المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

129

إلى قدرة المكلّف على حدّ سواء، فهنا أيضاً نقول: إنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور داخل تحت القدرة ولو في ضمن فعله، إذن فتحصّل: أنّ السقوط يمكن أن يكون بسبب سعة دائرة الواجب وشمولها لفعل الغير مطلقاً، أو التسبيبيّ على الأقلّ، وعليه فلو كان مقتضى إطلاق المادّة هو الجامع بين فعله وفعل غيره، لكان مقتضى القاعدة هو السقوط بفعل الغير، وإن كان مقتضى ظهورها هي الحصّة المباشريّة فحينئذ مقتضى إطلاق الصيغة ثبوت الوجوب حتّى مع فعل الغير، فلابدّ من صرف عنان الكلام إلى أنّ المادّة هل لها إطلاق لفعل الغير، أو لا؟

فنقول: يوجد(1) عندنا أمران: أحدهما: استناد الفعل إلى المكلّف، والآخر:



لفعل الغير وما قاله في المسألة الثانية: من شمول إطلاق المادّة للحصّة الصادرة بلا اختيار. وأجاب عن هذا التهافت بأنّ الوجه في عدم الشمول في المسألة الثانية إنّما هو عدم مقدوريّة تلك الحصّة، والجواب عليه هو: أنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، والمفروض تعلّق التكليف بالجامع لا بخصوص الحصّة غير المقدورة. وأمّا في المسألة الاُولى فأصل اعتبار الجامع بين فعل الشخص وفعل الغير في الذمّة أمر غير معقول.

أقول: ـ مضافاً إلى أنّ هذا الفرق لا نفهم له وجهاً متحصّلاً ـ إنّ هذا في الحقيقة عدول عمّا ذكره أوّلاً في وجه عدم معقوليّة تكليف الشخص بالجامع بين فعله وفعل غيره؛ فإنّ المذكور عنه هناك في نفس الكتاب موضوع عدم القدرة.

(1) يمكن صياغة المطلب بصياغة اُخرى وهي: أنّ فعل الغير لو لم يكن بتسبيب من المأمور فلا إشكال في أنّ إطلاق المادّة لا يشمله.

وأمّا لو كان بتسبيب من المأمور:

فلو كان الفعل عرضاً لمحلّ آخر غير نفس المأمور كما في «اغسل المسجد» فمقتضى إطلاق المادّة كفاية التسبيب، فلو سبّب المأمور غسل المسجد بفعل شخص آخر صدق العمل بقوله: «اغسل المسجد».