في أصل التكليف غير المعلوم بالعلم الإجمالي الجامع لشرائط التنجيز يكون مجرى للبراءة.

والثاني: أنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

وبالتعبير الفنّي نقول: إذا علم بفعليّة التكليف وشكّ في فاعليّته كان ذلك مجرى للاشتغال، أمـّا إذا كان الشكّ في نفس فعليّة التكليف فهو مجرى للبراءة. إذن فالشكّ في مورد قاعدة الاشتغال يباين الشكّ في مورد قاعدة البراءة.

وبعد الفراغ عن هاتين الكبريين نطبّق الكبرى الاُولى على مورد الأقلّ والأكثر الارتباطيين ونقول: إنّ الشكّ فيه في فعليّة التكليف؛ فتجري البراءة على بيان مضى، ونطبّق الكبرى الثانية على مورد الشكّ في المحصّل، فإذا علم بوجوب قتل الكافر وشكّ في أنـّه هل يقتل برصاص واحد أو يحتاج قتله إلى إطلاق رصاصين؟ فبعد


(1) راجع فوائد الاُصول: ج 4، ص 66 - 68، وأجود التقريرات: ج 2، ص 300 - 303.

373

إطلاق الرصاص الواحد يشكّ في بقاء فاعليّة التكليف وسقوطها بالامتثال، وأمـّا فعليّة التكليف فهي مقطوع بها حتّى بعد الامتثال كما مرّ تحقيقه.

وانطباق الكبرى الثانية على مورد الشكّ في المحصّل بعد الفراغ عن أصل تلك الكبرى ممّا لا يحتاج إلى بحث، ولم يستشكل الأصحاب في لزوم الاحتياط لدى الشكّ في المحصّل.

إلّا أنـّه يقع الكلام في خصوص المحصّل الشرعي الذي نُسِب إلى بعض الأصحاب كالمحقّق السيّد ميرزا حسن الشيرازي (رحمه الله) القول بجريان البراءة فيه(1).

ومعنى كون المحصّل شرعيّاً كون المسبّب أمراً مجعولاً للشارع كالطهارة التي تحصل بالغسلة أو الغسلتين بناءً على أنّ الطهارة مجعول شرعي، واُلحِق بذلك ما إذا كان المسبّب تكوينيّاً، إلّا أنّ السبب لا يتعيّن بفهم العرف فيبيّنه الشارع، كما أنّ كمال النفس مثلاً أمر تكويني، والشارع يرشدنا إلى أنّ الصلاة مثلاً بالكيفيّة المخصوصة مع السورة أو بلا حاجة إلى السورة تخلق ذاك الكمال، ومن هذا القبيل الطهارة التي تحصل بالغسلة أو الغسلتين لو قلنا إنّها أمر تكويني لا مجعول شرعي.

وذكر المحقّق النائيني (رحمه الله)(2): أنـّه لا فرق بين المحصّل الشرعي والمحصّل العرفي في لزوم الاحتياط، وأثبت وجوب الاحتياط في المحصّل الشرعي بوجوه ثلاثة، وتوضيح ذلك هو:

إنّ جريان البراءة يشترط فيه اُمور ثلاثة:

1 ـ الشكّ.

2 ـ كون المشكوك من المجعولات الشرعيّة حتّى يكون وضعه بيد الشارع، فيكون رفعه بيده؛ لأنّ قوله: «رفع ما لا يعلمون» يدلّ على الرفع التشريعي الذي لا يتصوّر إلّا فيما يكون وضعه بيد الشارع.

3 ـ كون المشكوك في رفعه توسعة ومنّة على العباد لا تضييقاً عليهم.


(1) وردت في فوائد الاُصول: ج 3، ص 360 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم نسبة ذلك إلى بعض الأعلام من دون تسمية السيد ميرزا حسن الشيرازي، ولكن الظاهر أنّ مشياخنا يعلمون أنـّه هو المقصود.

(2) راجع فوائد الاُصول: ج 4، ص 55 و 47 - 49، وراجع أجود التقريرات: ج 2، ص178 - 180.

374

وعلى ضوء هذه الشروط يدّعي المحقّق النائيني (رحمه الله) وجوهاً ثلاثة لوجوب الاحتياط في دوران أمر المحصّل الشرعي بين الأقلّ والأكثر.

الوجه الأوّل: أنـّه إذا دار أمر محصّل الطهارة مثلاً بين الغسلة والغسلتين لا نرى مصبّاً للبراءة جامعاً للشروط الثلاثة، فإن أردنا إجراء البراءة عن وجوب تحصيل الطهارة فالشرط الأوّل مفقود؛ لعدم الشكّ في وجوب تحصيلها، وإن أردنا إجراء البراءة عن سببيّة الأكثر فأيضاً ليست هذه السببيّة مشكوكة فالشرط الأوّل مفقود؛ إذ لا إشكال في حصول الطهارة بغسلتين، وإنّما الإشكال في حصولها بغسلة واحدة، وإن أردنا إجراء البراءة عن سببيّة الأقلّ فهي وإن كانت مشكوكة، لكنّ الشرط الثالث مفقود فيها؛ لأنّ في رفعها ونفي صحّة الاكتفاء بغسلة واحدة تضييقاً على العباد، لا توسعة ومنّة عليهم.

ويرد عليه: أنـّه مع قطع النظر عن باقي الوجوه، والاكتفاء بهذا المقدار من البيان يمكن الإجابة عنه بدعوى إجراء البراءة عن سببيّة الأكثر وهي مشكوكة وليست معلومة، وإنّما المعلوم حصول الطهارة عند حصول الأكثر، وهذا غير سببيّة الأكثر بما هو أكثر، أو قل: إجراء البراءة عن جزئيّة الغسلة الثانية للسبب.

