المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

126

الثاني: ما يفرض فيه: أنّه لا يستفاد منه الإرسال والإلقاء، لا بنحو المعنى الحرفيّ ولا بنحو المعنى الاسميّ، ولكن كان مضمونه أمراً اعتباريّاً، وهو الجعل في العهدة من قبيل قوله: (لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)، وقوله: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)، وقوله: «على فلان أن يتصدّق بكذا» ونحو ذلك؛ حيث إنّ كلمة «على» تفيد هذا المعنى. وعندئذ نقول: بما أنّ العهدة وعاء في باب الضمانات وقد ارتكز عقلائيّاً أنّ كلّ ما يقع فيه يقع موضوعاً للإلزام والوجوب، ينعقد بهذه النكتة لأيّ خطاب كان مفاده الجعل في العهدة الظهور في قصد الإلزام ما لم تكن قرينة على الخلاف.

الثالث: أن لا يوجد فيه شيء من الأمرين الماضيين، غاية الأمر: أنّه تستفاد منه رغبة المولى في الفعل، كقوله: «اُحبّ أن تصنع كذا» و«أرغب في أن تصنع كذا»، ومثل هذا لا دليل على إفادته للوجوب.

هذا هو الضابط الكلّيّ في دلالة تمام الجمل التي تستعمل في الروايات في مقام الطلب.



وضعيّة لا إطلاقيّة، كما أنّه مضى منّا أنّ الإرسال بالمعنى الحرفيّ في مثل صيغة الأمر أيضاً لايدلّ على ذاك الإرسال التكوينيّ الموجب لسدّ تمام أبواب العدم، وإنّما تدلّ صيغة الأمر على الوجوب بالوضع.