المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

131

الأوّل مقتضى الإطلاق هو الشمول للحصّة المباشريّة والتسبيبيّة(1)؛ إذ غاية ما يقتضيه قوله: «اغسل المسجد» هي النسبة الصدوريّة، وهي محفوظة في كلتا الحصّتين: المباشريّة والتسبيبيّة، فيكون ذلك صادقاً فيما لو لم يغسل المسجد بنفسه مباشرة لكنّه سبّب إلى غسله.

وأمّا في القسم الثاني كما لو قال: «صلِّ»، أو قال: «اشرب الماء»، فهو لا يصدق على الفرد التسبيبيّ، أعني: أن يتسبّب إلى أن يصلّي عمرو، أو يشرب عمرو مثلاً (لا إلى أن يُشرِبه عمرو)؛ لأنّ للصلاة أو الشرب نسبتين إلى زيد: إحداهما: نسبة الفعل إلى فاعله، وهذه محفوظة في المقام، والاُخرى: نسبة العرض إلى محلّه، وهذه غير محفوظة في المقام، فلا يصدق أنّه صلّى أو شرب الماء. نعم، لو فرض أنّ زيداً أجبر عمرواً على أن يشرّبه، فهذا مصداق للمادّة؛ لوجدانه لكلتا النسبتين.

فتحصّل: أنّ الفعل الأجنبيّ المحض غير مشمول للمادّة، ومقتضى القاعدة عدم السقوط، والفعل التسبيبيّ يفصّل فيه بين ما لو كانت للمادّة بحسب مدلولها العرفيّ نسبة صدوريّة إلى الفاعل فقط، أو كانت لها كلتا النسبتين إليه.



(1) لا يخفى: أنّ الشمول للحصّة التسبّبيّة لدى فرض توسّط إرادة فاعل مختار لا يخلو عن منع؛ لأنّ نسبة الفعل إلى الفاعل المسبِّب ـ بالكسر ـ غير صادقة هنا، وإنّما الصادق نسبة التسبيب إليه. نعم، قد نفهم بمناسبات الحكم والموضوع الشمول، كما في مثال الأمر بغسل المسجد، حيث يفهم بمناسبات الحكم والموضوع أنّ الهدف طهارة المسجد، وقد حصلت بتطهير شخص آخر، بل وكذا لو حصل بسبب آخر قهريّ، فلو نزل المطر وطهّر المسجد لكفى ذلك، إلّا أنّ هذا خارج عن محلّ البحث.

وقد تقول: إنّ نسبة الفعل إلى الفاعل بمعنى الصدور المباشر ندخله في نسبة العرض إلى محلّه، ونقصد بنسبة الفعل إلى الفاعل المقدار المحفوظ في النسبة التسبيبيّة.

ولكن لو قلت كذلك، إذن لقلنا: إنّ هيئة الأمر دائماً تدلّ على نسبة الفعل إلى الفاعل بمعنى نسبة العرض ومحلّه. فعلى كلّ حال يكون الحقّ: أنّ هيئة الأمر تدلّ على ضرورة المباشرة.