الوجه الثاني: أنّنا لو سلّمنا الشكّ في سببيّة الأكثر ـ كما نحن اخترناه ـ قلنا: إنّه لا تجري عنها البراءة، وكذا عن توابعها كجزئيّة الزائد للسبب، فإنّ هذه الاُمور أحكام وضعيّة غير مجعولة فقد انتفى فيها الشرط الثاني من الشروط الثلاثة.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ هذا لا ينسجم مع سير تفكيره هو (قدس سره)فالمفروض به أن يقول في المقام: بأنّ السببيّة وإن لم تكن مجعولة بالأصالة، لكنّها مجعولة بالتبع؛ لأنّها تنتزع عن جعل الشارع للمسبّب على تقدير السبب، وهو (قدس سره) قد أجرى البراءة عن جزئيّة ما فرض الشكّ في جزئيّته للصلاة، بتقريب أنّ الجزئيّة: وإن لم تكن بنفسها مجعولة قابلة للرفع والوضع، لكنّها منتزعة عن وجوب الأكثر وقابلة للوضع والرفع بلحاظ منشأ انتزاعها، وعليه نقول فيما نحن فيه: إنّه لا بأس من هذه الناحية بجريان البراءة عن سببيّة الأكثر، أو جزئيّة الزائد للسبب؛ إذ كل هذا قابل للرفع والوضع باعتبار منشأ الانتزاع، وهو جعل الطهارة على تقدير الغسل مرّتين.

وثانياً: أنّ الشرط الثاني وهو كون المرفوع مجعولاً شرعيّاً كي يقبل الرفع الشرعي غير صحيح، فإنّ الرفع في باب البراءة ليس رفعاً واقعيّاً في مقابل الوضع الواقعي كي لا يمكن تعلّقه إلّا بما يقبل الوضع الواقعي، وإنّما هو رفع ظاهري في

375

مقابل إيجاب الاحتياط، فيشترط فيه تعلّقه بما يمكن إيجاب الشرع للاحتياط اتجاهه، فإن لم يكن قابلا لإيجاب الاحتياط اتجاهه لم تجرِ البراءة عنه ولو فرض قابلاً للوضع الواقعي، ومثال ذلك جزئيّة السورة للصلاة، حيث مضى أنّها وإن كانت قابلة للوضع الواقعي بتبع وضع منشأ انتزاعها لكنّها لا تقبل إيجاب الاحتياط اتجاهه؛ لأنّها ليست شيئاً قابلاً للتنجيز على المكلّف، فلا يمكن إجراء البراءة عن الجزئيّة، وإن كان قابلاً للتنجيز وإيجاب الاحتياط تجاهه جرت عنه البراءة ولو لم يكن له وضع واقعي، فالسببيّة أو جزئيّة الزائد للسبب لا يكفي لنفي جريان البراءة عنها افتراض أنـّه ليس لها وضع واقعي، وإنّما المهم أن نرى أنّها هل تدخل في العهدة، وتقبل التنجيز، وإيجاب الاحتياط تجاهها أو الذي يدخل في العهدة إنّما هو المسبّب؟

وتحقيق الحال في ذلك: أنّ نفس عنوان الجزئيّة أو السببيّة لا معنى لقبوله للتنجيز، أو لإجراء البراءة عنه ـ كما أشرنا إلى ذلك ـ لكنّنا نقول: إنّه إن كان المحصّل عرفيّاً فنفس كونه عرفيّاً قرينة على أنّ المولى لم يتكفّل بيان السبب، بل أوكله إلى العبد، فإذا قال: اقتل الكافر فكأنّه صرّح بأنّي اُريد منك قتل الكافر، أمـّا تحقيق أنـّه هل يحصل ذلك بإطلاق رصاص واحد أو بإطلاق رصاصين، فهو موكول إليك، ولست أنا متكفّلاً لبيانه، وأمـّا إذا كان المحصّل شرعيّاً وغير مفهوم عند العرف، فنفس عدم تعيّنه عند العرف قرينة عامّة على أنّ المولى هو الذي تكفّل بيان السبب، ومقدار اهتمام المولى بغرضه يكون بمقدار بيانه للسبب، فالعقل هنا لا يحكم بلزوم إحراز غرضه، بل يحكم بلزوم الإتيان بما بيّنه من السبب، فإنّ الغرض الذي لم يبلغ مستوى يحرّك المولى نحو تحصيله لا يحكم العقل بلزوم الإتيان به، فالذي يدخل في العهدة هنا إنّما هو المقدار الذي بيّنه المولى من السبب، وعندئذ لو شككنا في بيان المولى لدخل جزء زائد في السبب وعدمه، فإنّه تجري عنه البراءة بلا إشكال، لا بمعنى جريان البراءة عن نفس السببيّة ودخل هذا الجزء في السبب، بل بمعنى جريان البراءة عن بيان المولى لذلك.

والخلاصة: أنّ المجعول الإنشائي للمولى وإن فرض هو إيجاب الغرض كما لو قال: طهّر ثوبك للصلاة مثلاً، وسببيّة الغسلة الثانية للطهارة ليست أمراً مجعولاً وموضوعاً بالوضع الشرعي، لكنّ القرينة العامّة في باب المحصّلات الشرعيّة تصرف ظهور الكلام عن كون المقصود تحصيل الغرض على الإطلاق، بأن يكون إحراز سببه على عاتق العبد، وعندئذ يصبح السبب هو الذي يتنجّز بمقدار بيانه من قبل المولى،

376

ويدخل في العهدة بذلك المقدار، ويكون قابلاً لإيجاب الاحتياط تجاه بيانه، فتجري البراءة عن بيانه عند الشكّ فيه، كما تجري البراءة عن وجوب الجزء الزائد المحتمل الدخل في الفرض فيما إذا كان متعلّق الوجوب والوضع الشرعي الإنشائي نفس الأفعال.

وقد اتضح بهذا أنـّه لو شكّ في دخل شيء في الوضوء مثلاً فسوف تجري البراءة عنه، وإن فرض الإيجاب الإنشائي متعلّقاً بشيء يكون مستقلاًّ عن الوضوء ومسبباً عنه وهو الطهارة الحدثيّة.

أمـّا لو فرض عدم تماميّة ما ذكرناه فعندئذ يتفرّع جريان البراءة عن ذلك وعدمه على كون الطهارة عين أفعال الوضوء، أو عنواناً انتزاعيّاً ينطبق على الوضوء نظير عنوان التعظيم المنطبق على القيام، أو أمراً مستقلاًّ مسبّباً عن الوضوء، فعلى الأوّلين تجرى البراءة، وعلى الأخير لا تجري البراءة للشكّ في المحصّل.

الوجه الثالث: أنـّه لو جرت البراءة عن سببيّة الأكثر فهي لا تثبت سببيّة الأقلّ حتّى يصحّ الاكتفاء بالأقلّ في تحصيل المسبّب المعلوم الوجوب، فلابدّ من الإتيان بالأكثر تحصيلاً للموافقة القطعيّة للمسبّب.

