المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

125

يستتبع ثبوت الشيء فيه اللزوم والوجوب، وهو ما سيأتي منّا ـ إن شاء الله ـ بعدقليل في التنبيه الثاني.

وإن كان هذا المعنى الجديد عبارة عن الطلب والإرادة، لم يبقَ مجال لفهم الوجوب إلّا التمسّك بالإطلاق بالتقريب الذي كان يقوله المحقّق العراقيّ (رحمه الله): من أنّ الوجوب كلّه طلب وإرادة بخلاف الاستحباب.

تنبيهان:

بقي التنبيه على أمرين:

الأوّل: لا إشكال في أنّ فعل المضارع إذا دخل عليه لام الأمر من قبيل (ليصلِّ) قلب النسبة الصدوريّة فيه إلى النسبة الإرساليّة، وحينئذ يدلّ على الوجوب بنفس بيانات دلالة صيغة «أفعل» على الوجوب.

الثاني: أنّ الجملة التي تستعمل في مقام إبراز إرادة المولى إذا ثبت في بعضها أنّها موضوعة للدلالة على الوجوب، فلا كلام في دلالتها على الوجوب، وإلّا فيمكن أن نقسّمها إلى ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما يكون دالّاً على الدفع والإرسال والتحريك: إمّا بنحو المعنى الحرفيّ، أي: النسبة الإرساليّة كما في صيغة «افعل» وفعل المضارع الذي دخل عليه لام الأمر، أو بنحو المعنى الاسميّ كما في «اُحرّكك» و«أدفعك» و«آمرك» ونحو ذلك.

وفي هذا القسم يمكن استفادة الوجوب بالإطلاق الذي بيّنّاه أخيراً في بحث صيغة الأمر، حيث قلنا: إنّ مقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصديقيّ والتصوّريّ هو سدّ تمام أبواب العدم في المدلول التصديقيّ، وهو عبارة اُخرى عن الوجوب (1).



(1) مضى منّا عدم صحّة ذلك في «آمرك»، وأنّ دلالة مادّة الأمر على الوجوب