المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

130

كون هذا المستند إليه صادراً منه بالمباشرة لا بالتسبيب.

أمّا الأوّل، فلا إشكال في كونه مستفاداً من المادّة؛ فإنّ المستفاد من قوله: «صلِّ» و«اغسل» ونحوه هو دفعه إلى الفعل بنحو يكون مستنداً إليه، فلو قال: «اغسل يا زيد»، ثُمّ غسل عمرو من غير تسبيب إلى ذلك من قبل زيد، لم يصدق على ذلك تحقّق مفاد «اغسل»؛ لأنّ النسبة الصدوريّة ملحوظة في الأمر كما هي ملحوظة في فعل الماضي، لكن مع إلباسها في الأمر ثوب النسبة الإرساليّة فوقها، إذن فلا تشمل المادّة الفعل الأجنبيّ للغير.

وأمّا الثاني، ففيه تفصيل؛ فإنّ المادّة قد تكون نسبتها إلى زيد مثلاً نسبة الفعل إلى الفاعل فقط لا العرض إلى محلّه، كما لو أمر زيداً بغسل المسجد، فإنّ الغسل عرض للمسجد لا لزيد، وقد تكون نسبتها إليه نسبة العرض إلى محلّه أيضاً كــ «اشرب الماء»، ففي القسم



نعم، لو كان الفعل عرضاً يعرض على نفس المأمور كما في مثل «صلّ» أو «اشرب الماء» فقد لا يتحقّق الفرد التسبيبيّ بالتسبّب إلى فعل شخص آخر؛ لأنّه لو سبّب أن يصلّي عمرو أو يشرب عمرو لم يصبح المأمور محلاًّ لعروض الصلاة أو الشرب.

نعم، قد يتّفق في بعض الأمثلة إمكانيّة التسبيب أيضاً كما في مثال «اشرب الماء»، فإنّه لو أجبر عمرواً مثلاً على أن يشرّب المأمور الماء فقد أصبح عروض الشرب على نفس المأمور أيضاً محفوظاً، فانحفظت كلتا النسبتين: نسبة الفعل إلى الفاعل بالتسبيب، ونسبة عروض الشرب على نفس المأمور، فهذا يدخل في إطلاق المادّة لوجدان الفعل لكلتا النسبتين.

فتحصّل: أنّ الفعل الأجنبيّ المحض غير مشمول لإطلاق المادّة ومقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب به، والفعل التسبيبيّ يفصّل فيه بين ما لو كانت للمادّة بحسب مدلولها العرفيّ نسبة صدوريّة فحسب إلى المأمور فيتمّ إطلاقها، أو كانت لها بالقياس إلى المأمور نسبتان: نسبة صدوريّة ونسبة العروض على المحلّ فقد لا يتمّ كما في مثال «صلّ» وقد يمكن أن يتمّ كما في مثال «اشرب الماء».