المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

322

والحرّيّة (1)، فلا ينفذ إقرار الصبيّ والمجنون. ويشترط في المقَرِّ له: أهليّة التملّك، ولو قال: « له عليَّ مال » اُلزِم به، فإن فسّره بما لا يملك لم يقبل، ولو قال: « هذا لفلان بل لفلان » كان للأوّل، وغرّم القيمة(2) للثاني، ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد، ومع التعدّد إلى تفسيره. ولو أقرّ بالمظروف لم يدخل الظرف، ولو أقرّ بالدين المؤجّل ثبت المؤجّل(3)، ولم يستحقّ المقَرّ له المطالبة به قبل الأجل، ولو أقرّ بالمردّد بين الأقلّ والأكثر ثبت الأقلّ، ولو أبهم المقَرّ له ففي إلزامه بالبيان نظر (4)، فإن عيّن قبل، ولو ادّعاه الآخر كانا خصمين، وللآخر على المقِرّ اليمين على عدم العلم إن ادّعى عليه العلم (5)، ولو اُبهِم المقَرُّ به ثمّ عُيِّن فإن



(1) لأنّ العبد لا يملك شيئاً حتّى ينفذ إقراره فيه. نعم، لو أقرّ على ذمّته بشيء كإتلاف مال الغير، يتبع بعد فرض انعتاقه.

(2) لعلّ مقصوده ما يشمل المثل.

(3) إن كانت العبارة ظاهرة في خصوص الدين المؤجّل، ثبت الدين المؤجّل، وإن كانت ظاهرة في أمرين أحدهما منفصل عن الآخر، أي: كانت إقراراً بأصل الدين وادّعاءً بالتأجيل، ثبت أصل الدين ويبقى مدّعياً للتأجيل، وإن كانت العبارة مجملة، ثبت الدين المؤجّل.

(4) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): أنّ «الأظهر عدم الإلزام إلّا إذا عُلم بأنّ المقرّ له على إجماله لا يرضى ببقاء المال تحت يد المقرّ»، يعني: أنّه عندئذ يُلزَم المقرّ بتعيينالمقرّ له مقدّمة لإيصال المال إلى صاحبه الذي لا يرضى ببقاء ماله تحت يد المقرّ. ونِعمَ ما أفاد.

(5) أي: لو عيّن المُقِرّ المُقرّ له، ولكن ادّعى الآخر أنّ المال له، كان هو والمقرّ له خصمين، ويكون المقرّ له منكراً؛ لأنّ ذا اليد عيّنه، والآخر مدّعياً، ولو ادّعى الآخر أنّ المقِرّ يعلم بأنّ المال له، فله على المقِرّ اليمين على عدم العلم.