المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

331

الإقرار (1)، والإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد، وابتياع الصحيح،وتسليم المبيع، وتسليم الثمن بالشراء، والردّ بالعيب. ولا يقتضي وكالة الخصومة عند القاضي الوكالة في القبض، وكذلك العكس، ويشترط أهليّة التصرّف فيهما الوكيل والموكّل، فيصحّ توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصيّة إذا بلغ عشراً، وكذا يجوز أن يكون الصغير وكيلا بإذن وليّه (2)، ولو وكّل العبد أو توكّل بإذن مولاه صحّ. ولا يوكّل الوكيل بغير إذن الموكّل، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبُلْه (3). ويستحبّ لذوي المروءات التوكيل في مهمّاتهم (4). ولا يتوكّل الذمّيّ على المسلم (5) على المشهور، ولا يضمن الوكيل إلّا بتعدٍّ أو تفريط، ولا تبطل وكالته به، والقول قوله مع اليمين، وعدم البيّنة في عدمه، وفي العزل والعلم به والتلف(6) والتصرّف، وفي الردّ إشكال،



(1) فالتوكيل في الإقرار لا معنى له. نعم، يمكنه أن يجعل شخصاً واسطة في إيصال الإقرار، كما يمكن أن يُفهم من نفس التوكيل في الإقرار الإقرار المباشر، فيكون نافذاً لا محالة.

(2) بل يجوز أن يكون الصغير وكيلاً حتّى بدون إذن وليّه، فإنّه وإن كان محجوراً عليه في ماله، لكنّه لا دليل على الحجر عليه في مال غيره. نعم، لا شكّ أنّ تصرّفه في مال غيره مشروط بإذن المالك، كما هو الحال في تصرّف البالغين أيضاً.

(3) المقياس هي الولاية الشرعيّة ولو كان غير الحاكم، وذلك من قبيل: ولاية الأب على ابنه قبل وصوله لمستوى الرشد.

(4) هذا الاحتياط استحبابيّ بقدر ما يناسب حفظ شؤونهم الاجتماعيّة.

(5) هذا احتياط استحبابيّ.

(6) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «إذا لم يكن متّهماً ولو لتوفّر القرائن على صدقه، وإلّا كان من حقّ المالك مطالبته بالبيّنة على التلف».