وهذا قد ظهر جوابه ممّا عرفته في آخر مناقشة الوجه الثاني من أنّ الذي يدخل في العهدة في باب المحصّل الشرعي إنّما هو السبب بمقدار بيانه لا الغرض أعني المسبّب بحدوده الواقعيّة، والمقدار الذي حصل القطع ببيانه هو الأقلّ، والزائد مشكوك البيانيّة؛ فتجري البراءة عن بيانه.

 

الشكّ في الجزئيّة عند النسيان

التنبيه الخامس: فيما إذا علم بجزئيّة شيء كالسورة مثلاً، وشكّ في أنّها هل هي جزء في صورة الذكر فقط فتبطل الصلاة بتركها عمداً دون تركها نسياناً، أو هي جزء حتّى لدى النسيان فتبطل الصلاة بتركها ولو نسياناً؟

والمحقّق الخراساني (رحمه الله) بحث هنا زائداً على ما يدخل في بحث الأقلّ والأكثر بعض الفروع غير الداخلة في بحث الأقلّ والأكثر، ونحن نعقد هنا مقامين من البحث: أحدهما: فيما يدخل في بحث الأقلّ والأكثر، والثاني: فيما هو خارج عن ذلك.

 

377

 

إجراء الأصل المؤمِّن

أمـّا المقام الأوّل: فهو في إجراء الأصل المؤمّن لدى الشكّ في الجزئيّة في حال النسيان، كما كان يجري لدى الشكّ في أصل الجزئيّة حتّى في حال الذُكر.

وفي تحقيق ذلك يجب أن نشخّص هويّة هذا الشكّ في المقام؛ لنرى هل هو داخل في الشكّ في التكليف الزائد الذي فرغنا عن إجراء البراءة عنه، أو هو الشكّ في السقوط مع العلم بالتكليف الذي فرغنا عن عدم اجراء البراءة عنه؟

فتقريب الأوّل: هو أنّ الواجب على الناسي قد تردّد بين أن يكون هو خصوص الأكثر التامّ، أو ما ينطبق على الناقص، وهذا هو دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الذي عرفت كونه مورداً للبراءة.

وفي مقابل ذلك قد يقال: إنّ الأقلّ حتّى ولو كان واجداً للملاك في حقّ الناسي لا يعقل أن يكون هو الواجب عليه؛ إذ لا يعقل كون خطاب الناسي بالأقلّ محرّكاً له؛ إذ مع فرض عدم التفاته إلى نسيانه لا يرى هذا الخطاب متوجّهاً إلى نفسه، وفرض التفاته إلى نسيانه مساوق لخروجه من النسيان، وهذه الشبهة في إمكانيّة توجيه الخطاب الخاصّ إلى الناسي مذكورة في كلمات الشيخ الأعظم (قدس سره)في الرسائل(1) ويقال مبنيّاً عليها: إنّه لا يحتمل إذن أن يكون الواجب عليه هو الأقلّ، بل الواجب عليه هو الأكثر، ولكنّنا نحتمل سقوط التكليف عنه بإتيانه بالأقلّ على أساس حصول الملاك بالأقلّ، وهذا شكّ في السقوط لا في أصل التكليف، وهو مورد الاشتغال لا البراءة.

والكلام في تحقيق الحال في هذا المقام يقع في جهتين:

الاُولى: في إمكان توجيه الحكم إلى الناسي بنحو يثمر النتيجة المطلوبة وعدمه.

والثانية: في أنـّه على كلا تقديري إمكان توجيه ذلك إلى الناسي وعدمه هل يكون الشكّ في المقام من الشكّ الذي تجري بلحاظه البراءة، أو يكون من الشكّ الذي يجري بلحاظه الاشتغال؟


(1) راجع الرسائل: ص 287 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة رحمة اللّه.

378

أمـّا الجهة الاُولى: فالتحقيق فيها: أنّ عدم إمكان خطاب الناسي بالأقلّ إنّما يكون لو لم يتصوّر الخطاب بنحو يكون موضوعه الأعمّ من الناسي والمتذكّر، ويكون مع ذلك مثمراً لما هو المطلوب، في حين أنـّه يمكن تصوير ذلك بنحوين:

الأوّل: أن يخاطب المكلّف الجامع بين الناسي والمتذكّر بالإتيان بالجامع بين الأقلّ المقرون بالنسيان والأكثر، وهذا الخطاب ـ كما ترى ـ يصل إلى الناسي ويحرّكه، غاية الأمر أنّ الناسي يتخيّل أنـّه تحرّك نحو الفرد الثاني في حين أنـّه تحرّك نحو الفرد الأوّل، وهذا لا ضير فيه، من قبيل أن يأمر المولى بالجامع بين الصلاة في المسجد والصلاة في البيت، ويصلي أحد في البيت متخيّلاً أنـّه المسجد وأنّ صلاته في المسجد.

والثاني: أن يخاطب المكلّف بالإتيان بالمقدار الذي يكون ملتفتاً إليه، وهذا الخطاب يحرّك كلّ أحد نحو المقدار الملتفت إليه، وهذا المقدار يختلف باختلاف الأشخاص، وكل أحد يعتقد أنـّه من أتمّ الناس التفاتاً، فالناسي يتخيّل أنـّه يأتي بتمام الأجزاء؛ لأنّه ملتفت إلى تمامها، في حين أنـّه ليس ملتفتاً إلى التمام، ويأتي بالمقدار الملتفت إليه بتحريك نفس ذلك الخطاب.

ولا فرق في تأتّي هذين النحوين من التصوير بين ما لو فرض المكلّف ناسياً في بعض الوقت وما لو فرض استمرار نسيانه إلى آخر الوقت، غاية الأمر أنـّه على الأوّل يكون من الواضح أنّ الناسي لو كان مكلّفاً بشي فليس مكلّفاً بخصوص الأقلّ ضرورة جواز تأخيره للصلاة إلى حين الذكر، ومع فرض التأخير سيأتي بالأكثر.

والقاسم المشترك بين هذين الوجهين هو أنّ الناسي ليس محتاجاً إلى خطاب على حدة حتّى يستشكل فيه بعدم إمكانيّة محركيّته للناسي، بل يمكن تصوير خطاب واحد عام موضوعه مطلق المكلّف بأحد النحوين.

والإنصاف: أنّ شبهة عدم إمكان توجيه الحكم إلى الناسي لم تكن تستحق الذكر والبحث في نفسها، وإنّما بحثناها لاهتمام الأصحاب بها من زمان الشيخ الأعظم (قدس سره) إلى زماننا هذا.

