120

الاستشكال في استعمال الفعل الماضي في مقام الطلب في الجملة من دون أن يقع جزاءً للشرط، وكيف لا مع أنّ من الشائع مثل قولنا: «غفر الله لك» أو «رحمك الله وأثابك» أو «عافاك الله» ونحو ذلك، ومن المعلوم أنّه ليس المقصود الإخبار، بل الطلب والسؤال. نعم، لا إشكال في أنّ هذا غير مطّرد، فلا يقول المولى لعبده: «صلّيت» أو «صمت» في مقام الأمر بالصلاة أو الصوم، ولكن يقول له: «تصلّي» و«تصوم»، والسرّ في ذلك: أنّ الطلب يوجد فيه النظر الاستدعائيّ، وكون هذا الطلب هو السبب لتحقّق الفعل، وهذا لا يناسب بحسب الارتكاز العرفيّ مع فرض الفراغ عن تحقّقه ومضيّه الذي هو مفاد الفعل الماضي، والذي يكون أيضاً ببعض المعاني مفاد الجملة الاسميّة. نعم، حينما يقلب الماضي إلى شبه المضارع كما في جزاء القضيّة الشرطيّة، حيث أصبح تعليقيّاً صحّ استعماله في مقام الطلب، وأمّا مثل «غفر الله لك» أو «عافاك الله» الذي يستعمله العبد في مقام الطلب من المولى فكأنّه تأدّباً وتعظيماً للمولى بغضّ النظر عن كون طلبه هو السبب لنشوء الفعل من المولى، فيرتفع التهافت بين النظرتين.

دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب أو الجامع بين الوجوب والاستحباب:

وأمّا المقام الثاني: وهو أنّه بعد تخريج دلالة الجملة الإخباريّة على الطلب بأحد الوجوه التي عرفت فهل تقتضي خصوص الوجوب، أو الجامع بين الوجوب والاستحباب؟

لابدّ في ذلك من مراجعة ما عرفته من وجوه تخريج دلالتها على الطلب، فنقول:

أمّا على الوجه الأوّل: فالجملة الإخباريّة في مقام الطلب تكون ظاهرة في الوجوب؛ وذلك لأنّ العناية في الوجه الأوّل كانت عبارة عن تقييد الفاعل، بمن

121

يطبّق عمله على وفق الشريعة، وتشتدّ هذه العناية لو فرض الطلب استحبابيّاً؛ إذ ليس كلّ من يطبّق عمله على وفق الشريعة يعمل بالمستحبّات، فلابدّ من إضافة في تقييد الفاعل، بأن يفرض أنّه يخبر عن حال من يطبّق عمله على وفق الشريعة حتّى في الأمر الاستحبابيّ، حتّى لا يكون كذباً.

وأمّا على الوجه الثاني: فأيضاً تكون الجملة الخبريّة للطلب ظاهرة في الوجوب؛ وذلك لأنّه فرض في ذلك الوجه سلوك مسلك الكناية والإخبار عن الشيء بلسان الإخبار عن لازمه، حيث إنّ النسبة الصدوريّة كثيراً ما تنشأ من طلب المولى، ومن الواضح: أنّ هذه الملازمة فيما إذا كان الطلب وجوبيّاً تكون أقوى وآكد منها حينما يكون استحبابيّاً، بل يمكن أن يقال بعدم الملازمة في الاستحباب لشيوع ترك الناس حتّى المتشرّعة للمستحبّات.

وأمّا على الوجه الثالث: فأيضاً تكون الجملة الخبريّة للطلب ظاهرة في الوجوب؛ وذلك لأنّ المفروض فيه هو انتقال الذهن بالملازمة من المدلول التصوّريّ المطابقيّ ـ وهو النسبة الصدوريّة ـ إلى مدلول تصوّريّ التزاميّ وهو النسبة الإرساليّة، فإذا دلّت الجملة تصوّراً ـ ولو بالملازمة ـ على النسبة الإرساليّة، جاء البيان الأخير الذي بيّنّاه في دلالة صيغة «افعل» على الوجوب: من أنّ الإرسال التكوينيّ يستبطن سدّ جميع أبواب العدم تكويناً، فمقتضى أصالة التطابق بين الإرسال التكوينيّ المدلول عليه بالصيغة تصوّراً والتسبيب التشريعيّ المدلول عليه بالصيغة تصديقاً هو الحمل على الوجوب؛ لأنّ سدّ جميع أبواب العدم تشريعاً عبارة عن الإيجاب(1).



(1) هذا البيان منسجم مع طريقة اُستاذنا (رحمه الله) في فهم الطلب والوجوب من صيغة

122

وأمّا على الوجه الرابع: وهو: أنّ المدلول التصوّريّ ـ وهو النسبة الصدوريّة ـ يتعلّق به ابتداءً الطلب والإرادة كما يتعلّق به الإخبار والحكاية، فيصحّ أن يكون ما وراءه من مدلول تصديقيّ عبارة عن الطلب والإرادة رأساً، كما يصحّ أن يكون عبارة عن الإخبار والحكاية، فهذا لا يفسّر دلالة الجملة الخبريّة في مقام الطلب على الوجوب، ولا يأتي شيء من الخصوصيّات التي عرفتها في الوجوه السابقة لإثبات الوجوب، فلا تدلّ الجملة الخبريّة على هذا الوجه إلّا على جامع الطلب(1).

نعم، لو بنينا على دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق بالتقريب الذي يقوله المحقّق العراقيّ (رحمه الله): من أنّ الوجوب كلّه إرادة، والاستحباب يكون حدّه وهو ضعف الإرادة خارجاً عن الإرادة، أمكن الإتيان بذلك الوجه فيما نحن فيه أيضاً، فيقال: إنّ الجملة الخبريّة دلّت تصوّراً على النسبة التصادقيّة، وتصديقاً على الإرادة، والوجوب كلّه إرادة بخلاف الاستحباب، فقد دلّت على الوجوب.

وكأنّ هذا الوجه بطلانه هنا أوضح منه في الأمر؛ حيث إنّ الأمر كان يُفهِم



الأمر. أمّا على طريقتنا الماضية من وضع صيغة الأمر لنسبة بعثيّة وجوبيّة ذات أطراف ثلاثة، فالذي ينبغي أن يقال هنا في كيفيّة فهم الوجوب هو: أنّ الملازمة بين النسبة البعثيّة الوجوبيّة والمدلول التصوّريّ للجملة الخبريّة الذي هو النسبة الصدوريّة آكد وأوضح منها في غير الوجوبيّة، فينتقل الذهن إلى الوجوبيّة، وبالتالي تنعقد الدلالة التصديقيّة على البعث الوجوبيّ والإرادة الوجوبيّة.

(1) نعم، لو بنينا على مسلك الشيخ النائينيّ (رحمه الله): من أنّ الوجوب مفهوم بحكم العقل لدى كلّ طلب من المولى لم يرد معه ترخيص في الخلاف، يثبت في المقام الوجوب بلا إشكال.

