المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

334

مسألة: الوكيل المفوَّض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن، ويرجع عليه المشتري بالثمن، وتردّ عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه ويؤخذ منه العوض.



>الوديعة والعارية وما شابه، وتجب المبادرة العرفيّة إليه، فلو أخّر ذلك مع القدرة والمطالبة ضمن.