وممّا ذكروه بصدد الجواب عن هذه الشبهة هو ما ذكره المحقّق الخراساني (رحمه الله)(1)


(1) راجع الكفاية: ج 2، ص 240 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة المشكيني.

379

وتبعه عليه المحقّق النائيني (قدس سره)(1) حيث أجابا عن هذه الشبهة بعقليّة نفس صاحب الشبهة الذي يتخيّل الحاجة إلى خطابين، إلّا أنّ صاحب الشبهة كان يفترض أنّ الخطاب الثاني يتوجه إلى الناسي فكان يعترض على ذلك بأنّه غير قابل لتحريك الناسي؛ لأنّ الناسي إمّا أنـّه لا يلتفت إلى توجّه هذا الخطاب إليه، أو يخرج عن موضوع النسيان.

والمحقّق الخراساني فرض توجّه الخطاب الثاني إلى الذاكر، فذكر: أنـّه يوجد هنا خطاب عام بالأقلّ متوجّه إلى مطلق المكلّف فيشمل الذاكر والناسي، والذاكر يخاطب بخطاب آخر مستقل، وهو الخطاب بضمّ الجزء الزائد إلى الأقلّ .

هذا ما ذكره المحقّق الخراساني(رحمه الله) في المقام، وعبارته ظاهرة في التكلّم في مرحلة الثبوت.

والمحقّق النائيني (رحمه الله) ـ أيضاً ـ ذكر نفس التصوير، إلّا أنّ ما وقع في تقرير بحثه من العبارة مشوّش غاية التشويش، فيظهر من بعض العبارة أنـّه ينظر إلى عالم الثبوت والجعل، فذكر جعلين بنحو يثبت بهما وجوب التمام على الذاكر ووجوب الناقص على الناسي، ويظهر من بعضها الآخر أنّ النظر فيه إلى عالم الإثبات وكيفيّة إيصال المطلب إلى الناسي مع كونه ناسياً.

فإن كان المقصود هو الثاني ورد عليه: أنّ هذا الجواب ليس في مستوى الإشكال، فإنّ الإشكال يكون في أصل الجعل المختصّ بالناسي؛ لعدم إمكان إيصاله إلى الناسي بحسب عالم الإثبات، وهذا الاحتيال الإثباتي لا يوصل الجعل المختصّ بالناسي إليه، وإنّما يتخيّل الناسي توجّه الجعل الآخر إليه؛ لأنّه يرى نفسه ذاكراً.

وإن كان المقصود هو الأوّل فهو جواب في مستوى الإشكال؛ لأنّه يتكلّم عن عالم الثبوت ونفس الجعل، لكنّه غير تامّ؛ فإنّنا نتساءل ـ عندئذ ـ عن الخطاب بالأقلّ الذي يعمّ الذاكر والناسي هل هو متعلّق بالأقلّ المقيّد بضمّ الجزء الزائد إليه، أو مطلق من هذه الناحية، أو مهمل يخرج من الإهمال بمتمّم الجعل حسب مبانيه (قدس سره)في باب متمّم الجعل، أو مطلق بالنسبة للناسي ومقيّد بالنسبة للذاكر؟

فإن فرض الأوّل وهو التقييد، فهو خلف ما هو المفروض من وجوب الأقلّ


(1) راجع فوائد الاُصول: الجزء الرابع، ص 71 - 72 بحسب الطبعة التي هي من منشورات مكتبة المصطفوي، وراجع أجود التقريرات: ج 2، ص 304.

380

بدون القيد الزائد على الناسي.

وإن فرض الثاني وهو الإطلاق لزم أن يكون الواجب على الذاكر ـ أيضاً ـ مطلق الأقلّ، وأن يكون الزائد بالنسبة للذاكر واجباً في واجب، وهذا ـ أيضاً ـ خلف ما هو المفروض من وجوب الأقلّ مقيّداً على الذاكر.

ولعلّ مقصوده (قدس سره) هو الفرض الثالث؛ إذ هو منسجم مع مبانيه في الموارد التي يُحكَمُ فيها بالاحتياج إلى خطاب ثان، من قبيل باب الواجبات القربيّة، فيفرض (رحمه الله)الخطاب الأوّل فيه مهملاً ويقول: إنّ هذا الإهمال يجب أن يخرج إلى الإطلاق، أو التقييد بخطاب ثان متمّم له، ويسمّي ذلك نتيجة الإطلاق ونتيجة التقييد.

وعلى أيّة حال، فإن فرض الثالث وهو الإهمال مع متمّم الجعل، ورد عليه ـ لو تمّ مبنى الخطاب المتمّم ونتيجة الإطلاق والتقييد في نفسه ـ: أنّ الإهمال في المقام يستحيل بقاؤه، وهو على حاله حسب مبانيه(قدس سره) بل يجب أن يخرج إلى التقييد بخطاب ثان متوجّه إلى الذاكر، والإطلاق بخطاب ثان متوجّه إلى الناسي، فرجعنا إلى ما فررنا عنه من توجيه الخطاب إلى الناسي بدعوى استحالته.

وإن فرض الرابع وهو كون الخطاب مطلقاً بالنسبة للناسي ومقيّداً بالنسبة للذاكر فهذا مرجعه إلى كون الخطاب خطابين: أحدهما خطاب موضوعه الذاكر وهو مقيّد، والآخر خطاب موضوعه الناسي وهو مطلق فرجعنا مرة اُخرى إلى المحذور.

فتحصّل: أنّ دفع الإشكال بفرض خطابين بهذا النحو غير ممكن، وقد عرفت عدم الحاجة إلى تصوير خطابين وأنـّه يمكن تصوير خطاب واحد مؤد للمقصود بأحد النحوين الماضيين.

وأمـّا الجهة الثانية: وهي أنّ الشكّ فيما نحن فيه هل هو مجرى للبراءة أو الاشتغال؟ فقد ذهب السيّد الاُستاذ إلى التفصيل بين ما إذا قلنا بإمكان توجيه الخطاب إلى الناسي، أو قلنا بعدم إمكانه، فإن قلنا بالأوّل كان الشكّ شكّاً بين الأقلّ والأكثر؛ لفرض معقوليّة خطابه بالأقلّ فتجري البراءة، وإن قلنا بعدم إمكانه فالأقلّ لو كان مجزياً فإنّما يكون إجزاؤه من باب كونه مسقطاً للواجب؛ لوفائه بالملاك، وليس هو بنفسه واجباً، إذن فالشكّ إنّما هو في المسقط وهو مجرىً للاشتغال دون البراءة(1).