123

تصوّراً الإرادة، فقد يقال: إنّ شدّة الإرادة أيضاً إرادة، فقد دخلت فيما هو المتصوَّر بخلاف ضعفها. وأمّا فيما نحن فيه فالإرادة إنّما فهمت بالدلالة التصديقيّة والكشف، وواضح جدّاً أنّ شدّة الإرادة لم تكشف كما أنّ ضعفها لم يكشف(1).



(1) الإطلاق عبارة عن أصالة عدم زيادة المراد الجدّيّ على المراد الاستعماليّ، فلو قال مثلاً: «أكرم العالم» وعرفنا بأصالة الحقيقة: أنّ المراد الاستعماليّ غير مشتمل على قيد العدالة، قلنا: إنّ المراد الجدّيّ أيضاً غير مشتمل عليه؛ لأنّه قيد زائد على المراد الاستعماليّ منفيّ بأصالة الإطلاق، وفي صيغة الأمر يفترض أنّ المدلول التصوّريّ الموضوع له اللفظ عبارة عن النسبة الإرساليّة أو الإرادة، ويفترض أنّ المراد الاستعماليّ أيضاً بحكم أصالة الحقيقة ليس إلّا الكشف عن ذلك، ويفترض في مبنى الشيخ العراقيّ (رحمه الله): أنّ الاستحباب إن كان هو المقصود جدّاً فهو مشتمل على الزيادة، وهو الحدّ العدميّ المباين للمحدود، بخلاف الوجوب الذي حدّه وجوديّ، فهو من سنخ المحدود، فأصالة الإطلاق تعيّن الوجوب.

وأمّا الجملة الخبريّة فالمفروض أنّها موضوعة للنسبة الصدوريّة، والمفروض: أنّ المراد الجدّيّ ليس عبارة عن الكشف عنها، بل عبارة عن الكشف عن الإرادة أو النسبة الإرساليّة، فإمّا أنّ المراد الاستعماليّ اختلف عن المدلول التصوّريّ الموضوع له اللفظ، فأصالة الحقيقة منخرمة في المقام، فيأتي عندئذ احتمال كون المدلول الاستعماليّ عبارة عن النسبة الوجوبيّة، أو الإرادة الوجوبيّة، أو أنّ المراد الاستعماليّ عبارة عن إرادة نفس المدلول التصوّريّ الوضعيّ، ولكن المراد الجدّيّ اختلف عن المراد الاستعماليّ، ولم يكن عبارة عن الكشف عن جدّيّة نفس المراد الاستعماليّ، فالمراد الجدّيّ هو الكشف عن الإرادة أو النسبة الإرساليّة، فهنا لا معنىً للتمسّك بأصالة الإطلاق لإثبات الوجوب بدعوى: أنّ الاستحباب أكبر من المراد الاستعماليّ؛ لاشتماله على القيد العدميّ؛ وذلك لما عرفت من تباين المراد الجدّيّ عن الاستعماليّ أساساً.

124

وعلى أيّ حال، فقد عرفت أنّ مقتضى الصناعة ـ لولا قرينة خاصّة ـ تعيّن الوجه الأوّل من الوجوه الأربعة لتفسير دلالة الجملة الخبريّة على الطلب، وهو يقتضي الدلالة على الوجوب.

وأمّا على مسلك السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ الذي يقول بكون الجملة الخبريّة مستعملة رأساً في معنىً جديد، فإن كان هذا المعنى الجديد عبارة عمّا يقوله من وضع الفعل في العهدة، فيدلّ ذلك على الوجوب: إمّا من باب حكم العقل بالوجوب بمجرّد طلب المولى ما لم يرد الترخيص في الخلاف، وهو ما اختاره السيّد الاُستاذ، أو من باب: أنّ العهدة ارتكز عقلائيّاً كونها في باب الضمانات وعاء



أقول: يمكن أن يدّعى استظهار الوجوب في المقام ببيان آخر، وهو: أنّ المولى قد أبرز طلبه بلسان كان في الأصل لسان الإخبار عن التحقّق لا الطلب والشوق، وهذا يناسب عرفاً شدّة الشوق إلى التحقّق؛ فإنّ من يشتدّ شوقه إلى شيء فكأنّه يفترض تحقّقه. وهذا بيان يأتي على كلّ وجوه دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب، بل قد يقال على أساسه: إنّ دلالة الجملة الخبريّة آكد من دلالة صيغة الأمر عليه.

وقد استفاد الآخوند (رحمه الله) في الكفاية(1) من هذه النكتة ببيان: أنّ الجملة الخبريّة مستعملة في نفس معنى الخبر والحكاية، فتدلّ على الوجوب بشكل آكد. والسيّد الخوئيّ (رحمه الله) بما أنّه يعتقد: أنّه لم تستعمل الجملة الخبريّة الدالّة على الطلب في نفس معنى الخبر والحكاية أنكر آكديّة دلالتها على الوجوب، ولكن الواقع: أنّ نفس التلبّس باللباس المناسب للخبر يعطي عرفاً بالمناسبة هذه الآكديّة، سواء كان المدلول المستعمل فيه الكلام هو الخبر أو لا.


(1) ج 1، ص 105 بحسب طبعة المشكينيّ.

125

يستتبع ثبوت الشيء فيه اللزوم والوجوب، وهو ما سيأتي منّا ـ إن شاء الله ـ بعدقليل في التنبيه الثاني.

وإن كان هذا المعنى الجديد عبارة عن الطلب والإرادة، لم يبقَ مجال لفهم الوجوب إلّا التمسّك بالإطلاق بالتقريب الذي كان يقوله المحقّق العراقيّ (رحمه الله): من أنّ الوجوب كلّه طلب وإرادة بخلاف الاستحباب.

تنبيهان:

بقي التنبيه على أمرين:

الأوّل: لا إشكال في أنّ فعل المضارع إذا دخل عليه لام الأمر من قبيل (ليصلِّ) قلب النسبة الصدوريّة فيه إلى النسبة الإرساليّة، وحينئذ يدلّ على الوجوب بنفس بيانات دلالة صيغة «أفعل» على الوجوب.

الثاني: أنّ الجملة التي تستعمل في مقام إبراز إرادة المولى إذا ثبت في بعضها أنّها موضوعة للدلالة على الوجوب، فلا كلام في دلالتها على الوجوب، وإلّا فيمكن أن نقسّمها إلى ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما يكون دالّاً على الدفع والإرسال والتحريك: إمّا بنحو المعنى الحرفيّ، أي: النسبة الإرساليّة كما في صيغة «افعل» وفعل المضارع الذي دخل عليه لام الأمر، أو بنحو المعنى الاسميّ كما في «اُحرّكك» و«أدفعك» و«آمرك» ونحو ذلك.

وفي هذا القسم يمكن استفادة الوجوب بالإطلاق الذي بيّنّاه أخيراً في بحث صيغة الأمر، حيث قلنا: إنّ مقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصديقيّ والتصوّريّ هو سدّ تمام أبواب العدم في المدلول التصديقيّ، وهو عبارة اُخرى عن الوجوب (1).



