المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

326

الثالثة: يثبت النسب بشهادة عدلين، لا برجل وامرأتين، ولا برجل ويمين، ولو شهد الأخوان بابن للميّت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب، ولو كانا فاسقَين يثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث دون النسب (1).



(1) لو كان أخوا الميّت فاسقين، لم يثبت النسب، ولكن يثبت الميراث كلّه للولد بحكم إقرارهما، ولو كان الإخوة ثلاثة، ومنهم اثنان فاسقان أقرّا بالولد، فقد أقرّا بثلثي التركة للولد، وينفذ.