319

المعاملات

19

 

 

 

 

كتاب الإقرار

 

 

 

 

 

321

 

 

 

 

 

وهو إخبار عن حقٍّ ثابت على المخبِر، أو نفي حقٍّ له على غيره، ولا يختصّ بلفظ، بل يكفي كلّ لفظ دالٍّ على ذلك عرفاً ولو لم يكن صريحاً، وكذا تكفي الإشارة المعلومة. ويشترط في المقِرِّ: التكليف (1)،



(1) يبدو أنّ مقصوده بشرط التكليف شرط البلوغ الجنسيّ زائداً العقل، ولذلك فرّع عليه عدم نفوذ إقرار الصبيّ والمجنون.

وقد أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره) نفوذ إقرار الصبيّ في ما يكون أمره فيه نافذاً، كالوصيّة لابن عشر سنين. ونِعمَ ما أفاده(1).


(1) والدليل على نفوذ وصيّة ابن عشر سنين صحيح زرارة في الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 15 من الوقوف والصدقات، ح 1، ص 211: «إذا أتى على الغلام عشر سنين، فإنّه يجوز في ماله ما أعتق، أو تصدّق، أو أوصى على حدّ معروف وحقّ، فهو جائز».

وصحيح أبي بصير المراديّ في نفس المجلّد، ب 44 من الوصايا، ح 2، ص 361 عنأبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ، جازت وصيّته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ، جازت وصيّته».

بل هناك حديث ثالث دلّ على نفوذ وصيّة الغلام إذا كان قد عقل ولم يقيّده بابن عشر سنين، وهو الحديث الوارد في نفس المجلّد، ب 15 من الوقوف والصدقات، ح 2، ص 212، وهو صحيح جميل بن درّاج عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، وصدقته، ووصيّته وإن لم يحتلم».

322

والحرّيّة (1)، فلا ينفذ إقرار الصبيّ والمجنون. ويشترط في المقَرِّ له: أهليّة التملّك، ولو قال: « له عليَّ مال » اُلزِم به، فإن فسّره بما لا يملك لم يقبل، ولو قال: « هذا لفلان بل لفلان » كان للأوّل، وغرّم القيمة(2) للثاني، ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد، ومع التعدّد إلى تفسيره. ولو أقرّ بالمظروف لم يدخل الظرف، ولو أقرّ بالدين المؤجّل ثبت المؤجّل(3)، ولم يستحقّ المقَرّ له المطالبة به قبل الأجل، ولو أقرّ بالمردّد بين الأقلّ والأكثر ثبت الأقلّ، ولو أبهم المقَرّ له ففي إلزامه بالبيان نظر (4)، فإن عيّن قبل، ولو ادّعاه الآخر كانا خصمين، وللآخر على المقِرّ اليمين على عدم العلم إن ادّعى عليه العلم (5)، ولو اُبهِم المقَرُّ به ثمّ عُيِّن فإن



(1) لأنّ العبد لا يملك شيئاً حتّى ينفذ إقراره فيه. نعم، لو أقرّ على ذمّته بشيء كإتلاف مال الغير، يتبع بعد فرض انعتاقه.

(2) لعلّ مقصوده ما يشمل المثل.

(3) إن كانت العبارة ظاهرة في خصوص الدين المؤجّل، ثبت الدين المؤجّل، وإن كانت ظاهرة في أمرين أحدهما منفصل عن الآخر، أي: كانت إقراراً بأصل الدين وادّعاءً بالتأجيل، ثبت أصل الدين ويبقى مدّعياً للتأجيل، وإن كانت العبارة مجملة، ثبت الدين المؤجّل.

(4) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): أنّ «الأظهر عدم الإلزام إلّا إذا عُلم بأنّ المقرّ له على إجماله لا يرضى ببقاء المال تحت يد المقرّ»، يعني: أنّه عندئذ يُلزَم المقرّ بتعيينالمقرّ له مقدّمة لإيصال المال إلى صاحبه الذي لا يرضى ببقاء ماله تحت يد المقرّ. ونِعمَ ما أفاد.

(5) أي: لو عيّن المُقِرّ المُقرّ له، ولكن ادّعى الآخر أنّ المال له، كان هو والمقرّ له خصمين، ويكون المقرّ له منكراً؛ لأنّ ذا اليد عيّنه، والآخر مدّعياً، ولو ادّعى الآخر أنّ المقِرّ يعلم بأنّ المال له، فله على المقِرّ اليمين على عدم العلم.

