المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

342

والعوض المشروط إن كان معيَّناً تعيّن، وإن كان مطلقاً أجزأ اليسير، إلّا إذا كانت قرينة على إرادة المساوي من عادة أو غيرها، ولا يشترط في العوض أن يكون عيناً، بل يجوز أن يكون عقداً أو إيقاعاً، كبيع شيء على الواهب، أو إبراء ذمّته من دَين له عليه، أو نحو ذلك.