المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

135

التوصّليّ بمعنى ما يسقط بالفعل غير الاختياريّ

من نفس المكلّف

المسألة الثانية: لو شكّ في سقوط الواجب بالحصّة غير الاختياريّة من فعله، فهل الأصل يقتضي السقوط أو عدمه؟

والكلام فيها أيضاً يقع في مقامين:

الأصل اللفظيّ:

المقام الأوّل: في تأسيس الأصل اللفظيّ، فنقول: لو ثبت بقرينة كون المادّة في «اغسل» مثلاً مقيّدة بالحصّة الاختياريّة، أمكن الرجوع إلى إطلاق الهيئة لإثبات أنّ وجوب هذه الحصّة ثابت، سواء أتى بالحصّة غير الاختياريّة أو لا، فمقتضى إطلاق الهيئة عدم سقوط التكليف بغير الاختياريّ. وإذا فرض ثبوت الإطلاق للمادّة للجامع بين الحصّتين، ثبت الإجزاء والسقوط بالحصّة غير الاختياريّة؛ لأنّها مصداق للواجب، ولا مجال للتمسّك بإطلاق الهيئة لإثبات بقاء الوجوب؛ لأنّ الوجوب الذي هو مفاد الهيئة لا معنى لأن يكون له أثر حتّى مع وجود متعلّقه خارجاً حتّى يرجع إلى إطلاق الهيئة، ومن هنا ينصبّ الكلام على تشخيص إمكان التمسّك بإطلاق المادّة وعدمه، فإن أمكن التمسّك بإطلاقها ثبت الإجزاء، وإن فرضت المادّة مقيّدة، انفتح الباب للتمسّك بإطلاق الهيئة بعد ذلك.

وعليه نقول: إنّه قد استشكل في التمسّك بإطلاق المادّة ـ بعد وضوح: أنّ المادّة بطبعها الأوّليّ مطلقة؛ إذ هي موضوعة من الناحية اللغويّة للجامع بين