323

أنكره المقَرّ له ففي أنّ للحاكم انتزاعه أو إقراره في يده إشكال (1)، ولو ادّعى المواطأة على الإشهاد كان له الإحلاف على نفي القبض، وقيل: على نفي المواطأة، لكنّه ضعيف (2).

 

مسائل:

الاُولى: يشترط في الإقرار بالولد: إمكان البنوّة والجهالة وعدم المنازع، ولا يشترط تصديق الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ. ويشترط في الكبير، وفي غير الولد، ومع التصديق، ولا وارث يتوارثان، ولا يتعدّى التوارث إلى



(1) لم تظهر لنا نكتة في فرض إبهام المقرّ به ثمّ تعيينه، فإنّه لا فرق بين أن يفترض إبهام المقرّ به ثُمّ تعيينه أو يفترض تعيينه ابتداءً، ثُمّ لم تظهر لنا نكتة لاحتمال أنّ للحاكم انتزاع المقرّ به من يده؛ فإنّ إنكار المقرّ له ذلك لا يعتبر نزاعاً بينهما حول هذا المقرّ به، ولعلّ في النسخة غلطاً واشتباهاً.

(2) فصّل اُستاذنا الشهيد(قدس سره) في المقام بما حاصله:

أنّه تارةً نفترض أنّ بائعاً مثلاً أقرّ لفلان المشتري بسلعة وأنّ المشتري أقبضه الثمن آناً مّا مواطاةً لأجل إشهاد البيّنة على قبض البائع الثمن، وادعّى البائع أنّ الثمن استرجعه المشتري كوديعة مثلاً، والمشتري ينكر ذلك، فللبائع إحلاف المقرّ له، أي: المشتري على نفي القبض وعدم استرجاعه للمال. واُخرى نفترض أنّ المواطاة المدّعاة للبائع مثلاً كانت بمعنى الإشهاد على الإقرار بالقبض كذباً أو هزلاً، فهذا في ذاته إنكار بعد الإقرار، ولا قيمة له. نعم، للبائع دعوى التواطؤ مع المشتري على هذا الكذب أو الهزل، ويكون له إحلاف المقرّ له على عدم التواطؤ، لا على القبض؛ لأنّ دعوى البائع لعدم قبضه للثمن ساقطة ما لم يثبت التواطؤ؛ لأنّ هذه الدعوى إنكار بعد إقرار فهي ساقطة ما لم يثبت التواطؤ.

أقول: وهذا خير ما اُفيد في المقام.

324

غيرهما مطلقاً، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب (1).

 



(1) الإقرار بالبنوّة، أو الاُخوّة، أو غيرهما من أنحاء النسب لو كان له أثر ضدّ المُقرّ، يكون نافذاً مع احتمال الصدق واجتماع سائر شرائط الإقرار بالنسب كالبلوغ؛ لأنّه إقرار على نفسه فلا مانع من نفوذه.

وأمّا ثبوت النسب بنحو يقتضي ترتيب سائر آثاره غير الآثار التي هي على المقرّ فيختلف باختلاف الحالات:

فتارةً يكون الشخص المُقرّ بالنسب كبيراً، فإن لم يصدّقه الآخر فلا أثر لهذا الإقرار؛ لأنّ هذا الإقرار بلحاظ من لم يصدّقه ليس إقراراً على نفسه، وإن صدّقه الآخر ولم يكن هناك وارث آخر ثابت شرعاً توارثا(1).

بل الأقوى تعدّي التوارث إلى فروعهما(2).

ويشكل التعدّي إلى غير فروعهما(3).

ويشكل الثبوت مع وجود ا لوارث الثابت(4).

وإن كان الإقرار بالبنوّة وكان المقرّ له صغيراً تحت يد المقرّ، ثبتت البنوّة بسائر آثارها ولوازمها(5).

وإن كان المقرّ له صغيراً وليس تحت اليد، لم يثبت أثر الإقرار(6).


(1) إذ مع عدم الوارث الثابت ليس ذلك مضرّاً بذاك الوارث، فيكون التوارث بينهما مصداقاً قطعيّاً لروايات الباب 9 من ميراث الملاعنة من الوسائل، ج 26 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 278 ـ 279.

(2) للدلالة الالتزاميّة العرفيّة لتلك الروايات.

(3) لعدم وضوح إطلاق لتلك الروايات.

(4) لعدم وضوح الإطلاق في تلك الروايات.

(5) لأنّ اليد أمارة الصدق.

(6) لعدم وجود اليد التي هي أمارة على الصدق.

325

الثانية: لو أقّر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه، ولو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل، ولو أقرّ باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار، ولكن تبقى الدعوى قائمةً بينهما، ولو أقرّ بأولى منه في الميراث ثمّ أقرّ بأولى من المقَرِّ له قبل ـ كما إذا أقرّ العمّ بالأخ ثمّ أقرّ بالولد ـ فإن صدّقه دفع إلى الثالث، وإلّا فإلى الثاني (1)، ويغرم للثالث، ولو أقرّ الولد بآخر ثمّ أقرّ بثالث وأنكر الثالثُ الثانيَ كان للثالث النصف، وللثاني السدس (2)، ولو كانا معلومَي النسب لا يلتفت إلى إنكاره.

 



نعم، إذا كبر وصدّق المقرّ، صار حكمه حكم الكبيرين المعترفين بالنسب بينهما، وإن كان الإقرار بغير البنوّة والمقرّ له صغير تحت يده، فثبوت ذلك مشكل(1).

نعم، لم كبر واعترف، دخلت المسألة في فرع توافق الكبيرين على النسب.

(1) لو أقرّ عمّ الميّت بأخ للميّت، ثُمّ أقرّ بابن للميّت، ولكن الأخ أنكر الابن ولم يكن قد دُفع الإرث بعدُ إلى الأخ، أحلف العمّ الأخ المنكر للابن، فإن حلف، دُفع الإرث إلى الأخ وغرم العمّ الميراث للابن، أمّا لو تأخّر إقراره بالابن عن استلام الأخ للإرث، فإقرار الثاني جاء بعد إتلافه للمال، فهو ضامن للابن، فيغرم كلّ الميراث للابن.

(2) لو افترضنا أنّ الولد الأوّل أقرّ بولد ثان، ثُمّ بولد ثالث، والولد الثاني أيضاً معترف بالولد الثالث، لكن الولد الثالث أنكر الثاني، فالولد الأوّل لا يملك من التركة إلّا الثلث عملاً بإقراره، ويقع النزاع بين الثاني والثالث؛ لأنّ الثاني يطالب بالثلث، والثالث يطالب بالنصف، في حين أنّ الثاني لا يعترف له إلّا بالثلث، فلو أحلفه الثاني على إنكاره، قُسّم ثلث الثاني بين الثاني والثالث، فبقي للثاني سدس المال، وملك الثالث نصف المال.

أمّا لو كان الثاني والثالث معلومي الاُخوّة، فهذا يعني: أنّ إنكار الثالث مقطوع الكذب، فلكلّ واحد منهم الثلث.


(1) لعدم وضوح أماريّة اليد على الصدق في غير البنوّة.

326

الثالثة: يثبت النسب بشهادة عدلين، لا برجل وامرأتين، ولا برجل ويمين، ولو شهد الأخوان بابن للميّت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب، ولو كانا فاسقَين يثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث دون النسب (1).



(1) لو كان أخوا الميّت فاسقين، لم يثبت النسب، ولكن يثبت الميراث كلّه للولد بحكم إقرارهما، ولو كان الإخوة ثلاثة، ومنهم اثنان فاسقان أقرّا بالولد، فقد أقرّا بثلثي التركة للولد، وينفذ.

327

المعاملات

20

 

 

 

 

كتاب الوكالة

 

 

 

 

 

329

 

 

 

 

 

ولا بدّ فيها من الإيجاب والقبول وإن كان فعلا أو متأخّراً (1)، والتنجيز (2)، فلو علّقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه بطلت، ويصحّ تصرّف الوكيل حينئذ بالإذن المستفاد من التوكيل (3). وهي جائزة من الطرفين، ولكن يعتبر في عزل الموكَّل له إعلامه به، فلو تصرّف قبل علمه به صحّ تصرّفه (4).



