المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

333

الإذن في البيع بثمن معيّن (1)، فإن وجدت العين استعيدت، وإن فقدت أو تعذّرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليّاً (2)، ولو زوّجه فأنكر الموكّل الوكالة حلف، وعلى الوكيل نصف المهر لها، إلّا أن تعترف بعلمها بترك الإشهاد (3)، وعلى الموكّل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجيّة طلاقها، ولو لم يفعل وقد علمت بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلّقها بعد أمر الزوج بالإنفاق عليها وامتناعه (4). ولو وكّل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرّف إلّا إذا كانت هناك دلالة على توكيلِ كلٍّ منهما على الاستقلال، ولا تثبت إلّا بشاهدين عدلين (5)، ولو أخّر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن (6).



(1) لأنّ هذا مرجعه إلى إنكار التوكيل في البيع بذاك الثمن.

(2) نحن لا نؤمن بانقسام الأشياء إلى المثليّ والقيميّ، فمتى ما وصلت النوبة إلى القيمة فالعبرة بقيمة يوم الأداء.

(3) بل الأقوى شمول الحكم لفرض اعترافها بذلك(1).

(4) لا يشترط أمر الزوج بالإنفاق وامتناعه كما أفاد ذلك اُستاذنا(قدس سره)(2).

(5) إن كان المفروض المرافعة، فالميزان هو مقاييس القضاء، فلو قلنا مثلاً بكفاية علم القاضي، جرى ذلك في المقام، وإن كان المفروض عدم المرافعة، فنحن لانؤمن بحجّيّة خبر الثقة الواحد في الموضوعات، إلّا في موارد خاصّة ثبتت بالنصّ.

(6) يجب على الوكيل تسليم ما كان بيده من مال الموكّل إليه عند مطالبته، كما في


(1) لإطلاق النصّين التامّين سنداً الدالّين على هذا الحكم، وهما: معتبرة عمر بن حنظلة، الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من الوكالة، ح 1، ص 165 ـ 166، وصحيحة أبي عبيدة الحذّاء، الوسائل، ج 20 بحسب تلك الطبعة، ب 26 من عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث الوحيد في الباب، ص 302.

(2) لأنّه مأمور بالطلاق بحكم ما أشرنا إليه من معتبرة عمر بن حنظلة.