(1) مضى منّا عدم صحّة ذلك في «آمرك»، وأنّ دلالة مادّة الأمر على الوجوب

126

الثاني: ما يفرض فيه: أنّه لا يستفاد منه الإرسال والإلقاء، لا بنحو المعنى الحرفيّ ولا بنحو المعنى الاسميّ، ولكن كان مضمونه أمراً اعتباريّاً، وهو الجعل في العهدة من قبيل قوله: (لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)، وقوله: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)، وقوله: «على فلان أن يتصدّق بكذا» ونحو ذلك؛ حيث إنّ كلمة «على» تفيد هذا المعنى. وعندئذ نقول: بما أنّ العهدة وعاء في باب الضمانات وقد ارتكز عقلائيّاً أنّ كلّ ما يقع فيه يقع موضوعاً للإلزام والوجوب، ينعقد بهذه النكتة لأيّ خطاب كان مفاده الجعل في العهدة الظهور في قصد الإلزام ما لم تكن قرينة على الخلاف.

الثالث: أن لا يوجد فيه شيء من الأمرين الماضيين، غاية الأمر: أنّه تستفاد منه رغبة المولى في الفعل، كقوله: «اُحبّ أن تصنع كذا» و«أرغب في أن تصنع كذا»، ومثل هذا لا دليل على إفادته للوجوب.

هذا هو الضابط الكلّيّ في دلالة تمام الجمل التي تستعمل في الروايات في مقام الطلب.



وضعيّة لا إطلاقيّة، كما أنّه مضى منّا أنّ الإرسال بالمعنى الحرفيّ في مثل صيغة الأمر أيضاً لايدلّ على ذاك الإرسال التكوينيّ الموجب لسدّ تمام أبواب العدم، وإنّما تدلّ صيغة الأمر على الوجوب بالوضع.

127

الأصل في الواجب التعبّديّة أو التوصّليّة؟

الجهة الرابعة: في أنّ الأصل في الواجب هل هو التعبّديّة، أو التوصّليّة؟

والكلام في ذلك يقع في أربع مسائل؛ حيث إنّ التوصّليّة لها معان أربعة:

1 ـ التوصّليّ بمعنى ما يسقط بفعل الغير.

2 ـ التوصّليّ بمعنى ما يسقط بالفعل غير الاختياريّ من نفس الإنسان المكلّف.

3 ـ التوصّليّ بمعنى ما يسقط بالفرد المحرّم.

4 ـ التوصّليّ بمعنى عدم احتياجه إلى القربة وسقوطه بالإتيان به لا بداع قربيّ. وهذا هو المعنى الذي اشتهر بالتوصّليّة في علم الاُصول.

وفي مقابل كلّ واحد منها معنىً من معاني التعبّديّة، فيقع الكلام في أصالة التعبّديّة والتوصّليّة بكلّ واحد من هذه المعاني الأربعة، ولهذا يكون الكلام في أربع مسائل:

التوصّليّ بمعنى ما يسقط بفعل الغير

المسألة الاُولى: لو شكّ في سقوط الواجب بفعل الغير، فهل الأصل هو السقوط أو عدمه؟

والكلام يقع في مقامين:

الأوّل: في الأصل اللفظيّ.

والثاني: في الأصل العمليّ.

128

مقتضى الأصل اللفظيّ:

المقام الأوّل: وهو مقتضى الأصل اللفظيّ في ذلك.

فقد ذكر السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ: أنّ مقتضى القاعدة هو عدم السقوط؛ لأنّ الشكّ ليس شكّاً في سعة دائرة الواجب وضيقه، بل في سعة دائرة الوجوب وضيقه؛ إذ لو فرض: أنّ الوجوب كان يسقط بفعل الغير، فليس معنى هذا: أنّ دائرة الواجب أعمّ من فعله وفعل غيره؛ لأنّ فعل الغير ليس داخلاً في قدرة المكلّف، وإنّما معنى ذلك: أنّ وجوب الفعل عليه مشروط بعدم فعل الغير، فإذا شكّ في ذلك كان مقتضى الإطلاق بحكم مقدّمات الحكمة عدم تقيّد الوجوب بهذا الشرط(1).

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ فعل الغير وإن لم يكن تحت قدرته إذا لم يكن فعلاً تسبيبيّاً للمكلّف، ولكن إذا كان فعلاً تسبيبيّاً له كان داخلاً تحت قدرته بالواسطة، حيث إنّه يقدر عليه بالتسبيب إليه: إمّا بالإيجاب والإلجاء في الأفعال التي يتصوّر فيها ذلك، وإمّا بقدح الداعي في نفس الفاعل حينما يكون قادراً على ذلك، فتكون هذه الحصّة من فعل الغير ـ أعني: الفعل التسبيبيّ ـ مقدورة له، ولذا يمكن الأمر بها مباشرة بأن يأمره المولى مثلاً بصلاة ابنه، فيعقل تعلّق الأمر بالجامع بين فعله وفعل غيره التسبيبيّ له.

وثانياً: أنّنا لو فرضنا أنّ فعل الغير لم يكن مقدوراً له، فالسيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ قد ذكر في المسألة الثانية: أنّه يعقل تعلّق التكليف بالجامع بين فعل الشخص الصادر منه بالاختيار وفعله غير الاختياريّ؛ لأنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور(2)، فكذلك نقول نحن هنا، فإنّ نسبة فعل الغير والفعل غير الاختياريّ



(1) راجع محاضرات الفيّاض، ج 2، ص 142 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.

(2) المصدر السابق، ص 149. والوارد في المحاضرات مشتمل على الالتفات إلى إمكان فرضيّة التهافت بين ما قاله في المسألة الاُولى: من استحالة شمول إطلاق المادّة

129

إلى قدرة المكلّف على حدّ سواء، فهنا أيضاً نقول: إنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور داخل تحت القدرة ولو في ضمن فعله، إذن فتحصّل: أنّ السقوط يمكن أن يكون بسبب سعة دائرة الواجب وشمولها لفعل الغير مطلقاً، أو التسبيبيّ على الأقلّ، وعليه فلو كان مقتضى إطلاق المادّة هو الجامع بين فعله وفعل غيره، لكان مقتضى القاعدة هو السقوط بفعل الغير، وإن كان مقتضى ظهورها هي الحصّة المباشريّة فحينئذ مقتضى إطلاق الصيغة ثبوت الوجوب حتّى مع فعل الغير، فلابدّ من صرف عنان الكلام إلى أنّ المادّة هل لها إطلاق لفعل الغير، أو لا؟

فنقول: يوجد(1) عندنا أمران: أحدهما: استناد الفعل إلى المكلّف، والآخر:



لفعل الغير وما قاله في المسألة الثانية: من شمول إطلاق المادّة للحصّة الصادرة بلا اختيار. وأجاب عن هذا التهافت بأنّ الوجه في عدم الشمول في المسألة الثانية إنّما هو عدم مقدوريّة تلك الحصّة، والجواب عليه هو: أنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، والمفروض تعلّق التكليف بالجامع لا بخصوص الحصّة غير المقدورة. وأمّا في المسألة الاُولى فأصل اعتبار الجامع بين فعل الشخص وفعل الغير في الذمّة أمر غير معقول.