(1) يعني: وإن كان القبول بالفعل، كما لو قال الموكّل: وكّلتك في بيع داري، فباعه، كما لا بأس بالفاصل بين الايجاب والقبول فصلاً لم يضرّ عرفاً بفهم تحقّق القبول، كما لو بعث الموكّل إلى الوكيل من يخبره بالوكالة، فلدى إخبار المبعوث إيّاه بذلك قبل الوكيل، وكذلك لو شافهه بالوكالة، وبعد فصل طويل أبرز قبول الوكالة مع فرض بقاء الالتزام لدى الموكّل.

(2) نحن لا نؤمن أساساً بشرط التنجيز كتنجيز في عقد من العقود، إلّا في عقد يرى الفهم العرفيّ أو المتشرّعيّ عدم الإطلاق لأدلّته لفرض التعليق، كما هو الحال في باب النكاح، فالنكاح المعلّق غير مفهوم عرفيّاً ولا متشرّعيّاً من الإطلاقات.

(3) الوكالة أساساً ليست إلّا من العقود الإذنيّة، فلا معنى لفرض بطلان الوكالة مع ثبوت الإذن، ولو فرضنا بطلان الوكالة كان حال بيع هذا الوكيل لدار الموكّل حال بيع أيّ إنسان آخر أجنبيّ لداره اعتماداً على رضاه الذي اكتشفه من توكيله لذاك الشخص.

(4) إن بلغه العزل بإخبار ثقة إيّاه بالعزل، كفى ذلك في بطلان تصرّفه.

330

وتبطل: بالموت(1) والجنون(2) والإغماء(3) وتلف متعلّقها وفعل الموكّل، وتصحّ فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرةً ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرّعة عليه (4). ولا يتعدّى الوكيل المأذون حتّى في تخصيص السوق (5)، إلّا إذا علم أنّه ذكره من باب أحد الأفراد، ولو عمّم التصرّف صحّ مع المصلحة (6)، إلّا في



(1) لا شكّ أنّ الفهم العرفيّ من إطلاق التوكيل لا يشمل فرض موت الموكّل، أمّا لو فرضنا القرينة أو التصريح بالتوكيل المطلق حتّى لما بعد موته في أمر يكون تحت سلطانه بعد الموت، كما في الثلث الذي صرّح بأنّه يريده بعد موته، فلا وجه لبطلان الوكالة.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «في بطلان الوكالة بجنون الوكيل على نحو لا تصحّ منه ممارسة الوكالة بعد الإفاقة إشكال، وكذلك الأمر في بطلانها بعد إفاقة الموكّل». ونِعمَ ما أفاد(1).

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «في بطلان الوكالة بإغماء الموكّل أو الوكيل إشكال». ونِعمَ ما أفاد(2).

(4) يعني: إن علم من صريح الشرع بتعلّق الغرض بإيقاعه مباشرة كالواجبات، من قبيل الصلاة والصيام، أو بقبوله للنيابة كعقد النكاح وإيقاع الطلاق، فلا كلام فيه، وإلّا يُعلم الحال ببناء العرف والمتشرّعة عليه.

(5) يعني: لو خصّص لمثل البيع والشراء سوقاً من الأسواق تعيّن.

(6) يعني: لو عمّم الموكّل التصرّف صحّ مع المصلحة.

أقول: لو صرّح بالتوكيل حتّى مع عدم المصلحة صحّ بلا إشكال.


(1) لو جنّ الوكيل فلا إشكال في انقطاع وكالته، ولو جنّ الموكّل فلا إشكال في انقطاع توكيله، وكأنّه لهذا تنزّل اُستاذنا من الفتوى الصريحة بثبوت الوكالة أو التوكيل بعد الإفاقة بقوله: «في البطلان إشكال».

(2) كأنّ تنزّله(قدس سره) من الفتوى الصريحة بصحّة الوكالة أو التوكيل في ساعة الإغماء بقوله: «في البطلان إشكال» احتمال إلحاق الإغماء بالجنون، لا بالنوم.

