المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

324

غيرهما مطلقاً، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب (1).

 



(1) الإقرار بالبنوّة، أو الاُخوّة، أو غيرهما من أنحاء النسب لو كان له أثر ضدّ المُقرّ، يكون نافذاً مع احتمال الصدق واجتماع سائر شرائط الإقرار بالنسب كالبلوغ؛ لأنّه إقرار على نفسه فلا مانع من نفوذه.

وأمّا ثبوت النسب بنحو يقتضي ترتيب سائر آثاره غير الآثار التي هي على المقرّ فيختلف باختلاف الحالات:

فتارةً يكون الشخص المُقرّ بالنسب كبيراً، فإن لم يصدّقه الآخر فلا أثر لهذا الإقرار؛ لأنّ هذا الإقرار بلحاظ من لم يصدّقه ليس إقراراً على نفسه، وإن صدّقه الآخر ولم يكن هناك وارث آخر ثابت شرعاً توارثا(1).

بل الأقوى تعدّي التوارث إلى فروعهما(2).

ويشكل التعدّي إلى غير فروعهما(3).

ويشكل الثبوت مع وجود ا لوارث الثابت(4).

وإن كان الإقرار بالبنوّة وكان المقرّ له صغيراً تحت يد المقرّ، ثبتت البنوّة بسائر آثارها ولوازمها(5).

وإن كان المقرّ له صغيراً وليس تحت اليد، لم يثبت أثر الإقرار(6).


(1) إذ مع عدم الوارث الثابت ليس ذلك مضرّاً بذاك الوارث، فيكون التوارث بينهما مصداقاً قطعيّاً لروايات الباب 9 من ميراث الملاعنة من الوسائل، ج 26 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 278 ـ 279.

(2) للدلالة الالتزاميّة العرفيّة لتلك الروايات.

(3) لعدم وضوح إطلاق لتلك الروايات.

(4) لعدم وضوح الإطلاق في تلك الروايات.

(5) لأنّ اليد أمارة الصدق.

(6) لعدم وجود اليد التي هي أمارة على الصدق.