المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

136

الحصّتين دون خصوص الاختياريّة ـ بعدّة إشكالات:

الإشكال الأوّل: ما ذكره المحقّق النائينيّ (رحمه الله)، وهو: أنّ الأمر إنّما هو بداعي الباعثيّة والمحرّكيّة، فبقرينة استحالة التحريك نحو غير المقدور يلتزم بأنّ المحرّك إليها هي خصوص الحصّة الاختياريّة المقدورة(1).

وهذا الإشكال بهذا التقريب جوابه الصحيح: أنّ الجامع بين الحصّة المقدورة والحصّة غير المقدورة مقدور، وقوله: «اغسل» مثلاً يرجع إلى طلب واحد وتحريك واحد نحو الجامع بنحو صرف الوجود، لا إلى طلبات متعدّدة بعدد أفراد الغسل، بحيث يكون للاختياريّ وجوب ولغير الاختياريّ أيضاً وجوب. نعم، لو أرجعنا في بحث التخيير العقليّ والشرعيّ الأمر بصرف الوجود دائماً إلى التخيير الشرعيّ بمعنى أوامر متعدّدة بالأفراد، كلّ واحد منها مشروط بترك الباقي، لزم الإشكال في المقام، لكن الصحيح: أنّ الأمر بصرف الوجود لا يرجع إلى أوامر متعدّدة مشروطة.

إلّا أنّ السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ كان يشكل على كلام المحقّق النائينيّ (رحمه الله)بوجهين آخرين(2):

الوجه الأوّل: أنّ هذا الكلام مبنيّ على مبنى وضع صيغة الأمر للنسبة البعثيّة، فيقال: إنّ البعث يجب أن يكون نحو أمر مقدور، ولكن على ما حقّقناه من وضع الأمر لاعتبار الفعل على ذمّة المكلّف فلا محذور في اعتبار فعل غير مقدور في



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 102 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله)، وفوائد الاُصول، ج 1، ص 143 ـ 144 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.

(2) إضافة إلى ما عرفته من الجواب، فإنّه وارد في المحاضرات، ج 1، ص 149 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.