المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

337

 

 

 

 

 

وتصحّ في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا تبعد أيضاً صحّة هبة ما في الذمّة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه (1). ولابدّ في الهبة من إيجاب وقبول ولو معاطاةً من المكلّف الحرّ. ولو وهبه ما في ذمّته كان إبراءً. ويشترط فيها القبض (2)،



(1) ذهب المشهور إلى أنّ القبض شرط في صحّة الهبة وتماميّتها، ومنهم المصنّف(قدس سره)، ولهذا تنزّل(قدس سره)من الفتوى الصريحة بصحّة هبة ما في الذمّة لغير من هوله إلى قوله: «لا تبعد صحّتها»، ووجه عدم بُعد الصحّة أنّ القبض هنا أيضاً ممكن، وذلك بقبض مصداقه.

وأفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «أنّ قبضه ليس بقبض مصداقه، بل بالتخلية بين الموهوب له وذمّة المدين» وكأنّ مقصوده(قدس سره)بذلك تسليطه على ذمّة المدين بحيث يكون المدين خاضعاً له يُقبضه المصداق متى ما شاء الموهوب له، وقال(قدس سره): «وإن كان لزوم هذه الهبة متوقّفاً على القبض الاستيفائيّ بقبض المصداق» وكأنّ مقصوده(قدس سره) بذلك: أنّه بقبض المصداق يسقط ما في الذمّة، وذلك بحكم التلف والانعدام، ومن المعلوم أنّ التلف مُلزم للهبة.

أقول: ونحن لدينا عدم الوضوح في أصل شرط القبض كما سنشير إليه ـ إن شاء الله ـ في التعليق الآتي.

(2) لدينا دغدغة في ذلك؛ لأنّ الروايات التي قد يستدلّ بها على ذلك لا تخلو من