(1) راجع مصباح الاُصول: ج 2، ص 465.

381

أقول: إنّ كلا كلاميه في المقام غير صحيح:

أمـّا كلامه الأوّل: وهو أنّ الحال فيما نحن فيه بناءً على إمكان توجيه الحكم نحو الناسي هو حال دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر، فيتّجه فيه نفس الانحلال الذي مضى في بحث الأقلّ والأكثر فهو غير تامّ، سواء فرض النسيان مختصّاً ببعض الوقت بأن تذكّر بعد الصلاة وقبل انتهاء الوقت، أو فرض مستمرّاً ومستوعباً لتمام الوقت.

أمـّا في الفرض الأوّل: وهو فرض التذكّر في الوقت بعد الصلاة، فلأنّ العلم الإجمالي هنا غير منجّز بقطع النظر عن فرض الانحلال الذي مضى في بحث الأقلّ والأكثر، فحتّى لو قلنا بعدم الانحلال هناك لا مجال للاشتغال هنا؛ إذ العلم الإجمالي هنا إنّما يتكوّن بعد خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء؛ لأنّ العلم الإجمالي الموجود في حال النسيان إنّما هو علم إجمالي لشخص آخر يلتفت إلى حال هذا الناسي فيعلم إجمالاً بوجوب الأقلّ أو الأكثر عليه، وهذا العلم لا أثر له؛ إذ ليس موجوداً في نفس الناسي، وأمـّا الناسي في حال النسيان فلا يعقل أن يحصل له العلم الإجمالي بوجوب الصلاة مع السورة المنسيّة مثلاً، أو وجوبها بلا سورة، وإلّا لالتفت إلى السورة وخرج عن كونه ناسياً، نعم، إذا تذكّر بعد الصلاة أنـّه نسي السورة حصل له العلم الإجمالي بوجوب الأكثر، أي: الصلاة التامّة في حال الذكر أو الأقلّ ـ أي الجامع بين الصلاة التامّة والناقصة المقترنة بحال النسيان ـ لكن الطرف الثاني قد خرج عن محل ابتلائه؛ لأنّه قد أتى بالأقلّ قبل ارتفاع نسيانه.

نعم، لو تذكّر في الصلاة بعد مضيّ المحل كان كلا الطرفين داخلاً في محل الابتلاء. وسيأتي منّا ـ إن شاء اللّه ـ حكم ذلك.

وأمـّا في الفرض الثاني: وهو ما إذا استمر النسيان إلى آخر الوقت، فإضافة إلى ما مضى في الفرض الأوّل من كون العلم الإجمالي متحقّقاً بعد خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء نقول: إنّ العلم الإجمالي هنا خارج عن باب الدوران بين الأقلّ والأكثر موضوعاً؛ إذ هو لا يعلم إجمالاً بأنّه إمّا يجب عليه الأقلّ في الوقت، أو الأكثر في الوقت؛ لأنّه في الوقت ليس مكلّفاً بالأكثر حتماً؛ لنسيانه للسورة المانع عن تكليفه بها؛ لعدم قابليّة هذا التكليف للتحريك، وإنّما هو يعلم إجمالاً بوجوب الأقلّ عليه في الوقت، أو الأكثر في خارج الوقت، وهما متباينان.

نعم، هذا العلم الإجمالي ـ كما أشرنا إليه ـ غير منجّز؛ لأنّه حصل بعد خروج الأقلّ في الوقت عن محل الابتلاء.

382

هذا. وإن لاحظنا عالم الملاك والغرض وجدنا بلحاظه علمين إجماليين: علم إجمالي مردّد بين الأقلّ والأكثر بلحاظ الوقت، وقد خرج كلا طرفيه عن محل الابتلاء، وعلم إجمالي آخر مردّد بين المتباينين، بناءً على كون القضاء بملاك مستقلّ، وقد خرج أحد طرفيه عن محل الابتلاء.

وأمـّا كلامه الثاني: وهو فرض الاشتغال بناءً على عدم إمكانيّة توجيه الحكم نحو الناسي؛ لكون الشكّ في المسقط، فأيضاً نتكلّم فيه تارة في صورة ارتفاع النسيان بعد الصلاة وقبل انتهاء الوقت، واُخرى في صورة استيعاب النسيان لتمام الوقت.

أمـّا في الصورة الاُولى: وهي ارتفاع النسيان بعد الصلاة وقبل انقضاء الوقت، فلا يتمّ ما أفاده من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال؛ للشكّ في مسقطيّة الأقلّ مع العلم بالتكليف بالأكثر، إذ يرد عليه:

أوّلاً: أنّ الشكّ يكون في أصل التكليف لا في المسقط؛ لأنّه على تقدير كون الأقلّ وافياً بالملاك سوف يسقط عند الإتيان به وجوب الأكثر حتّى وإن لم يمكن إيجابه على الناسي؛ لشبهة الشيخ الأعظم؛ إذ يصبح عدم الإتيان به في حال النسيان شرطاً في وجوب الأكثر لا محالة؛ لأنّه بإتيانه يستوفي الملاك بنحو لا يبقى مجال لإيجابه، ويكفي في الشكّ في حدوث التكليف احتمال كون هذا شرطاً للتكليف بالأكثر حدوثاً، بحيث مهما جاء بالأقلّ في حال النسيان كشف عن عدم وجوب الأكثر عليه من أوّل الأمر.

وثانياً: نفترض التسليم بأنّ ترك الإتيان بالأقلّ في حال النسيان ـ على تقدير عدم جزئيّة السورة في حال النسيان ـ ليس شرطاً للتكليف بالأكثر حدوثاً، وإنّما هو شرط له بقاءً، فهو من أوّل الأمر مكلّف بالأكثر إلى أن يأتي في حال النسيان بالأقلّ، فيسقط بذلك وجوب الأكثر، فالشكّ في ذلك يكون شكّاً في المسقط، ولكن مضى منّا أنـّه ليس عنوان كون الشكّ في المسقط هو المدار لجريان أصالة الاشتغال دون البراءة، وإنّما المدار لذلك هو أن يكون الشكّ في فاعليّة التكليف مع الجزم بفعليّته، فعندئذ لا تجري البراءة العقليّة ولا النقليّة؛ لعدم الشكّ في التكليف، أمـّا الشكّ في فعليّة التكليف فهو مجرىً للبراءة ولو فرض شكّاً في مرحلة البقاء دون الحدوث، وصَدَقَ عليه عنوان الشكّ في المسقط، فحيث إنّ الشكّ يكون شكّاً في أصل التكليف ولو بقاءً يكون مجرىً للبراءة.

