المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

332

والأظهر العدم (1)، والقول قول منكر الوكالة وقول الموكّل لو ادعّى الوكيل



أقول: لو فرضنا أنّ الموكّل سلّم المال إلى الوكيل كأمانة ولم يعلم بخيانته، فليس من حقّه اتّهامه(1).

(1) أي: أنّ القول قول الموكّل، وائتمان الوكيل ينتهي بفرض الردّ.


(1) لصحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان». هذا ما رواه في الكافي بسندتامّ، ورواه الصدوق أيضاً بسنده التامّ، وزاد: «وقال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه، قال: هومؤتمن». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من الوديعة، ح 1 و 2، ص 79.

وفي ظنّنا أنّ مصدر اُستاذنا الشهيد(قدس سره) في فتواه بعض الروايات من قبيل: صحيحة عبدالله بن سنان قال: «سألت أباعبدالله(عليه السلام) عن العارية، فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً». الوسائل نفس المجلّد، ب 1 من العارية، ح 3، ص 92.

وفي نفس الباب وردت صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تُسرق، فقال: إن كان أميناً فلا غرم عليه». ح 7، ص 93.

فكأنّ اُستاذنا الشهيد(قدس سره) استفاد من هاتين الروايتين في ما نحن فيه أنّه إن لم يكن الوكيل متّهماً ولو لتوفّر القرائن على صدقه فهوأمين، فالقول قوله مع اليمين، وأمّا إن كان متّهماً فهو باعتباره مدّعياً للتلف تكون عليه البيّنة.

أقول: كون الشخص أميناً أو غير أمين بابٌ غير باب الائتمان. والموكّل إذا سلّم ماله للوكيل لينفّذ فيه ما أراده الموكّل فهو ائتمان منه إيّاه، فهو من قبيل الوديعة، أو من قبيل من استأجر أجيراً فأقعده على متاعه، ولا يقاس بباب العارية، على أنّ الأخبار في باب العارية متضاربة، فقد ورد أيضاً في باب العارية بسند تامّ: «أنّ صاحب العارية والوديعة مؤتمن». راجع نفس المجلّد والباب والصفحة، ح 6. إلّا أن يقال: إنّ روايتي شرط الأمانة مفسّرتان لهذه الرواية.