331

الإقرار (1)، والإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد، وابتياع الصحيح،وتسليم المبيع، وتسليم الثمن بالشراء، والردّ بالعيب. ولا يقتضي وكالة الخصومة عند القاضي الوكالة في القبض، وكذلك العكس، ويشترط أهليّة التصرّف فيهما الوكيل والموكّل، فيصحّ توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصيّة إذا بلغ عشراً، وكذا يجوز أن يكون الصغير وكيلا بإذن وليّه (2)، ولو وكّل العبد أو توكّل بإذن مولاه صحّ. ولا يوكّل الوكيل بغير إذن الموكّل، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبُلْه (3). ويستحبّ لذوي المروءات التوكيل في مهمّاتهم (4). ولا يتوكّل الذمّيّ على المسلم (5) على المشهور، ولا يضمن الوكيل إلّا بتعدٍّ أو تفريط، ولا تبطل وكالته به، والقول قوله مع اليمين، وعدم البيّنة في عدمه، وفي العزل والعلم به والتلف(6) والتصرّف، وفي الردّ إشكال،



(1) فالتوكيل في الإقرار لا معنى له. نعم، يمكنه أن يجعل شخصاً واسطة في إيصال الإقرار، كما يمكن أن يُفهم من نفس التوكيل في الإقرار الإقرار المباشر، فيكون نافذاً لا محالة.

(2) بل يجوز أن يكون الصغير وكيلاً حتّى بدون إذن وليّه، فإنّه وإن كان محجوراً عليه في ماله، لكنّه لا دليل على الحجر عليه في مال غيره. نعم، لا شكّ أنّ تصرّفه في مال غيره مشروط بإذن المالك، كما هو الحال في تصرّف البالغين أيضاً.

(3) المقياس هي الولاية الشرعيّة ولو كان غير الحاكم، وذلك من قبيل: ولاية الأب على ابنه قبل وصوله لمستوى الرشد.

(4) هذا الاحتياط استحبابيّ بقدر ما يناسب حفظ شؤونهم الاجتماعيّة.

(5) هذا احتياط استحبابيّ.

(6) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «إذا لم يكن متّهماً ولو لتوفّر القرائن على صدقه، وإلّا كان من حقّ المالك مطالبته بالبيّنة على التلف».

332

والأظهر العدم (1)، والقول قول منكر الوكالة وقول الموكّل لو ادعّى الوكيل



أقول: لو فرضنا أنّ الموكّل سلّم المال إلى الوكيل كأمانة ولم يعلم بخيانته، فليس من حقّه اتّهامه(1).

(1) أي: أنّ القول قول الموكّل، وائتمان الوكيل ينتهي بفرض الردّ.


(1) لصحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان». هذا ما رواه في الكافي بسندتامّ، ورواه الصدوق أيضاً بسنده التامّ، وزاد: «وقال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه، قال: هومؤتمن». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من الوديعة، ح 1 و 2، ص 79.

وفي ظنّنا أنّ مصدر اُستاذنا الشهيد(قدس سره) في فتواه بعض الروايات من قبيل: صحيحة عبدالله بن سنان قال: «سألت أباعبدالله(عليه السلام) عن العارية، فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً». الوسائل نفس المجلّد، ب 1 من العارية، ح 3، ص 92.

وفي نفس الباب وردت صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تُسرق، فقال: إن كان أميناً فلا غرم عليه». ح 7، ص 93.

فكأنّ اُستاذنا الشهيد(قدس سره) استفاد من هاتين الروايتين في ما نحن فيه أنّه إن لم يكن الوكيل متّهماً ولو لتوفّر القرائن على صدقه فهوأمين، فالقول قوله مع اليمين، وأمّا إن كان متّهماً فهو باعتباره مدّعياً للتلف تكون عليه البيّنة.

أقول: كون الشخص أميناً أو غير أمين بابٌ غير باب الائتمان. والموكّل إذا سلّم ماله للوكيل لينفّذ فيه ما أراده الموكّل فهو ائتمان منه إيّاه، فهو من قبيل الوديعة، أو من قبيل من استأجر أجيراً فأقعده على متاعه، ولا يقاس بباب العارية، على أنّ الأخبار في باب العارية متضاربة، فقد ورد أيضاً في باب العارية بسند تامّ: «أنّ صاحب العارية والوديعة مؤتمن». راجع نفس المجلّد والباب والصفحة، ح 6. إلّا أن يقال: إنّ روايتي شرط الأمانة مفسّرتان لهذه الرواية.

