المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

364

 

 

 

تنبيهات

 

دعوى التمسّك بالاستصحاب

التنبيه الأوّل: أنّ كلاً من القائل بلزوم الاحتياط في باب الأقلّ والأكثر الارتباطيين، والقائل بعدم لزوم الاحتياط فيه تمسّك في المقام بالاستصحاب.

فذكر القائل بلزوم الاحتياط: أنـّه مع دوران الأمر بين وجوب الأجزاء التسعة أو العشرة مثلاً قد علمنا بوجوب التسعة وجوباً مردّداً بين كونه وجوباً للتسعة بحدّها الإطلاقي، أو وجوباً لها بحدّها التقييدي وبعد الإتيان بالتسعة دون العشرة نقول: إنّ الوجوب على تقديره الأوّل قد سقط، وعلى تقديره الثاني لا زال باقياً، فالأمر دائر بين الفرد الطويل والفرد القصير الذي هو مجرى القسم الثاني من استصحاب الكلي، فيجري استصحاب جامع الوجوب.

وأورد على ذلك السيد الاُستاذ بما يرجع إلى تعبيرين أحدهما غير الآخر وإن وقع الخلط بينهما(1):

التعبير الأوّل: أنّ أصالة عدم الفرد الطويل هنا حاكمة على استصحاب بقاء الكلي، وإنّما نرجع في موارد اُخرى إلى استصحاب بقاء الكلي؛ لسقوط الأصل النافي للفرد الطويل بالتعارض مع الأصل النافي للفرد القصير، من قبيل لو كان متطهّراً فأحدث حدثاً تردّد أمره بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر ثمّ توضّأ، فالأصل النافي للحدث الأكبر يسقط بالتعارض مع الأصل النافي للحدث الأصغر، فنرجع إلى استصحاب بقاء الحدث، أمـّا فيما نحن فيه فأصالة عدم وجوب الأكثر غير معارضة حسب الفرض بأصالة عدم وجوب الأقلّ بلا قيد، أو قل: إنّ أصالة عدم وجوب التسعة بحدّها التقييدي غير معارضة بأصالة عدم وجوبها بحدّها الإطلاقي.


(1) هذا الخلط وقع في الدراسات. راجع ج 3، ص 280. أمـّا في المصباح فقد ميّز أحد الوجهين من الآخر. راجع ج 2، ص 443 - 444.