أقول: ـ مضافاً إلى أنّ هذا الفرق لا نفهم له وجهاً متحصّلاً ـ إنّ هذا في الحقيقة عدول عمّا ذكره أوّلاً في وجه عدم معقوليّة تكليف الشخص بالجامع بين فعله وفعل غيره؛ فإنّ المذكور عنه هناك في نفس الكتاب موضوع عدم القدرة.

(1) يمكن صياغة المطلب بصياغة اُخرى وهي: أنّ فعل الغير لو لم يكن بتسبيب من المأمور فلا إشكال في أنّ إطلاق المادّة لا يشمله.

وأمّا لو كان بتسبيب من المأمور:

فلو كان الفعل عرضاً لمحلّ آخر غير نفس المأمور كما في «اغسل المسجد» فمقتضى إطلاق المادّة كفاية التسبيب، فلو سبّب المأمور غسل المسجد بفعل شخص آخر صدق العمل بقوله: «اغسل المسجد».

130

كون هذا المستند إليه صادراً منه بالمباشرة لا بالتسبيب.

أمّا الأوّل، فلا إشكال في كونه مستفاداً من المادّة؛ فإنّ المستفاد من قوله: «صلِّ» و«اغسل» ونحوه هو دفعه إلى الفعل بنحو يكون مستنداً إليه، فلو قال: «اغسل يا زيد»، ثُمّ غسل عمرو من غير تسبيب إلى ذلك من قبل زيد، لم يصدق على ذلك تحقّق مفاد «اغسل»؛ لأنّ النسبة الصدوريّة ملحوظة في الأمر كما هي ملحوظة في فعل الماضي، لكن مع إلباسها في الأمر ثوب النسبة الإرساليّة فوقها، إذن فلا تشمل المادّة الفعل الأجنبيّ للغير.

وأمّا الثاني، ففيه تفصيل؛ فإنّ المادّة قد تكون نسبتها إلى زيد مثلاً نسبة الفعل إلى الفاعل فقط لا العرض إلى محلّه، كما لو أمر زيداً بغسل المسجد، فإنّ الغسل عرض للمسجد لا لزيد، وقد تكون نسبتها إليه نسبة العرض إلى محلّه أيضاً كــ «اشرب الماء»، ففي القسم



نعم، لو كان الفعل عرضاً يعرض على نفس المأمور كما في مثل «صلّ» أو «اشرب الماء» فقد لا يتحقّق الفرد التسبيبيّ بالتسبّب إلى فعل شخص آخر؛ لأنّه لو سبّب أن يصلّي عمرو أو يشرب عمرو لم يصبح المأمور محلاًّ لعروض الصلاة أو الشرب.

نعم، قد يتّفق في بعض الأمثلة إمكانيّة التسبيب أيضاً كما في مثال «اشرب الماء»، فإنّه لو أجبر عمرواً مثلاً على أن يشرّب المأمور الماء فقد أصبح عروض الشرب على نفس المأمور أيضاً محفوظاً، فانحفظت كلتا النسبتين: نسبة الفعل إلى الفاعل بالتسبيب، ونسبة عروض الشرب على نفس المأمور، فهذا يدخل في إطلاق المادّة لوجدان الفعل لكلتا النسبتين.

فتحصّل: أنّ الفعل الأجنبيّ المحض غير مشمول لإطلاق المادّة ومقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب به، والفعل التسبيبيّ يفصّل فيه بين ما لو كانت للمادّة بحسب مدلولها العرفيّ نسبة صدوريّة فحسب إلى المأمور فيتمّ إطلاقها، أو كانت لها بالقياس إلى المأمور نسبتان: نسبة صدوريّة ونسبة العروض على المحلّ فقد لا يتمّ كما في مثال «صلّ» وقد يمكن أن يتمّ كما في مثال «اشرب الماء».

131

الأوّل مقتضى الإطلاق هو الشمول للحصّة المباشريّة والتسبيبيّة(1)؛ إذ غاية ما يقتضيه قوله: «اغسل المسجد» هي النسبة الصدوريّة، وهي محفوظة في كلتا الحصّتين: المباشريّة والتسبيبيّة، فيكون ذلك صادقاً فيما لو لم يغسل المسجد بنفسه مباشرة لكنّه سبّب إلى غسله.

وأمّا في القسم الثاني كما لو قال: «صلِّ»، أو قال: «اشرب الماء»، فهو لا يصدق على الفرد التسبيبيّ، أعني: أن يتسبّب إلى أن يصلّي عمرو، أو يشرب عمرو مثلاً (لا إلى أن يُشرِبه عمرو)؛ لأنّ للصلاة أو الشرب نسبتين إلى زيد: إحداهما: نسبة الفعل إلى فاعله، وهذه محفوظة في المقام، والاُخرى: نسبة العرض إلى محلّه، وهذه غير محفوظة في المقام، فلا يصدق أنّه صلّى أو شرب الماء. نعم، لو فرض أنّ زيداً أجبر عمرواً على أن يشرّبه، فهذا مصداق للمادّة؛ لوجدانه لكلتا النسبتين.

فتحصّل: أنّ الفعل الأجنبيّ المحض غير مشمول للمادّة، ومقتضى القاعدة عدم السقوط، والفعل التسبيبيّ يفصّل فيه بين ما لو كانت للمادّة بحسب مدلولها العرفيّ نسبة صدوريّة إلى الفاعل فقط، أو كانت لها كلتا النسبتين إليه.



(1) لا يخفى: أنّ الشمول للحصّة التسبّبيّة لدى فرض توسّط إرادة فاعل مختار لا يخلو عن منع؛ لأنّ نسبة الفعل إلى الفاعل المسبِّب ـ بالكسر ـ غير صادقة هنا، وإنّما الصادق نسبة التسبيب إليه. نعم، قد نفهم بمناسبات الحكم والموضوع الشمول، كما في مثال الأمر بغسل المسجد، حيث يفهم بمناسبات الحكم والموضوع أنّ الهدف طهارة المسجد، وقد حصلت بتطهير شخص آخر، بل وكذا لو حصل بسبب آخر قهريّ، فلو نزل المطر وطهّر المسجد لكفى ذلك، إلّا أنّ هذا خارج عن محلّ البحث.

وقد تقول: إنّ نسبة الفعل إلى الفاعل بمعنى الصدور المباشر ندخله في نسبة العرض إلى محلّه، ونقصد بنسبة الفعل إلى الفاعل المقدار المحفوظ في النسبة التسبيبيّة.

ولكن لو قلت كذلك، إذن لقلنا: إنّ هيئة الأمر دائماً تدلّ على نسبة الفعل إلى الفاعل بمعنى نسبة العرض ومحلّه. فعلى كلّ حال يكون الحقّ: أنّ هيئة الأمر تدلّ على ضرورة المباشرة.