333

الإذن في البيع بثمن معيّن (1)، فإن وجدت العين استعيدت، وإن فقدت أو تعذّرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليّاً (2)، ولو زوّجه فأنكر الموكّل الوكالة حلف، وعلى الوكيل نصف المهر لها، إلّا أن تعترف بعلمها بترك الإشهاد (3)، وعلى الموكّل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجيّة طلاقها، ولو لم يفعل وقد علمت بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلّقها بعد أمر الزوج بالإنفاق عليها وامتناعه (4). ولو وكّل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرّف إلّا إذا كانت هناك دلالة على توكيلِ كلٍّ منهما على الاستقلال، ولا تثبت إلّا بشاهدين عدلين (5)، ولو أخّر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن (6).



(1) لأنّ هذا مرجعه إلى إنكار التوكيل في البيع بذاك الثمن.

(2) نحن لا نؤمن بانقسام الأشياء إلى المثليّ والقيميّ، فمتى ما وصلت النوبة إلى القيمة فالعبرة بقيمة يوم الأداء.

(3) بل الأقوى شمول الحكم لفرض اعترافها بذلك(1).

(4) لا يشترط أمر الزوج بالإنفاق وامتناعه كما أفاد ذلك اُستاذنا(قدس سره)(2).

(5) إن كان المفروض المرافعة، فالميزان هو مقاييس القضاء، فلو قلنا مثلاً بكفاية علم القاضي، جرى ذلك في المقام، وإن كان المفروض عدم المرافعة، فنحن لانؤمن بحجّيّة خبر الثقة الواحد في الموضوعات، إلّا في موارد خاصّة ثبتت بالنصّ.

(6) يجب على الوكيل تسليم ما كان بيده من مال الموكّل إليه عند مطالبته، كما في


(1) لإطلاق النصّين التامّين سنداً الدالّين على هذا الحكم، وهما: معتبرة عمر بن حنظلة، الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من الوكالة، ح 1، ص 165 ـ 166، وصحيحة أبي عبيدة الحذّاء، الوسائل، ج 20 بحسب تلك الطبعة، ب 26 من عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث الوحيد في الباب، ص 302.

(2) لأنّه مأمور بالطلاق بحكم ما أشرنا إليه من معتبرة عمر بن حنظلة.

334

مسألة: الوكيل المفوَّض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن، ويرجع عليه المشتري بالثمن، وتردّ عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه ويؤخذ منه العوض.



>الوديعة والعارية وما شابه، وتجب المبادرة العرفيّة إليه، فلو أخّر ذلك مع القدرة والمطالبة ضمن.

335

المعاملات

21

 

 

 

 

كتاب الهبة

 

 

 

 

 

337

 

 

 

 

 

وتصحّ في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا تبعد أيضاً صحّة هبة ما في الذمّة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه (1). ولابدّ في الهبة من إيجاب وقبول ولو معاطاةً من المكلّف الحرّ. ولو وهبه ما في ذمّته كان إبراءً. ويشترط فيها القبض (2)،



(1) ذهب المشهور إلى أنّ القبض شرط في صحّة الهبة وتماميّتها، ومنهم المصنّف(قدس سره)، ولهذا تنزّل(قدس سره)من الفتوى الصريحة بصحّة هبة ما في الذمّة لغير من هوله إلى قوله: «لا تبعد صحّتها»، ووجه عدم بُعد الصحّة أنّ القبض هنا أيضاً ممكن، وذلك بقبض مصداقه.

وأفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «أنّ قبضه ليس بقبض مصداقه، بل بالتخلية بين الموهوب له وذمّة المدين» وكأنّ مقصوده(قدس سره)بذلك تسليطه على ذمّة المدين بحيث يكون المدين خاضعاً له يُقبضه المصداق متى ما شاء الموهوب له، وقال(قدس سره): «وإن كان لزوم هذه الهبة متوقّفاً على القبض الاستيفائيّ بقبض المصداق» وكأنّ مقصوده(قدس سره) بذلك: أنّه بقبض المصداق يسقط ما في الذمّة، وذلك بحكم التلف والانعدام، ومن المعلوم أنّ التلف مُلزم للهبة.

أقول: ونحن لدينا عدم الوضوح في أصل شرط القبض كما سنشير إليه ـ إن شاء الله ـ في التعليق الآتي.

(2) لدينا دغدغة في ذلك؛ لأنّ الروايات التي قد يستدلّ بها على ذلك لا تخلو من

338



 

نقاش(1)، وعليه فلا يترك العمل بالاحتياط في ذلك.