نعم، قد يجري عند ذلك استصحاب بقاء التكليف، ويقدّم هذا الاستصحاب

383

على البراءة، لكنّ هذا غير دعوى أنّ الشكّ هنا مجرى للاشتغال دون البراءة، على أنّ السيّد الاُستاذ لا يقول بالاستصحاب في الشبهات الحكميّة.

وثالثا: أنّنا لو سلّمنا أنّ الشكّ في المسقط مجرى للاشتغال، وأنّ الشكّ في المقام شكّ في المسقط، قلنا: إنّ الشكّ هنا إنّما يكون شكّاً في المسقط بلحاظ عالم الجعل؛ لأنّ المولى لا يتمكّن من إيجاب الأقلّ على الناسي؛ لشبهة الشيخ الأعظم (رحمه الله)، وأمـّا بلحاظ عالم الملاك والغرض فالأمر دائر لا محالة بين الأقلّ والأكثر؛ لعدم تأتّي شبهة الشيخ الأعظم (رحمه الله)هناك. وعليه، فلا مانع من إجراء البراءة بلحاظ عالم الملاك، فإنّ السيّد الاُستاذ وإن كان لا يقول بجريان البراءة الشرعيّة بلحاظ عالم الملاك؛ لاختصاصها بالمجعولات الشرعيّة، لكن لا بأس بالتمسّك بالبراءة العقليّة حسب مبانيه، وإن كان الصحيح عندنا عدم إمكان التمسّك بها ـ لو قلنا بالبراءة العقليّة في نفسها ـ؛ وذلك لما مضى منّا من عدم انحلال العلم الإجمالي حقيقة عند دوران الأمر بين تعيين وتخيير من هذا القبيل.

وقد نقول بالتمسّك بالبراءة الشرعيّة في المقام؛ وذلك إمّا تمسّكاً بحديث (الرفع)، بدعوى أنّ الرفع لا يفهم منه عرفاً الاختصاص بخصوص المجعول الشرعي، بل يشمل كل تحميل شرعي يكون بفعل الشارع الاختياري، وما نحن فيه من هذا القبيل، فلئن لم يمكن للمولى جعل الأقلّ على الناسي؛ لشبهة الشيخ الانصاري يمكنه بيان الملاك والغرض ولو بنحو الإخبار، فنجري البراءة عن الإخبار بالزائد، وإمّا تمسّكاً بأدلّة البراءة التي لم تشتمل على مثل كلمة (الرفع) فيمكن التمسّك بها حتّى بلحاظ نفس الملاك.

وأمـّا في الصورة الثانية: وهي استيعاب النسيان لتمام الوقت فعدم كون الشكّ هنا شكّاً في المسقط أوضح؛ إذ هو في داخل الوقت لم يجب عليه شيء لا التمام؛ لكونه ناسياً لبعض الأجزاء، ولا الناقص؛ لعدم إمكان إيجابه على الناسي، ويشكّ بدواً في وجوب القضاء عليه بعد الوقت؛ إذ لو كانت السورة جزءاً في حال النسيان فقد فاتته الصلاة وعليه القضاء، وإن لم تكن جزءاً في حال النسيان لم تَفُته الصلاة وليس عليه قضاء.

نعم، بلحاظ عالم الملاك والغرض يعلم إجمالاً بوجود الغرض إمّا في الأقلّ في الوقت، أو في الأكثر في خارج الوقت، وهو علم إجمالي مردّد بين المتباينين، إلّا أنّ أحد طرفيه قد خرج عن محل الابتلاء قبل حصول العلم.

384

إلى هنا نحن تكلّمنا على كل من مبنيي إمكان توجيه الحكم نحو الناسي، وعدمه في صورتين، وهما: فرض زوال النسيان بعد الصلاة وقبل مضي الوقت، وفرض استيعاب النسيان لتمام الوقت.

ولا بأس بالإشارة إلى صور اُخرى للالتفات إلى ما فيها من نكات زائدة تكميلاً للبحث.

منها: أن يفرض تذكّره للجزء المنسيّ بعد الدخول في الركن، وهنا لا يرد على السيّد الاُستاذ ما مضى من إشكال خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء، إلّا أنّ هنا علماً إجماليّاً منجّزاً لا محيص عن الاحتياط بلحاظه، وهو العلم الإجمالي الذي مضى في باب الشكّ في أصل الجزئيّة من العلم بأنّه إمّا يجب عليه إتمام هذه الصلاة أو يجب عليه استئناف صلاة اُخرى(1).

وقد مضى عن المحقّق العراقي (رحمه الله) جوابان عن تنجيز هذا العلم الإجمالي: أحدهما لم يكن تامّاً في نفسه، والجواب الثاني وهو تنجّز أحد طرفي العلم الإجمالي بمنجّز آخر وإن تمّ على مبنانا من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي لدى عدم الابتلاء بالمعارض، لكنّه لا يأتي هنا؛ فإنّ وجوب الإتمام إنّما كان بعلم تفصيلي زال بالتذكّر.

ومنها: أن يفرض تذكّره بعد التجاوز عن المنسيّ وقبل الدخول في الركن لو احتمل عدم لزوم التدارك عندئذ، وحينئذ لو لم يكن التدارك على تقدير عدم وجوبه مستلزماً للوقوع في زيادة مبطلة، أو لفوات الوقت، كان العلم الإجمالي


(1) إن كان موضوع حرمة الإبطال الصحّة الواقعيّة، تمّ هذا العلم الإجمالي، ولابدّ من الاحتياط. وإن كان موضوعها الصحّة الظاهريّة ـ أي جواز الاكتفاء بما بيده من الصلاة ـ جرت البراءة عن الأكثر، وبذلك يثبت جواز الاكتفاء بما بيده من الصلاة وبالتالي يحرم قطعها. وإن كان موضوع حرمة الإبطال الجامع بين الصحّتين، تمّ ـ أيضاً ـ العلم الإجمالي في المقام. وإن كان موضوعها مجموع الصحّتين جرت البراءة عن وجوب الإتمام وعن وجوب الأكثر، ولا علم إجمالي في المقام، وتخيّر بين إتمام ما بيده من الصلاة وبين الاستئناف بإتيان الأكثر.

