المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

137

ذمّته؛ إذ ليس فيه جنبة بعث وتحريك، والعقل يحكم بلزوم الامتثال على القادر دون العاجز(1).

ويرد عليه: أنّ من الواضح: أنّ نظر المحقّق النائينيّ (رحمه الله) ليس إلى المدلول الوضعيّ التصوّريّ لصيغة الأمر الذي قال عنه المشهور: إنّه النسبة البعثيّة، وأنكره السيّد الاُستاذ رأساً، وقال: إنّ الأمر وضع ابتداءً للمدلول التصديقيّ، وإنّما نظره إلى المدلول التصديقيّ للأمر الذي هو ـ على أيّ حال ـ مطعّم بالتحريك والدفع، سواء كان المدلول التصديقيّ عبارة عن الطلب أو كان عبارة عن اعتبار الفعل في ذمّة المكلّف، فإنّه لا يحمل هذا الاعتبار على مجرّد لقلقة اللسان، بل يحمل على الاعتبار بداعي الدفع والتحريك، والتحريك يجب أن يكون نحو أمر مقدور.

الوجه الثاني: كأنّه نقض على المحقّق النائينيّ (رحمه الله)، حيث إنّه ذكر في بحث التزاحم: أنّ المهمّ وإن لم يبقَ له أمر عند تزاحمه مع الأهمّ بناءً على بطلان الترتّب، لكنّنا نحرز بقاء ملاكه بإطلاق الدليل؛ حيث إنّ المادّة كان لها محمولان: الوجوب والملاك، وقد سقط الأوّل يقيناً، ولكن لم يثبت سقوط الثاني، فيبقى إطلاقها بلحاظ الثاني ثابتاً على حاله. فيقول السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ: إنّ هذا الكلام يسري إلى المقام، فمادّة الغسل مثلاً في «اغسل» كان لها محمولان: الوجوب وهو لا يشمل الحصّة غير الاختياريّة حسب الفرض، والملاك وهو يحتمل ثبوته في الحصّة غير الاختياريّة، فيتمسّك بإطلاقها



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 101، تحت الخطّ بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ.