المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

139

فرع وجود المطابقيّة. نعم، وقع النزاع بينهم في أنّ الدلالة الالتزاميّة هل تتبع المطابقيّة في الحجّيّة أيضاً، أو لا؟ والأثر العمليّ يظهر فيما لو كان الظهور المطابقيّ موجوداً ولكنّه سقط عن الحجّيّة لحصول القطع بخلافه مثلاً. ومختار المحقّق النائينيّ والمحقّق العراقيّ ـ رحمهما الله ـ والمشهور بين هذه الطبقة هو عدم التبعيّة في الحجّيّة.

وحينئذ نقول: إنّ كلتا الدلالتين في باب التزاحم موجودتان في الأمر بالمهمّ، إلّا أنّ الخطاب بالأهمّ كشف عن بطلان المدلول المطابقيّ، فيجوز التمسّك بمدلوله الالتزاميّ على مبنى المحقّق النائينيّ (رحمه الله)، بينما فيما نحن فيه لم ينعقد الظهور المطابقيّ؛ لأنّ المدّعى للمحقّق النائينيّ أنّ الكاشف عن عدم الوجوب في المقام قرينة متّصلة على التقييد، وهي عدم إمكان التحريك نحو الحصّة غير الاختياريّة، والأمر يدلّ على داعي التحريك، وهو لا يناسب الأمر غير الاختياريّ بالبداهة، فإذا كانت هذه قرينة متّصلة على عدم شمول الوجوب للحصّة غير الاختياريّة، فأصل الدلالة المطابقيّة ساقطة لا حجّيّتها، ولا إشكال في أنّ الدلالة الالتزاميّة تابعة للمطابقيّة في الوجود، فهي تسقط أيضاً في المقام.

إذن فالصحيح في الجواب على كلام المحقّق النائينيّ (رحمه الله): أنّه لا موجب لتقييد إطلاق المادّة لإمكان التحريك نحو الجامع بين الحصّة الاختياريّة وغير الاختياريّة.

الإشكال الثاني: ما ذكره السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ في المقام من أنّ الإطلاق يستحيل في مبنى المحقّق النائينيّ (رحمه الله) إذا استحال التقييد؛ لأنّ الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيّد، وبناءً عليه نقول في المقام: إنّ تقييد الوجوب