المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

141

وقد تحصّل: أنّ مقتضى إطلاق المادّة هو الشمول للحصّة غير الاختياريّة، فمقتضى الأصل اللفظيّ هو الإجزاء. هذا.

وقد يقال: إنّنا لو لم نقبل بعدم تماميّة إطلاق المادّة المقتضي للسقوط فمن حسن الحظّ أنّ إطلاق الهيئة أيضاً ليس تامّاً حتّى يقتضي عدم السقوط ويُبلينا بعد حصول الحصّة غير الاختياريّة بلزوم الإعادة بإتيان الحصّة الاختياريّة؛ وذلك لأنّ إطلاق المادّة لم يقيّد بمقيّد بديهيّ كالمتّصل حتّى يتمّ إطلاق الهيئة، وإنّما قيّد بمقيّد منفصل وهو برهان عقليّ نظريّ ليس واضحاً بالبداهة حتّى يهدم ظهور المادّة في الإطلاق، كي يصبح ظهور الهيئة موجباً للإعادة بمقتضى إطلاق الوجوب لما بعد تحقّق الحصّة غير الاختياريّة، والبرهان النظريّ يعدّ مقيّداً منفصلاً عن المادّة، فيبقى ظهور المادّة في الإطلاق هادماً لظهور الهيئة فلا يبقى دليل على لزوم الإعادة، غاية الأمر أنّه سقطت حجّيّة إطلاق المادّة بمقيّد منفصل وهذا لا يوجب انعقاد إطلاق الهيئة.

وهذا كلام دقيق يستفاد من بعض تحقيقات المحقّق العراقيّ(قدس سره)(1).

ويرد عليه:

أوّلاً: أنّ المدّعى لهؤلاء القائلين بسقوط إطلاق المادّة كالمحقّق النائينيّ (رحمه الله) هو: أنّ المقيّد برهان عقليّ، وهو قرينة كالمتّصل، وهي كون المولى في مقام الباعثيّة والمحرّكيّة مع بداهة استحالة التحريك نحو غير المقدور، وليس برهاناً نظريّاً يعرف بالدقّة والتأمّل حتّى يعتبر قرينة منفصلة.



(1) راجع نهاية الأفكار، ج 1، ص 207 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، تحت الخطّ، نقلاً عن تقرير الشيخ الآمليّ (رحمه الله) لدروس الشيخ العراقيّ (رحمه الله).