(1) فمن تلك الروايات رواية أبان عمّن أخبره عن مولانا الصادق(عليه السلام): «النحل والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها؟ قال: هي بمنزلة الميراث وإن كان لصبيّ في حجره وأشهد عليه فهو جائز». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من الهبات، ح 1، ص 232. وهذا الخبر عيبه إرساله.

ومنها: خبر داود بن الحصين عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها؟ قال: هو ميراث، فإن كانت لصبيّ في حجره فأشهد عليه فهو جائز». نفس المجلد، ب 5 من تلك الأبواب، ح 2، ص 235. وأورده أيضاً في الباب السابق، ح 5، ص 233. وعيب السند هو سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال.

ومنها: خبر أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «الهبة لا تكون أبداً هبة حتّى يقبضها، والصدقة جائزة عليه...». نفس المجلّد، ب 4 من تلك الأبواب، ح 7، ص 234. وفي السند موسى بن عمر ولم يتّضح لدينا توثيقه، فإنّ الظاهر أنّ المقصود به هنا موسى بن عمر البغداديّ، ولا دليل على وثاقته عدا أنّ الراوي لهذه الرواية عنه هو محمّد بن أحمد بن يحيى، وابن الوليد استثنى من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواها عن جماعة ليس هذا منهم، وقد قال السيّد الخوئيّ(قدس سره): إنّ اعتماد ابن الوليد على شخص وعمله برواياته نظنّ قويّاً أنّه مبنيّ على أصالة العدالة، ولا نقول بها.

وهناك وجه آخر لإثبات شرط القبض في الهبة غير الروايات، وهو ما كان يجري أحياناً على لسان اُستاذنا الشهيد(قدس سره): من أنّ الهبة متقوّمة أساساً بالقبض. وتوضيح المقصود: أنّ عقد الهبة ـ وهو التمليك والتملّك بين الواهب والمتّهب ـ في واقعه عبارة عن أنّ الواهب الذي تكون يده على المال

339

 



مانعة عن تملّك شخص آخر له يبرز للمتّهب الإذن في تملّكه إيّاه بالحيازة، ويقبل المتّهب ذلك فيحوزه بالقبض.

أقول: إنّ هذا التحليل لعمليّة الهبة خلاف ما أفهمه من الروايات، وإنّما هذا تحليل لعمليّة النحلة، والدليل على ذلك صحيحة أبي بصير المرويّة بطريق الشيخ التامّ، وطريق الصدوق التامّ، قال: «قال أبو عبدالله(عليه السلام): الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قُسّمت أو لم تقسّم، والنحل لا يجوز حتّى تقبض، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من الهبات، ح 4، ص 233.

فهذا الحديث ـ كما ترى ـ يدلّ على أنّ روح النحلة عبارة عن رفع المالك المانع عن تملّك المنحول له المال بالاستيلاء عليه، أمّا الهبة فليست إلّا تمليكاً وتملّكاً بالعقد.

وتؤيّد هذا التفسير للنحلة الآية الشريفة، وهي الآية الرابعة من سورة النساء: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِّنْهُ نَفْسَاً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾. فيبدو أنّ الآية تعني: أنّ صدُقات النساء الدائمات نحلة لهنّ، وليست هبة كما هو واضح، وليست في مقابل البضع كمافي المتمتّعات بهنّ اللاتي هنّ مستأجرات، وليست مقوّمة لعقد النكاح، ولهذا يجوز عقد النكاح بلا مهر وإن كان يتعيّن عندئذ لها مهر المثل.

وقد ورد في صحيحة صفوان بن يحيى قال: «سألت الرضا(عليه السلام) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده، فذكر الرجل المال الذي له عليه، فقال: إنّه ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك له، وقد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم، يكون وهبه له ثُمّ نزعه، فجعله لهذا». الوسائل، نفس المجلّد، ب 2 من نفس الأبواب، الحديث الوحيد في الباب، ص 230.

فهذه الصحيحة صريحة في صحّة هبته لذاك الدين أوّلاً لولده، ولكن نزعه أخيراً فجعله لنفس المدين، في حين أنّ ولده لم يكن قد قبض المال حتّى بالمعنى الذي مضى نقلنا له عن اُستاذنا الشهيد من تسليطه على ذمّة المدين، وإخضاع المدين له.

