المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

330

وتبطل: بالموت(1) والجنون(2) والإغماء(3) وتلف متعلّقها وفعل الموكّل، وتصحّ فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرةً ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرّعة عليه (4). ولا يتعدّى الوكيل المأذون حتّى في تخصيص السوق (5)، إلّا إذا علم أنّه ذكره من باب أحد الأفراد، ولو عمّم التصرّف صحّ مع المصلحة (6)، إلّا في



(1) لا شكّ أنّ الفهم العرفيّ من إطلاق التوكيل لا يشمل فرض موت الموكّل، أمّا لو فرضنا القرينة أو التصريح بالتوكيل المطلق حتّى لما بعد موته في أمر يكون تحت سلطانه بعد الموت، كما في الثلث الذي صرّح بأنّه يريده بعد موته، فلا وجه لبطلان الوكالة.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «في بطلان الوكالة بجنون الوكيل على نحو لا تصحّ منه ممارسة الوكالة بعد الإفاقة إشكال، وكذلك الأمر في بطلانها بعد إفاقة الموكّل». ونِعمَ ما أفاد(1).

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «في بطلان الوكالة بإغماء الموكّل أو الوكيل إشكال». ونِعمَ ما أفاد(2).

(4) يعني: إن علم من صريح الشرع بتعلّق الغرض بإيقاعه مباشرة كالواجبات، من قبيل الصلاة والصيام، أو بقبوله للنيابة كعقد النكاح وإيقاع الطلاق، فلا كلام فيه، وإلّا يُعلم الحال ببناء العرف والمتشرّعة عليه.

(5) يعني: لو خصّص لمثل البيع والشراء سوقاً من الأسواق تعيّن.

(6) يعني: لو عمّم الموكّل التصرّف صحّ مع المصلحة.

أقول: لو صرّح بالتوكيل حتّى مع عدم المصلحة صحّ بلا إشكال.


(1) لو جنّ الوكيل فلا إشكال في انقطاع وكالته، ولو جنّ الموكّل فلا إشكال في انقطاع توكيله، وكأنّه لهذا تنزّل اُستاذنا من الفتوى الصريحة بثبوت الوكالة أو التوكيل بعد الإفاقة بقوله: «في البطلان إشكال».

(2) كأنّ تنزّله(قدس سره) من الفتوى الصريحة بصحّة الوكالة أو التوكيل في ساعة الإغماء بقوله: «في البطلان إشكال» احتمال إلحاق الإغماء بالجنون، لا بالنوم.