المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

138

للحصّة غير الاختياريّة بلحاظ الملاك(1).

أقول: إنّ للمحقّق النائينيّ (رحمه الله) أن يجيب على هذا النقض بأحد جوابين، وطبعاً ليس المقصود تحميل هذين الجوابين على المحقّق النائينيّ (رحمه الله)وإنّما المقصود بيان الأمر الواقع، وأنّ هناك فرقاً بين ما ادّعاه المحقّق النائينيّ في المقام وبين باب التزاحم من وجهين، سواء التزم بهما المحقّق النائينيّ أو لا.

الأوّل: أن يقال: إنّ إطلاق المادّة بلحاظ الملاك في المقام يعارض إطلاق الهيئة؛ إذ لو كان الملاك ثابتاً في الحصّة غير الاختياريّة للزم تقيّد وجوب الحصّة الاختياريّة بما إذا لم تصدر منه الحصّة غير الاختياريّة؛ لأنّه بصدورها يحصل المطلوب، فيتعارض الإطلاقان ويتساقطان، وتنتهي النوبة إلى الأصل العمليّ، ولا يمكن إثبات سقوط التكليف بالأصل اللفظيّ. وهذا بخلاف باب التزاحم، فإنّ المهمّ حينما صار مزاحماً للأهمّ وفرض عدم إمكان الترتّب، فإطلاق المادّة يقتضي بقاء الملاك، وإطلاق الهيئة ساقط يقيناً؛ للقطع بعدم الوجوب حسب الفرض.

أمّا هنا فنحتمل بقاء إطلاق الهيئة لعدم القطع بسقوط التكليف عند تحقّق الحصّة غير الاختياريّة، وهذا الإطلاق معارض لإطلاق المادّة كما عرفت.

الثاني: أن يقال: إنّ المادّة وإن وقعت موضوعاً لمحمولين: الوجوب والملاك، لكن موضوعيّتها للملاك في طول موضوعيّتها للوجوب، بمعنى: أنّ «افعل» يدلّ بالمطابقة على الوجوب، وبالالتزام على الملاك، ولا إشكال عند الجميع في أنّ الدلالة الالتزاميّة تابعة للمطابقيّة وجوداً، بمعنى: أنّ وجودها



(1) المصدر السابق.