132

مقتضى الأصل العمليّ:

وأمّا المقام الثاني: وهو مقتضى الأصل العمليّ في ذلك، فالمعروف أنّه لابدّ من الاحتياط، ويقرّب ذلك بوجهين:

1 ـ إجراء استصحاب بقاء الوجوب بعد أن فعل الغير.

2 ـ إنّه مع قطع النظر عن جريان الاستصحاب، أو منع جريانه في الشبهات الحكميّة توجد عندنا أصالة الاشتغال؛ لأنّ أصل توجّه التكليف يقينيّ، ويكون الشكّ في السقوط، فيكون مجرىً لأصالة الاشتغال، والاشتغال اليقينيّ يستدعي البراءة اليقينيّة.

وتحقيق الكلام في المقام: أنّ الشكّ تارةً يكون شكّاً في السقوط بفعل الغير، بمعنى احتمال كون فعل الغير مصداقاً للواجب بناءً على ما ذكرنا من تعقّل تعلّق التكليف بالجامع بين فعله وفعل غيره، خصوصاً التسبيبيّ منه، فيعقل أن يكون مرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ في دائرة الفعل الواجب، ودوران أمر الواجب بين الوسيع والضيّق، فالجامع معلوم الوجوب والخصوصيّة مشكوكة الوجوب، وعندئذ تجري البراءة على ما هو المقرّر في بحث دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.

واُخرى يفرض: أنّنا علمنا بوجه من الوجوه بأنّ الواجب هو عبارة عن الفعل المباشر، وكان الشكّ في تقييد الوجوب، وأنّه هل يختصّ بما إذا لم يأتِ به الغير، أو لا؟ وعندئذ فهنا تفصيل؛ وذلك لأنّ تقيّد الوجوب بعدم إتيان الغير يتصوّر بنحوين:

الأوّل: أن يكون الوجوب متقيّداً بعدم إتيان الغير ولو بشكل متأخّر، بحيث لو أتى الغير بالفعل ولو بعد عدّة أيّام كشف عن عدم الوجوب من أوّل الأمر، وقد أتى به الغير ولو متأخّراً.

وفي هذا القسم لا معنى لجريان استصحاب الوجوب، ولا لأصالة الاشتغال؛ لشكّنا في تحقّق الوجوب من أوّل الأمر، فلا يقين بالوجوب والاشتغال حتّى

133

يستصحب الوجوب، أو يقال: إنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي الفراغ اليقينيّ،فالمورد إنّما هو مجرىً لأصالة البراءة.

الثاني: أن يكون الوجوب مشروطاً بعدم إتيان الغير بنحو الشرط المقارن، فالوجوب في كلّ ساعة مشروط بعدم إتيان الغير في تلك الساعة، أي: أنّ فعل الغير يكون مسقطاً للوجوب من حينه، لا كاشفاً عن عدم الوجوب من أصله.

وحينئذ، فإن قبلنا جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ـ كما هو الصحيح ـ جرى، وإن منعناه أو قطعنا النظر عنه، فهل تجري البراءة أو أصالة الاشتغال؟ فيه تفصيل.

وتوضيح ذلك: أنّ احتمال مسقطيّة فعل الغير يكون لأحد وجوه ثلاثة:

1 ـ احتمال كون فعل الغير مستوفياً للغرض المولويّ، فيسقط به التكليف لحصول الملاك.

وهذا الاحتمال يستلزم ثبوتاً كون الوجوب مقيّداً من أوّل الأمر بعدم إتيان الغير ولو بنحو الفرد المتأخّر حينما لم يمكن التكليف بالجامع بين فعل نفسه وفعل غيره، فهذا داخل في الفرض السابق، دون هذا الفرض، وهو فرض الشرط المقارن، وقد عرفت أنّه تجري فيه البراءة.

2 ـ احتمال كون فعل الغير موجباً لسقوط رغبة المولى، لا من باب حصول الملاك، بل من باب أنّه يخرج الملاك عن كونه محبوباً للمولى، وهذا طبعاً غير وارد في الشرعيّات عادة. وعلى أيّ حال، فالحكم فيه هو البراءة، سواء فرض ذلك بنحو كفاية الفرد المتأخّر أو فرض بنحو الشرط المقارن.

أمّا إذا فرض بنحو كفاية الفرد المتأخّر، فقد مضى حاله، وعرفت أنّه تجري البراءة؛ لأنّ الشكّ في أصل الوجوب ابتداءً، وإن فرض بنحو الشرط المقارن، فالوجوب ابتداءً وإن كان ثابتاً ـ والمفروض عدم استصحابه ـ لكن الشكّ الآن في أصل المحبوبيّة والغرض، لا في تحقّقه أو في القدرة على إيجاده.

134

3 ـ احتمال كون فعل الغير معذِّراً لحصول الغرض وموجباً لامتناعه، فيسقط الخطاب للعجز عن تحصيل الغرض، وعندئذ قد يتصوّر أنّ هذا مجرىً للاشتغال؛ إذ مع فرض العلم بعدم حصول الملاك بفعل الغير، واحتمال كون فعل الغير معجّزاً عن تحصيله، واحتمال عدم كونه معجّزاً عنه يُدخل ذلك في باب الشكّ في القدرة، وهو مجرىً للاشتغال، إلّا أنّ الصحيح هنا أيضاً جريان البراءة، إلّا في فرض غير موجود في الفقه.

وتوضيح ذلك: أنّه على تقدير كون فعل الغير مفوّتاً للغرض، فهذا تفويت مأذون فيه من قبل المولى فعليّاً، ببرهان: أنّ المولى لم يوجب الإسراع في العمل قبل أن يأتي به الغير، فهو الذي جوّز له التأجيل وإن عُلم بأنّه سوف يأتي به الغير، إذن فحينما أتى به الغير يشكّ هذا العبد: أنّه لو ترك الفعل، فهل يكون هذا تفويتاً للملاك غير مأذون فيه، أو لا يكون هذا تفويتاً للملاك؛ وذلك لعدم فوت الملاك بفعل الغير، أو لم يصدر منه إلّا تفويت ماذون فيه؛ لأنّه قد فات الملاك بتأخيره إلى أن فعل الغير، وكان تأخيره مأذوناً فيه، فهذا شكّ في أصل الإذن والمنع وهو مورد للبراءة(1).

نعم، لو فرضنا الالتزام فقهيّاً بأنّه على تقدير مفوّتيّة فعل الغير يجب عليه البدار وهو فرض غير موجود في الفقه، جرت أصالة الاشتغال؛ إذ هو يعلم بعدم رضا المولى بتفويت الغرض، ويشكّ في قدرته الآن على تحصيل الغرض.

وقد تحصّل بهذا البيان: أنّه في الموارد المتعارفة في الفقه دائماً تجري البراءة لولا استصحاب الوجوب، ولا مجال لما ذكروه من أصالة الاشتغال.