وإن فرض أنّ الصحّة الواقعيّة موضوع لحرمة الإبطال مع كون وجوب الاستئناف مانعاً عن حرمة الإبطال بشرط أن لا يكون وجوب الاستئناف ناتجاً من علم إجماليّ، كان أحد طرفيه نفس هذه الحرمة تمّ ـ أيضاً ـ العلم الإجمالي في المقام.

385

بوجوب الإتمام، أو التدارك والإتمام علماً إجماليّاً بالأقلّ والأكثر، فتجري البراءة.

ولو كان التدارك على تقدير عدم وجوبه مستلزماً للوقوع في زيادة مبطلة فأمره في التدارك دائر بين المحذورين، فيصبح مخيّراً، وأيّ طرف اختار تجب عليه إعادة الصلاة؛ لأنّ ما هو عِدْل لإعادة الصلاة كان مردّداً بين متباينين، ولم يأتِ إلّا بأحدهما.

هذا، لو قلنا بحرمة الإبطال في مثل هذا الفرض وإلّا جاز له أن يقطع ويعيد.

ولو كان التدارك مستلزماً لفوات الوقت، فإن كان ما حصل من ضيق الوقت مسقطاً لذلك الجزء كان عليه التمام من دون تدارك، وإلّا فأيضاً دار أمره في التدارك بين المحذورين، وأيَّ طرف اختار تجب عليه الإعادة(1).

ومنها: أن يفرض أنـّه كان متذكّراً للسورة في أوّل الوقت ولم يصلّ ثم نسي وصلّى واستمر نسيانه إلى آخر الوقت، هنا يتشكّل له العلم الإجمالي بلحاظين:

الأوّل: لحاظ مجموع الوقت المفروض انتهاؤه، والثاني: لحاظ زمان النسيان مع ما بعد الوقت.

أمـّا باللحاظ الأوّل: فهو يعلم إجمالاً بأنّه إمّا وجب عليه خصوص التامّ، أو الجامع بين الناقص في حال النسيان والتامّ، وهذا العلم الإجمالي إنّما يتكوّن بلحاظ عالم الملاك فقط لو قلنا بعدم إمكان إيجاب الناقص على الناسي، ويتكوّن حتّى بلحاظ الخطاب لو قلنا بإمكانه، وهذا علم إجماليّ مردّد بين الأقلّ والأكثر، وعلى أيّ حال لا أثر لهذا العلم الإجمالي لخروج كلا طرفيه عن محل الابتلاء.

وأمـّا باللحاظ الثاني: فهو يعلم إجمالاً بأنّه إمّا وجب عليه الناقص في حال النسيان، أو التامّ بعد مضيّ الوقت، وهذا علم إجمالي مردّد بين المتباينين، وهو إنّما يتكوّن بلحاظ عالم الملاك فقط لو قلنا بعدم إمكان إيجاب الناقص على الناسي، ويتكوّن بلحاظ الخطاب لو قلنا بإمكانه.

وعلى أيّ حال، فأحد طرفيه خارج عن محل الابتلاء، وتجري البراءة عن الطرف الآخر.

 

 


(1) بل إنّما تجب عليه الإعادة لو اختار عدم التدارك، أمـّا لو اختار التدارك، فهو لم يقع في محذور، إلّا محذور فوات الوقت، وهو لا يوجب الإعادة.

386

 

إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان

وأمّا المقام الثاني: فهو البحث عن مدى دلالة الدليل اللفظيّ على الجزئيّة في حال النسيان وعدمها، وإن كان هذا خارجاً في الحقيقة عن بحث الأقلّ والأكثر الذي عقد لتوضيح الأصل العملي لدى دوران الأمر بينهما.

وبما أنّ الرجوع في المقام إلى الأصل العملي من براءة أو اشتغال كان متفرّعاً على عدم وجود دليل لفظي يدلّ على الجزئيّة، أو عدمها في حال النسيان، تكلّموا في أصل وجود دليل لفظي على أحد الطرفين وعدمه.

والتكلّم في ذلك يمكن على أحد مستويين:

المستوى الأوّل: التكلّم حسب الدلالة الخاصّة في الأبواب المختلفة المقتضية للجزئيّة وعدمها، كأن يتمسّك في باب الصلاة مثلاً بحديث (لا تعاد)، وهذا المستوى من البحث لا يناسب علم الاُصول، وإنّما يناسب أبواب الفقه، بأن يبحث في كلّ باب عمّا هو مقتضى أدلّة ذاك الباب.

المستوى الثاني: التكلّم حسب قواعد عامّة واستنتاج بعض النتائج مبنيّاً على بعض الفروض، وهذا ما بحثوه في المقام.

وقد فرضوا بهذا الصدد دليلين: أحدهما يدلّ على أصل وجوب الواجب والآخر يدلّ على جزئيّة الزائد، وقالوا: إن كان دليل الجزئيّة له إطلاق ثبتت الجزئيّة في حال النسيان، وإن لم يكن له إطلاق رجعنا إلى دليل الواجب، فإن كان لمادّته إطلاق لفرض عدم هذا الجزء ثبت عدم جزئيّته في حال النسيان، إذ المقيّد إنّما ورد في حال الذكر فقط، وإن لم يكن لشيء من الدليلين إطلاق وصلت النوبة إلى الأصل العملي. ثم أُورد حول هذا الذي ذكروه شبهات وتكلّموا فيها:

فتارة تورد الشبهة بلسان يثبت الجزئيّة في حال النسيان حتّى لو لم يكن لدليل الجزئيّة إطلاق، واُخرى تورد الشبهة بلسان يثبت عدم الجزئيّة في حال النسيان حتّى لو كان لدليل الجزئيّة إطلاق ظاهر؛ وذلك إمّا لمنع الإطلاق بعد التأمّل أو لمانع خارجي.

أمـّا إيراد الشبهة بالنحو الأوّل فهو مبنيّ على شبهة الشيخ الأعظم (رحمه الله) من عدم إمكان إيجاب الناقص على الناسي، وتقريبه: أنـّه لو لم تكن السورة مثلاً جزءاً في

387

حال النسيان، فإمّا أنـّه يجب على الناسي الصلاة بلا سورة، أو أنّ الصلاة بلا سورة مسقط للواجب عنه، فلو صلّى بلا سورة لم تجب عليه الصلاة حتّى لو تذكّر بعد ذلك في الوقت. والثاني مناف لإطلاق الهيئة في دليل الواجب، والأوّل مناف لفرض عدم إمكان إيجاب الناقص على الناسي.

