المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

372

الحكم، كأن يشكّ في أنّ الواجب هل هو الحمد والسورة أو الحمد فقط(1).

أقول: إنّ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر بنحو الشبهة الموضوعيّة يتصوّر حتّى فيما ليس له موضوع كوجوب القراءة، وذلك بلحاظ نفس المكلّف، فلو علم بأنّ السورة تجب على الصحيح دون المريض، وشكّ في أنـّه هل هو صحيح أو مريض؟، فقد شكّ في وجوب الحمد عليه فقط أو وجوب الحمد والسورة فدار الأمر بين الأقلّ والأكثر للشبهة الموضوعيّة والاشتباه في الأمر الخارجي من دون شكّ في الأحكام الكلّيّة الإلهيّة فيدخل في ذلك محل البحث، والخلاف في جريان البراءة ولزوم الاحتياط في مورد لا يجري فيه أصل موضوعي ينقّح الموضوع كاستصحاب الصحة أو المرض.

 

الأقلّ والأكثر في المحصّل

التنبيه الرابع: في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشكّ في المحصّل. والحديث عن ذلك وعن دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في غير الشكّ في المحصّل يكون بعد الفراغ كبرويّاً عن أمرين:

أحدهما: أنّ الشكّ في أصل التكليف غير المعلوم بالعلم الإجمالي الجامع لشرائط التنجيز يكون مجرى للبراءة.

والثاني: أنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

وبالتعبير الفنّي نقول: إذا علم بفعليّة التكليف وشكّ في فاعليّته كان ذلك مجرى للاشتغال، أمـّا إذا كان الشكّ في نفس فعليّة التكليف فهو مجرى للبراءة. إذن فالشكّ في مورد قاعدة الاشتغال يباين الشكّ في مورد قاعدة البراءة.

وبعد الفراغ عن هاتين الكبريين نطبّق الكبرى الاُولى على مورد الأقلّ والأكثر الارتباطيين ونقول: إنّ الشكّ فيه في فعليّة التكليف؛ فتجري البراءة على بيان مضى، ونطبّق الكبرى الثانية على مورد الشكّ في المحصّل، فإذا علم بوجوب قتل الكافر وشكّ في أنـّه هل يقتل برصاص واحد أو يحتاج قتله إلى إطلاق رصاصين؟ فبعد


(1) راجع فوائد الاُصول: ج 4، ص 66 - 68، وأجود التقريرات: ج 2، ص 300 - 303.