(1) لا يخفى: أنّ هذا أيضاً مرجعه إلى كفاية الفرد المتأخّر؛ لأنّ الأمر الوجوبيّ بشيء ما لأجل الملاك المأذون في تفويته لا معنىً له، إذن فما دام الملاك على تقدير فعل الغير ولو متأخّراً جائز التفويت فأصل الأمر بذي الملاك مقيّد بعدم فعل الغير ولو متأخّراً، فالمورد هو مورد البراءة حتّى بناءً على قبول الاستصحاب في الشبهات الحكميّة؛ لأنّ الشكّ بعد فعل الغير في الوجوب أصبح شكّاً سارياً.

135

التوصّليّ بمعنى ما يسقط بالفعل غير الاختياريّ

من نفس المكلّف

المسألة الثانية: لو شكّ في سقوط الواجب بالحصّة غير الاختياريّة من فعله، فهل الأصل يقتضي السقوط أو عدمه؟

والكلام فيها أيضاً يقع في مقامين:

الأصل اللفظيّ:

المقام الأوّل: في تأسيس الأصل اللفظيّ، فنقول: لو ثبت بقرينة كون المادّة في «اغسل» مثلاً مقيّدة بالحصّة الاختياريّة، أمكن الرجوع إلى إطلاق الهيئة لإثبات أنّ وجوب هذه الحصّة ثابت، سواء أتى بالحصّة غير الاختياريّة أو لا، فمقتضى إطلاق الهيئة عدم سقوط التكليف بغير الاختياريّ. وإذا فرض ثبوت الإطلاق للمادّة للجامع بين الحصّتين، ثبت الإجزاء والسقوط بالحصّة غير الاختياريّة؛ لأنّها مصداق للواجب، ولا مجال للتمسّك بإطلاق الهيئة لإثبات بقاء الوجوب؛ لأنّ الوجوب الذي هو مفاد الهيئة لا معنى لأن يكون له أثر حتّى مع وجود متعلّقه خارجاً حتّى يرجع إلى إطلاق الهيئة، ومن هنا ينصبّ الكلام على تشخيص إمكان التمسّك بإطلاق المادّة وعدمه، فإن أمكن التمسّك بإطلاقها ثبت الإجزاء، وإن فرضت المادّة مقيّدة، انفتح الباب للتمسّك بإطلاق الهيئة بعد ذلك.

وعليه نقول: إنّه قد استشكل في التمسّك بإطلاق المادّة ـ بعد وضوح: أنّ المادّة بطبعها الأوّليّ مطلقة؛ إذ هي موضوعة من الناحية اللغويّة للجامع بين

136

الحصّتين دون خصوص الاختياريّة ـ بعدّة إشكالات:

الإشكال الأوّل: ما ذكره المحقّق النائينيّ (رحمه الله)، وهو: أنّ الأمر إنّما هو بداعي الباعثيّة والمحرّكيّة، فبقرينة استحالة التحريك نحو غير المقدور يلتزم بأنّ المحرّك إليها هي خصوص الحصّة الاختياريّة المقدورة(1).

وهذا الإشكال بهذا التقريب جوابه الصحيح: أنّ الجامع بين الحصّة المقدورة والحصّة غير المقدورة مقدور، وقوله: «اغسل» مثلاً يرجع إلى طلب واحد وتحريك واحد نحو الجامع بنحو صرف الوجود، لا إلى طلبات متعدّدة بعدد أفراد الغسل، بحيث يكون للاختياريّ وجوب ولغير الاختياريّ أيضاً وجوب. نعم، لو أرجعنا في بحث التخيير العقليّ والشرعيّ الأمر بصرف الوجود دائماً إلى التخيير الشرعيّ بمعنى أوامر متعدّدة بالأفراد، كلّ واحد منها مشروط بترك الباقي، لزم الإشكال في المقام، لكن الصحيح: أنّ الأمر بصرف الوجود لا يرجع إلى أوامر متعدّدة مشروطة.

إلّا أنّ السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ كان يشكل على كلام المحقّق النائينيّ (رحمه الله)بوجهين آخرين(2):

الوجه الأوّل: أنّ هذا الكلام مبنيّ على مبنى وضع صيغة الأمر للنسبة البعثيّة، فيقال: إنّ البعث يجب أن يكون نحو أمر مقدور، ولكن على ما حقّقناه من وضع الأمر لاعتبار الفعل على ذمّة المكلّف فلا محذور في اعتبار فعل غير مقدور في



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 102 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله)، وفوائد الاُصول، ج 1، ص 143 ـ 144 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.

(2) إضافة إلى ما عرفته من الجواب، فإنّه وارد في المحاضرات، ج 1، ص 149 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.

137

ذمّته؛ إذ ليس فيه جنبة بعث وتحريك، والعقل يحكم بلزوم الامتثال على القادر دون العاجز(1).

ويرد عليه: أنّ من الواضح: أنّ نظر المحقّق النائينيّ (رحمه الله) ليس إلى المدلول الوضعيّ التصوّريّ لصيغة الأمر الذي قال عنه المشهور: إنّه النسبة البعثيّة، وأنكره السيّد الاُستاذ رأساً، وقال: إنّ الأمر وضع ابتداءً للمدلول التصديقيّ، وإنّما نظره إلى المدلول التصديقيّ للأمر الذي هو ـ على أيّ حال ـ مطعّم بالتحريك والدفع، سواء كان المدلول التصديقيّ عبارة عن الطلب أو كان عبارة عن اعتبار الفعل في ذمّة المكلّف، فإنّه لا يحمل هذا الاعتبار على مجرّد لقلقة اللسان، بل يحمل على الاعتبار بداعي الدفع والتحريك، والتحريك يجب أن يكون نحو أمر مقدور.

الوجه الثاني: كأنّه نقض على المحقّق النائينيّ (رحمه الله)، حيث إنّه ذكر في بحث التزاحم: أنّ المهمّ وإن لم يبقَ له أمر عند تزاحمه مع الأهمّ بناءً على بطلان الترتّب، لكنّنا نحرز بقاء ملاكه بإطلاق الدليل؛ حيث إنّ المادّة كان لها محمولان: الوجوب والملاك، وقد سقط الأوّل يقيناً، ولكن لم يثبت سقوط الثاني، فيبقى إطلاقها بلحاظ الثاني ثابتاً على حاله. فيقول السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ: إنّ هذا الكلام يسري إلى المقام، فمادّة الغسل مثلاً في «اغسل» كان لها محمولان: الوجوب وهو لا يشمل الحصّة غير الاختياريّة حسب الفرض، والملاك وهو يحتمل ثبوته في الحصّة غير الاختياريّة، فيتمسّك بإطلاقها



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 101، تحت الخطّ بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ.

138

للحصّة غير الاختياريّة بلحاظ الملاك(1).

أقول: إنّ للمحقّق النائينيّ (رحمه الله) أن يجيب على هذا النقض بأحد جوابين، وطبعاً ليس المقصود تحميل هذين الجوابين على المحقّق النائينيّ (رحمه الله)وإنّما المقصود بيان الأمر الواقع، وأنّ هناك فرقاً بين ما ادّعاه المحقّق النائينيّ في المقام وبين باب التزاحم من وجهين، سواء التزم بهما المحقّق النائينيّ أو لا.