والجواب: أنّ إطلاق المادّة في دليل الواجب يكون تحته ثلاثة أفراد: الفرد التامّ، والفرد الناقص في حال النسيان، والفرد الناقص في حال الذُكر، ودليل جزئيّة السورة الذي لا إطلاق له لفرض ا لنسيان قد أخرج الفرد الثالث فحسب، فبقي تحت إطلاق مادّة الواجب الفرد الأوّل والثاني، وهيئته إنّما توجب الجامع بين هذين الفردين، ولا مانع من توجّه هذا الوجوب إلى الذاكر والناسي معاً، وهذا في الحقيقة راجع إلى ما مضى من جوابنا عن أصل شبهة الشيخ الأعظم (قدس سره) بإمكان الاكتفاء بخطاب واحد عامّ متعلّق بالجامع بين الفرد الناقص في حال النسيان والفرد التامّ.

وأمـّا إيراد الشبهة بالنحو الثاني، فتارة يقرّب بدعوى مانع داخلي عن التمسّك بالإطلاق، واُخرى يقرّب بدعوى وجود المانع الخارجي عن ذلك:

أمـّا التقريب الأوّل: فهو مختصّ بما إذا كان دليل الجزئيّة بلسان الأمر لا بلسان الإخبار عن الجزئيّة مثلاً، وهو أنّ الأمر لا يشمل العاجز لاشتراط التكليف بالقدرة، فلا يدلّ على الجزئيّة في حال العجز، فيرجع إلى إطلاق دليل الواجب لو كان، وإلّا فإلى الأصل العملي.

وهذه الشبهة لا تجري فيما إذا كان النسيان في بعض الوقت ولم يستمرّ إلى تمامه؛ لأنّ إيجاب الجزء الزائد بلحاظ مجموع الوقت معقول عندئذ.

وعلى أيّة حال، فقد أجابوا عن هذه الشبهة بأنّ الأمر بالجزء لو كان أمراً مولويّاً اختصّ بالقادر، لكنّه ليس كذلك، وإنّما يفهم منه الإرشاد إلى الجزئيّة، وهذا ممكن حتّى بشأن العاجز، فيؤخذ بإطلاقه.

أقول: إنّ انسلاخ هذا الأمر عن المولويّة ممنوع، ولهذا ترى استهجان التصريح بالإطلاق بأن يقول المولى: إقرأ السورة في الصلاة ولو كنت عاجزاً، بخلاف ما لو قال: السورة جزء للصلاة ولو كنت عاجزاً، فهذا الأمر مفاده هو البعث المولوي، نعم هذا البعث ليس بداعي ملاك نفسيّ في السورة ضمنيّ أو استقلاليّ، بل بداعي الجزئيّة أو الشرطيّة، فيكون دائماً مشروطاً بفرض الإتيان بالصلاة إمّا تصريحاً كقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾، أو بحسب الفهم العرفي من منصرف الكلام، كما إذا قال: اقرأ السورة في الصلاة، فإنّ الذي يفهمه العرف من ذلك هو: أنـّه إن صلّيت فاقرأ فيها السورة، ولهذا يصحّ هذا الأمر بلحاظ الصلاة الاستحبابيّة ـ أيضاً ـ

388

على ما هو عليه من الظهور في البعث الإلزامي، مع أنّ الأمر الضمنيّ المتعلّق بها في الصلاة الاستحبابيّة ليس إلزاميّاً.

فإذا أبطلنا في المقام إرشاديّة هذا الأمر ونفي المولويّة عنه، فلابدّ من استئناف جواب آخر فنقول: قد يفرض أنّ المولى بصدد بيان أنّ وجوب السورة ملازم لوجوب الصلاة بحيث كلّما كانت الصلاة واجبة فالسورة واجبة، ولازم ذلك سقوط وجوب الصلاة عند سقوط وجوب السورة بالعجز عنها مثلاً، وهذا المطلب يمكن للمولى تفهيمه بصيغة العموم بأن يقول: كلّما وجبت الصلاة فقد وجبت السورة، فيفهم العبد الملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب السورة، ولازم ذلك أنّ سقوط وجوب السورة يستلزم سقوط وجوب الصلاة، ومن المقبول عرفاً أن يعوّض المولى عن أدوات العموم بمقدّمات الحكمة فيقول: إذا وجبت الصلاة فاقرأ السورة فيها، وإذا أمكن عرفاً بيان ذلك بالإطلاق فمن الممكن أن يُدّعى أنّ المتفاهم عرفاً من الأمر بالجزء هو الإطلاق بهذا المعنى، أي: كونه في مقام بيان الملازمة المطلقة بين وجوب الصلاة ووجوب السورة، وهذا الفهم العرفي ثابت وصحيح، ولذا ترى أنّ العلماء لا يزالون يستفيدون من الأمر بالجزء الجزئيّة حتّى في حال العجز، إلى أن أورد المتأخّرون منهم الإشكال بأنّ الأمر يختصّ بالقادر، فاضطرّوا في مقام التوفيق بين الفنّ وفهمهم العرفي إلى الجواب بأنّ الأمر هنا إرشاد إلى الجزئيّة.

ونحن نستفيد من الأمر بالجزء الإطلاق بهذا المعنى، أي: بمعنى كون الملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الجزء مطلقة، ولازمهُ سقوط وجوب الصلاة عند العجز عن الجزء، لا بمعنى ثبوت وجوب الجزء حتّى في حال العجز عنه، كي يقال: إنّ التكليف مشروط بالقدرة.

ولا يقال: إنّ هذا الإطلاق يقطع بخلافه في فرض النسيان إمّا تخصيصاً أو تخصّصاً.

فإنّه يقال: إنّنا لم نفهم من إطلاق الكلام إطلاق ذات وجوب السورة، بل قلنا: إنّ الإطلاق إنّما هو بداعي بيان الملازمة، وهذا لا يعلم إجمالاً بتخصيصه أو تخصّصه؛ لاحتمال ثبوت الملازمة حتّى في حال النسيان، فيكون أصل الصلاة ساقطاً عنه، والذي قطعنا بخلافه إنّما هو ثبوت اللازم أعني وجوب السورة لا الملازمة(1).

 


(1) دعوى أنّ مفاد الإطلاق عرفاً هو الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب جزئه بعيدة