المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

388

على ما هو عليه من الظهور في البعث الإلزامي، مع أنّ الأمر الضمنيّ المتعلّق بها في الصلاة الاستحبابيّة ليس إلزاميّاً.

فإذا أبطلنا في المقام إرشاديّة هذا الأمر ونفي المولويّة عنه، فلابدّ من استئناف جواب آخر فنقول: قد يفرض أنّ المولى بصدد بيان أنّ وجوب السورة ملازم لوجوب الصلاة بحيث كلّما كانت الصلاة واجبة فالسورة واجبة، ولازم ذلك سقوط وجوب الصلاة عند سقوط وجوب السورة بالعجز عنها مثلاً، وهذا المطلب يمكن للمولى تفهيمه بصيغة العموم بأن يقول: كلّما وجبت الصلاة فقد وجبت السورة، فيفهم العبد الملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب السورة، ولازم ذلك أنّ سقوط وجوب السورة يستلزم سقوط وجوب الصلاة، ومن المقبول عرفاً أن يعوّض المولى عن أدوات العموم بمقدّمات الحكمة فيقول: إذا وجبت الصلاة فاقرأ السورة فيها، وإذا أمكن عرفاً بيان ذلك بالإطلاق فمن الممكن أن يُدّعى أنّ المتفاهم عرفاً من الأمر بالجزء هو الإطلاق بهذا المعنى، أي: كونه في مقام بيان الملازمة المطلقة بين وجوب الصلاة ووجوب السورة، وهذا الفهم العرفي ثابت وصحيح، ولذا ترى أنّ العلماء لا يزالون يستفيدون من الأمر بالجزء الجزئيّة حتّى في حال العجز، إلى أن أورد المتأخّرون منهم الإشكال بأنّ الأمر يختصّ بالقادر، فاضطرّوا في مقام التوفيق بين الفنّ وفهمهم العرفي إلى الجواب بأنّ الأمر هنا إرشاد إلى الجزئيّة.

ونحن نستفيد من الأمر بالجزء الإطلاق بهذا المعنى، أي: بمعنى كون الملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الجزء مطلقة، ولازمهُ سقوط وجوب الصلاة عند العجز عن الجزء، لا بمعنى ثبوت وجوب الجزء حتّى في حال العجز عنه، كي يقال: إنّ التكليف مشروط بالقدرة.

ولا يقال: إنّ هذا الإطلاق يقطع بخلافه في فرض النسيان إمّا تخصيصاً أو تخصّصاً.

فإنّه يقال: إنّنا لم نفهم من إطلاق الكلام إطلاق ذات وجوب السورة، بل قلنا: إنّ الإطلاق إنّما هو بداعي بيان الملازمة، وهذا لا يعلم إجمالاً بتخصيصه أو تخصّصه؛ لاحتمال ثبوت الملازمة حتّى في حال النسيان، فيكون أصل الصلاة ساقطاً عنه، والذي قطعنا بخلافه إنّما هو ثبوت اللازم أعني وجوب السورة لا الملازمة(1).

 


(1) دعوى أنّ مفاد الإطلاق عرفاً هو الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب جزئه بعيدة