الأوّل: أن يقال: إنّ إطلاق المادّة بلحاظ الملاك في المقام يعارض إطلاق الهيئة؛ إذ لو كان الملاك ثابتاً في الحصّة غير الاختياريّة للزم تقيّد وجوب الحصّة الاختياريّة بما إذا لم تصدر منه الحصّة غير الاختياريّة؛ لأنّه بصدورها يحصل المطلوب، فيتعارض الإطلاقان ويتساقطان، وتنتهي النوبة إلى الأصل العمليّ، ولا يمكن إثبات سقوط التكليف بالأصل اللفظيّ. وهذا بخلاف باب التزاحم، فإنّ المهمّ حينما صار مزاحماً للأهمّ وفرض عدم إمكان الترتّب، فإطلاق المادّة يقتضي بقاء الملاك، وإطلاق الهيئة ساقط يقيناً؛ للقطع بعدم الوجوب حسب الفرض.

أمّا هنا فنحتمل بقاء إطلاق الهيئة لعدم القطع بسقوط التكليف عند تحقّق الحصّة غير الاختياريّة، وهذا الإطلاق معارض لإطلاق المادّة كما عرفت.

الثاني: أن يقال: إنّ المادّة وإن وقعت موضوعاً لمحمولين: الوجوب والملاك، لكن موضوعيّتها للملاك في طول موضوعيّتها للوجوب، بمعنى: أنّ «افعل» يدلّ بالمطابقة على الوجوب، وبالالتزام على الملاك، ولا إشكال عند الجميع في أنّ الدلالة الالتزاميّة تابعة للمطابقيّة وجوداً، بمعنى: أنّ وجودها



(1) المصدر السابق.

139

فرع وجود المطابقيّة. نعم، وقع النزاع بينهم في أنّ الدلالة الالتزاميّة هل تتبع المطابقيّة في الحجّيّة أيضاً، أو لا؟ والأثر العمليّ يظهر فيما لو كان الظهور المطابقيّ موجوداً ولكنّه سقط عن الحجّيّة لحصول القطع بخلافه مثلاً. ومختار المحقّق النائينيّ والمحقّق العراقيّ ـ رحمهما الله ـ والمشهور بين هذه الطبقة هو عدم التبعيّة في الحجّيّة.

وحينئذ نقول: إنّ كلتا الدلالتين في باب التزاحم موجودتان في الأمر بالمهمّ، إلّا أنّ الخطاب بالأهمّ كشف عن بطلان المدلول المطابقيّ، فيجوز التمسّك بمدلوله الالتزاميّ على مبنى المحقّق النائينيّ (رحمه الله)، بينما فيما نحن فيه لم ينعقد الظهور المطابقيّ؛ لأنّ المدّعى للمحقّق النائينيّ أنّ الكاشف عن عدم الوجوب في المقام قرينة متّصلة على التقييد، وهي عدم إمكان التحريك نحو الحصّة غير الاختياريّة، والأمر يدلّ على داعي التحريك، وهو لا يناسب الأمر غير الاختياريّ بالبداهة، فإذا كانت هذه قرينة متّصلة على عدم شمول الوجوب للحصّة غير الاختياريّة، فأصل الدلالة المطابقيّة ساقطة لا حجّيّتها، ولا إشكال في أنّ الدلالة الالتزاميّة تابعة للمطابقيّة في الوجود، فهي تسقط أيضاً في المقام.

إذن فالصحيح في الجواب على كلام المحقّق النائينيّ (رحمه الله): أنّه لا موجب لتقييد إطلاق المادّة لإمكان التحريك نحو الجامع بين الحصّة الاختياريّة وغير الاختياريّة.

الإشكال الثاني: ما ذكره السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ في المقام من أنّ الإطلاق يستحيل في مبنى المحقّق النائينيّ (رحمه الله) إذا استحال التقييد؛ لأنّ الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيّد، وبناءً عليه نقول في المقام: إنّ تقييد الوجوب

140

بالحصّة غير الاختياريّة غير معقول، إذن فلا يعقل الإطلاق أيضاً (1).

وهذا الكلام لم يكن يناسب السيّد الاُستاذ، فإنّ الإطلاق المطلوب في المقام إنّما هو الإطلاق في مقابل التقييد بالحصّة الاختياريّة، فإنّ إطلاق الطبيعة لحصّة عبارة عن عدم تقييدها بما يقابل تلك الحصّة، لا عدم تقييدها بتلك الحصّة، مثلاً لو قال المولى: «أكرم العالم» فانطباق العالم على العالم الهاشميّ ينشأ من عدم تقييده بغير الهاشميّ، وانطباقه على غير الهاشميّ ينشأ من عدم تقييده بالهاشميّ، وفي المقام أيضاً إطلاق المادّة للحصّة غير الاختياريّة ـ وهو المقصود ـ ينشأ من عدم التقييد بالحصّة الاختياريّة، والتقييد بالحصّة الاختياريّة معقول، فالإطلاق المطلوب أيضاً معقول، فكأنّ الإشكال نشأ من تخيّل: أنّ الإطلاق المطلوب يكون في مقابل التقييد بالحصّة غير الاختياريّة، بينما ليس الأمر كذلك.

الإشكال الثالث: إشكال اللغويّة، حيث يقال: إنّه أيّ أثر لإطلاق المادّة للحصّة غير الاختياريّة بعد عدم إمكان الانبعاث نحوها؟!

وهذا الكلام يمكن أن يقال في مقابله عدّة أشياء:

منها: ما ذكره السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ:(2) من أنّ فائدة هذا الإطلاق أنّه لو فرض صدفة وقوع الحصّة غير الاختياريّة منه، ثبت ببركة إطلاق المادّة الإجزاء والسقوط(3). هذا.



(1) راجع المحاضرات للفيّاض، ج 1، ص 150 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.

(2) نفس المصدر، ص 149.

(3) ومنها: أنّ الإطلاق ليست له مؤونة زائدة حتّى يأتي فيه إشكال اللغويّة.

ومنها: أنّه إن كان الإطلاق لا أثر زائد له، فالتقييد أيضاً كذلك، فتخيّر المولى في التقييد أو الإطلاق، فلنفترض أنّه أطلق.

141

وقد تحصّل: أنّ مقتضى إطلاق المادّة هو الشمول للحصّة غير الاختياريّة، فمقتضى الأصل اللفظيّ هو الإجزاء. هذا.

