المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

329

 

 

 

 

 

ولا بدّ فيها من الإيجاب والقبول وإن كان فعلا أو متأخّراً (1)، والتنجيز (2)، فلو علّقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه بطلت، ويصحّ تصرّف الوكيل حينئذ بالإذن المستفاد من التوكيل (3). وهي جائزة من الطرفين، ولكن يعتبر في عزل الموكَّل له إعلامه به، فلو تصرّف قبل علمه به صحّ تصرّفه (4).



(1) يعني: وإن كان القبول بالفعل، كما لو قال الموكّل: وكّلتك في بيع داري، فباعه، كما لا بأس بالفاصل بين الايجاب والقبول فصلاً لم يضرّ عرفاً بفهم تحقّق القبول، كما لو بعث الموكّل إلى الوكيل من يخبره بالوكالة، فلدى إخبار المبعوث إيّاه بذلك قبل الوكيل، وكذلك لو شافهه بالوكالة، وبعد فصل طويل أبرز قبول الوكالة مع فرض بقاء الالتزام لدى الموكّل.

(2) نحن لا نؤمن أساساً بشرط التنجيز كتنجيز في عقد من العقود، إلّا في عقد يرى الفهم العرفيّ أو المتشرّعيّ عدم الإطلاق لأدلّته لفرض التعليق، كما هو الحال في باب النكاح، فالنكاح المعلّق غير مفهوم عرفيّاً ولا متشرّعيّاً من الإطلاقات.

(3) الوكالة أساساً ليست إلّا من العقود الإذنيّة، فلا معنى لفرض بطلان الوكالة مع ثبوت الإذن، ولو فرضنا بطلان الوكالة كان حال بيع هذا الوكيل لدار الموكّل حال بيع أيّ إنسان آخر أجنبيّ لداره اعتماداً على رضاه الذي اكتشفه من توكيله لذاك الشخص.

(4) إن بلغه العزل بإخبار ثقة إيّاه بالعزل، كفى ذلك في بطلان تصرّفه.