 

340

ولابدّ فيه من إذن الواهب (1)، إلّا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد، وللأب والجدّ ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً. أمّا لو جُنّ بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم (2)، ولو وهب الوليّ أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الوليّ لم يحتج إلى قبض جديد، وليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي الرحم، أو بعد التلف أو التعويض (3)، وفي التصرّف خلاف، والأقوى جواز الرجوع إذا كان الموهوب باقياً بعينه، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع، والزوجان كالرحم على الأقوى (4)، وله الرجوع في غير ذلك، فإن عاب فلا أرش، وإن زادت زيادةً



(1) هذا واضح إن فسّرنا الهبة بمعنىً يكون متقوّماً بالإذن في القبض، أمّا إن كان الدليل على شرط القبض حديث «الهبة لا تكون هبة حتّى يقبضها» فبما أنّه من المحتمل قراءة «يقبضها» بصيغة باب الإفعال أو التفعيل يتوجّه أنّه لابدّ من إذن الواهب.

(2) لا شكّ أنّ كون الولاية للحاكم أحوط، ولكنّا حقّقنا في كتابنا في البيع كفاية العدالة أو الوثاقة، وعدم اشتراط الفقاهة.

(3) يقصد التلف أو التعويض بعد الإقباض.

(4) لا يترك الاحتياط بترك الرجوع في الهبة التي تكون بين الزوجين، والروايات في ذلك متعارضة(1).


(1) فهناك رواية صحيحة السند تصرّح بلزم الهبة بينهما، وهي صحيحة زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام): «... ولا يرجع الرجل في ما يهب لامرأته، ولا المرأة في ما تهب لزوجها حيز أو لم يُحز؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿وَلاَ يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾[ سورة البقرة، الآية: 229 ]وقال: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾ [ سورة النساء، الآية: 4 ]وهذا يدخل في الصداق والهبة». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت،

341

متّصلةً تبعت على التفصيل المتقدّم في المفلَّس، وإلّا فللموهوب له.

مسألة: في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا وهبه شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا تعذّر بطلت الهبة، مثلا: إذا وهبه دابّته بشرط أن يهبه الفرس فماتت الفرس بطلت هبة الدابّة(1)ورجع بها الواهب، فإن امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط، وفي الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى، لكن لو عوّض المتّهب لزمت ولم يجزْ للواهب الرجوع، ولو بذل المتّهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضاً،



(1) لا تبطل الهبة ويجوز للواهب الفسخ.


ب 7 من الهبات، ح 1، ص 239.

وهناك رواية صحيحة السند ظاهرة في عدم اللزوم، وهي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام): «أنّه سُئل عن رجل كانت له جارية، فآذته امرأته فيها، فقال: هي عليك صدقة، فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها». الوسائل، نفس المجلّد والباب، ح 2، ص 240.

وفي نقل آخر قال محمّد بن مسلم: «سألت أباجعفر(عليه السلام) عن رجل كانت له جارية، فآذته فيها امرأته، فقال: هي عليك صدقة، فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فليرجع فيها إن شاء». الوسائل، نفس المجلّد، ب 13 من الوقوف والصدقات، ح 1، ص 209.

وقد يناقش في دلالة هذه الصحيحة على عدم اللزوم بأنّه من المحتمل أن يكون المراد بها أنّه حيث تكون المفروض فيها الصدقة، فإن قصد بها القربة فهي صحيحة، وإلّا فلا؛ لاشتراطها بقصد القربة، ولا نظر لها إلى الهبة.

342

والعوض المشروط إن كان معيَّناً تعيّن، وإن كان مطلقاً أجزأ اليسير، إلّا إذا كانت قرينة على إرادة المساوي من عادة أو غيرها، ولا يشترط في العوض أن يكون عيناً، بل يجوز أن يكون عقداً أو إيقاعاً، كبيع شيء على الواهب، أو إبراء ذمّته من دَين له عليه، أو نحو ذلك.

 

343

المعاملات

22

 

 

 

 

كتاب الوصيّة

 

 

 

○  أقسام الوصيّة وأحكامها.

○  شروط الموصي.

○  الموصى به.

○  الموصى له.

○  الوصيّ.

○  منجّزات المريض.