وقد يقال: إنّنا لو لم نقبل بعدم تماميّة إطلاق المادّة المقتضي للسقوط فمن حسن الحظّ أنّ إطلاق الهيئة أيضاً ليس تامّاً حتّى يقتضي عدم السقوط ويُبلينا بعد حصول الحصّة غير الاختياريّة بلزوم الإعادة بإتيان الحصّة الاختياريّة؛ وذلك لأنّ إطلاق المادّة لم يقيّد بمقيّد بديهيّ كالمتّصل حتّى يتمّ إطلاق الهيئة، وإنّما قيّد بمقيّد منفصل وهو برهان عقليّ نظريّ ليس واضحاً بالبداهة حتّى يهدم ظهور المادّة في الإطلاق، كي يصبح ظهور الهيئة موجباً للإعادة بمقتضى إطلاق الوجوب لما بعد تحقّق الحصّة غير الاختياريّة، والبرهان النظريّ يعدّ مقيّداً منفصلاً عن المادّة، فيبقى ظهور المادّة في الإطلاق هادماً لظهور الهيئة فلا يبقى دليل على لزوم الإعادة، غاية الأمر أنّه سقطت حجّيّة إطلاق المادّة بمقيّد منفصل وهذا لا يوجب انعقاد إطلاق الهيئة.

وهذا كلام دقيق يستفاد من بعض تحقيقات المحقّق العراقيّ(قدس سره)(1).

ويرد عليه:

أوّلاً: أنّ المدّعى لهؤلاء القائلين بسقوط إطلاق المادّة كالمحقّق النائينيّ (رحمه الله) هو: أنّ المقيّد برهان عقليّ، وهو قرينة كالمتّصل، وهي كون المولى في مقام الباعثيّة والمحرّكيّة مع بداهة استحالة التحريك نحو غير المقدور، وليس برهاناً نظريّاً يعرف بالدقّة والتأمّل حتّى يعتبر قرينة منفصلة.



(1) راجع نهاية الأفكار، ج 1، ص 207 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، تحت الخطّ، نقلاً عن تقرير الشيخ الآمليّ (رحمه الله) لدروس الشيخ العراقيّ (رحمه الله).

142

وثانياً: النقض بسائر الموارد، من قبيل ما لو قال: «صلِّ»، ثُمّ قيّد بعد ذلك المادّة باشتراط الطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك، بناءً على عدم دخول هذه القيود في نفس المسمّى، ثُمّ فعل ما كان فاقداً لأحد هذه الشروط، فشكّ في سقوط الواجب بذلك، أفلا يتمسّك صاحب هذا الوجه بإطلاق الهيئة لإثبات بقاء الوجوب؟

وثالثاً: أنّ دعوى كون إطلاق المادّة مقيّداً لإطلاق الهيئة غير صحيحة من أساسها؛ فإنّ الشيء الواجب لا تسقط فعليّة وجوبه بالإتيان به، وإنّما تسقط فاعليّة وجوبه بذلك، فقوله مثلاً: «صلِّ» يحرّك عقلاً نحو صرف الوجود، فإذا وجد صرف الوجود فلا معنى بعد ذلك لتحريكه نحوه، وهذا معناه: سقوطه عن الفاعليّة والتأثير، لا سقوط فعليّة الوجوب، وتفصيل ذلك في محلّه من بحث الترتّب.

ورابعاً: لو سلّمنا أنّ إطلاق الهيئة يكون مفاده مقيّداً، لكن من قال بأنّه مقيّد بعدم وقوع المادّة بعنوانها، بأن يكون وجوب الصلاة في «صلِّ» مقيّداً بعدم الإتيان بالصلاة، ووجوب الغسل في «اغسل» مقيّداً بعدم الغسل وهكذا؟ بل هناك قيد عقليّ واحد للكلّ، وهو قيد عدم الامتثال ولو ببرهان استحالة بقاء الوجوب بعد امتثاله، وإطلاق المادّة يوجب تحقّق الامتثال بالحصّة غير الاختياريّة، فيسقط الوجوب. وأمّا إذا قيّد إطلاقها ـ ولو بمنفصل ـ بالحصّة الاختياريّة، فلا يحصل الامتثال بالحصّة غير الاختياريّة، فيبقى الوجوب، فالقيد قيد واحد لا يزيد ولا ينقص وهو عدم الامتثال، وقد فرض عدم الامتثال(1).



(1) وبكلمة اُخرى أدقّ: إنّ قيد كلّ أمر ليس هو عدم الإتيان بالمتعلّق المفهوم من الكلام بقيوده المتّصلة فحسب، بل هو عدم الإتيان بما هو متعلّق الأمر واقعاً، فإنّ هذا هو الذي دلّ عليه المقيّد العقليّ ـ لو فرض ـ القائل بأنّ الأمر يسقط بامتثاله.

143

وعلى أيّ حال، فقد اتّضح: أنّ مقتضى الأصل اللفظيّ هو السقوط؛ لأنّ إطلاق المادّة معقول، ومقتضى إطلاقها تعلّق الوجوب بالجامع بين الحصّتين.

الأصل العمليّ:

المقام الثاني: في الأصل العمليّ، وتحقيقه هو نفس التحقيق في المسألة الاُولى، فلو لم يعلم بتعلّق الوجوب بخصوص الحصّة الاختياريّة، جرت البراءة عن الخصوصيّة، ولو علم بذلك وشكّ في تقيّد الوجوب بعدم وقوع غير الاختياريّة بنحو كفاية الفرد المتأخّر، جرت البراءة، أو بنحو الشرط المقارن، جرى الاستصحاب إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة، وإلّا جرت البراءة في الفروض الفقهيّة وفق التفصيل الذي مضى في المسألة الاُولى.

144

التوصّليّ بمعنى ما يسقط بالفعل المحرّم

المسألة الثالثة: في احتمال كفاية الحصّة المحرّمة. والكلام في ذلك أيضاً يقع في مقامين:

الأصل اللفظيّ:

المقام الأوّل: في الأصل اللفظيّ، فلو فرضت الحرمة متعلّقة بنفس العنوان الواجب، كما لو وجب الغسل بعنوانه المطلق، وحرم الغسل بعنوانه المقيّد بماء دجلة مثلاً، فلا إشكال في أنّ إطلاق المادّة لا يشمل هذه الحصّة حتّى بناءً على جواز اجتماع الأمر والنهي؛ إذ من يقول بالجواز يقول في عنوانين متباينين، لا في مثل المقام، وعندئذ فلو أتى بالحصّة المحرّمة وشكّ في بقاء الوجوب، تمسّك بإطلاق الهيئة.

وأمّا إذا كانت الحصّة المحرّمة لها عنوان آخر كعنوان الغصب، فقد دخل في بحث اجتماع الأمر والنهي. فإن قلنا بالامتناع، لم يشمل إطلاق المادّة الحصّة المحرّمة، فالنتيجة أيضاً هي التمسّك بإطلاق الهيئة، وإن قلنا بالجواز، فهل يمكن التمسّك بإطلاق المادّة، أو لا؟

بنى في ذلك المحقّق النائينيّ (رحمه الله)(1) والسيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ(2) على ماهو ظاهر كلماته في هذه المسألة على أنّه: هل يشترط في الواجب أن يكون له



(1) راجع فوائد الاُصول، ج 1، ص 144 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وأجود التقريرات، ص 102 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله).

(2) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 100 و102 بحسب الطبعة الماضية، تحت الخطّ، وراجع أيضاً المحاضرات للفيّاض، ج 2، ص 150 ـ 151 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.