المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

144

التوصّليّ بمعنى ما يسقط بالفعل المحرّم

المسألة الثالثة: في احتمال كفاية الحصّة المحرّمة. والكلام في ذلك أيضاً يقع في مقامين:

الأصل اللفظيّ:

المقام الأوّل: في الأصل اللفظيّ، فلو فرضت الحرمة متعلّقة بنفس العنوان الواجب، كما لو وجب الغسل بعنوانه المطلق، وحرم الغسل بعنوانه المقيّد بماء دجلة مثلاً، فلا إشكال في أنّ إطلاق المادّة لا يشمل هذه الحصّة حتّى بناءً على جواز اجتماع الأمر والنهي؛ إذ من يقول بالجواز يقول في عنوانين متباينين، لا في مثل المقام، وعندئذ فلو أتى بالحصّة المحرّمة وشكّ في بقاء الوجوب، تمسّك بإطلاق الهيئة.

وأمّا إذا كانت الحصّة المحرّمة لها عنوان آخر كعنوان الغصب، فقد دخل في بحث اجتماع الأمر والنهي. فإن قلنا بالامتناع، لم يشمل إطلاق المادّة الحصّة المحرّمة، فالنتيجة أيضاً هي التمسّك بإطلاق الهيئة، وإن قلنا بالجواز، فهل يمكن التمسّك بإطلاق المادّة، أو لا؟

بنى في ذلك المحقّق النائينيّ (رحمه الله)(1) والسيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ(2) على ماهو ظاهر كلماته في هذه المسألة على أنّه: هل يشترط في الواجب أن يكون له



(1) راجع فوائد الاُصول، ج 1، ص 144 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وأجود التقريرات، ص 102 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله).

(2) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 100 و102 بحسب الطبعة الماضية، تحت الخطّ، وراجع أيضاً المحاضرات للفيّاض، ج 2، ص 150 ـ 151 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.