المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

340

ولابدّ فيه من إذن الواهب (1)، إلّا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد، وللأب والجدّ ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً. أمّا لو جُنّ بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم (2)، ولو وهب الوليّ أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الوليّ لم يحتج إلى قبض جديد، وليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي الرحم، أو بعد التلف أو التعويض (3)، وفي التصرّف خلاف، والأقوى جواز الرجوع إذا كان الموهوب باقياً بعينه، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع، والزوجان كالرحم على الأقوى (4)، وله الرجوع في غير ذلك، فإن عاب فلا أرش، وإن زادت زيادةً



(1) هذا واضح إن فسّرنا الهبة بمعنىً يكون متقوّماً بالإذن في القبض، أمّا إن كان الدليل على شرط القبض حديث «الهبة لا تكون هبة حتّى يقبضها» فبما أنّه من المحتمل قراءة «يقبضها» بصيغة باب الإفعال أو التفعيل يتوجّه أنّه لابدّ من إذن الواهب.

(2) لا شكّ أنّ كون الولاية للحاكم أحوط، ولكنّا حقّقنا في كتابنا في البيع كفاية العدالة أو الوثاقة، وعدم اشتراط الفقاهة.

(3) يقصد التلف أو التعويض بعد الإقباض.

(4) لا يترك الاحتياط بترك الرجوع في الهبة التي تكون بين الزوجين، والروايات في ذلك متعارضة(1).


(1) فهناك رواية صحيحة السند تصرّح بلزم الهبة بينهما، وهي صحيحة زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام): «... ولا يرجع الرجل في ما يهب لامرأته، ولا المرأة في ما تهب لزوجها حيز أو لم يُحز؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿وَلاَ يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾[ سورة البقرة، الآية: 229 ]وقال: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾ [ سورة النساء، الآية: 4 ]وهذا يدخل في الصداق والهبة». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت،