المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

143

وعلى أيّ حال، فقد اتّضح: أنّ مقتضى الأصل اللفظيّ هو السقوط؛ لأنّ إطلاق المادّة معقول، ومقتضى إطلاقها تعلّق الوجوب بالجامع بين الحصّتين.

الأصل العمليّ:

المقام الثاني: في الأصل العمليّ، وتحقيقه هو نفس التحقيق في المسألة الاُولى، فلو لم يعلم بتعلّق الوجوب بخصوص الحصّة الاختياريّة، جرت البراءة عن الخصوصيّة، ولو علم بذلك وشكّ في تقيّد الوجوب بعدم وقوع غير الاختياريّة بنحو كفاية الفرد المتأخّر، جرت البراءة، أو بنحو الشرط المقارن، جرى الاستصحاب إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة، وإلّا جرت البراءة في الفروض الفقهيّة وفق التفصيل الذي مضى في المسألة الاُولى.