المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

385

بوجوب الإتمام، أو التدارك والإتمام علماً إجماليّاً بالأقلّ والأكثر، فتجري البراءة.

ولو كان التدارك على تقدير عدم وجوبه مستلزماً للوقوع في زيادة مبطلة فأمره في التدارك دائر بين المحذورين، فيصبح مخيّراً، وأيّ طرف اختار تجب عليه إعادة الصلاة؛ لأنّ ما هو عِدْل لإعادة الصلاة كان مردّداً بين متباينين، ولم يأتِ إلّا بأحدهما.

هذا، لو قلنا بحرمة الإبطال في مثل هذا الفرض وإلّا جاز له أن يقطع ويعيد.

ولو كان التدارك مستلزماً لفوات الوقت، فإن كان ما حصل من ضيق الوقت مسقطاً لذلك الجزء كان عليه التمام من دون تدارك، وإلّا فأيضاً دار أمره في التدارك بين المحذورين، وأيَّ طرف اختار تجب عليه الإعادة(1).

ومنها: أن يفرض أنـّه كان متذكّراً للسورة في أوّل الوقت ولم يصلّ ثم نسي وصلّى واستمر نسيانه إلى آخر الوقت، هنا يتشكّل له العلم الإجمالي بلحاظين:

الأوّل: لحاظ مجموع الوقت المفروض انتهاؤه، والثاني: لحاظ زمان النسيان مع ما بعد الوقت.

أمـّا باللحاظ الأوّل: فهو يعلم إجمالاً بأنّه إمّا وجب عليه خصوص التامّ، أو الجامع بين الناقص في حال النسيان والتامّ، وهذا العلم الإجمالي إنّما يتكوّن بلحاظ عالم الملاك فقط لو قلنا بعدم إمكان إيجاب الناقص على الناسي، ويتكوّن حتّى بلحاظ الخطاب لو قلنا بإمكانه، وهذا علم إجماليّ مردّد بين الأقلّ والأكثر، وعلى أيّ حال لا أثر لهذا العلم الإجمالي لخروج كلا طرفيه عن محل الابتلاء.

وأمـّا باللحاظ الثاني: فهو يعلم إجمالاً بأنّه إمّا وجب عليه الناقص في حال النسيان، أو التامّ بعد مضيّ الوقت، وهذا علم إجمالي مردّد بين المتباينين، وهو إنّما يتكوّن بلحاظ عالم الملاك فقط لو قلنا بعدم إمكان إيجاب الناقص على الناسي، ويتكوّن بلحاظ الخطاب لو قلنا بإمكانه.

وعلى أيّ حال، فأحد طرفيه خارج عن محل الابتلاء، وتجري البراءة عن الطرف الآخر.

 

 


(1) بل إنّما تجب عليه الإعادة لو اختار عدم التدارك، أمـّا لو اختار التدارك، فهو لم يقع في محذور، إلّا محذور فوات الوقت، وهو لا يوجب الإعادة.