المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

325

الثانية: لو أقّر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه، ولو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل، ولو أقرّ باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار، ولكن تبقى الدعوى قائمةً بينهما، ولو أقرّ بأولى منه في الميراث ثمّ أقرّ بأولى من المقَرِّ له قبل ـ كما إذا أقرّ العمّ بالأخ ثمّ أقرّ بالولد ـ فإن صدّقه دفع إلى الثالث، وإلّا فإلى الثاني (1)، ويغرم للثالث، ولو أقرّ الولد بآخر ثمّ أقرّ بثالث وأنكر الثالثُ الثانيَ كان للثالث النصف، وللثاني السدس (2)، ولو كانا معلومَي النسب لا يلتفت إلى إنكاره.

 



نعم، إذا كبر وصدّق المقرّ، صار حكمه حكم الكبيرين المعترفين بالنسب بينهما، وإن كان الإقرار بغير البنوّة والمقرّ له صغير تحت يده، فثبوت ذلك مشكل(1).

نعم، لم كبر واعترف، دخلت المسألة في فرع توافق الكبيرين على النسب.

(1) لو أقرّ عمّ الميّت بأخ للميّت، ثُمّ أقرّ بابن للميّت، ولكن الأخ أنكر الابن ولم يكن قد دُفع الإرث بعدُ إلى الأخ، أحلف العمّ الأخ المنكر للابن، فإن حلف، دُفع الإرث إلى الأخ وغرم العمّ الميراث للابن، أمّا لو تأخّر إقراره بالابن عن استلام الأخ للإرث، فإقرار الثاني جاء بعد إتلافه للمال، فهو ضامن للابن، فيغرم كلّ الميراث للابن.

(2) لو افترضنا أنّ الولد الأوّل أقرّ بولد ثان، ثُمّ بولد ثالث، والولد الثاني أيضاً معترف بالولد الثالث، لكن الولد الثالث أنكر الثاني، فالولد الأوّل لا يملك من التركة إلّا الثلث عملاً بإقراره، ويقع النزاع بين الثاني والثالث؛ لأنّ الثاني يطالب بالثلث، والثالث يطالب بالنصف، في حين أنّ الثاني لا يعترف له إلّا بالثلث، فلو أحلفه الثاني على إنكاره، قُسّم ثلث الثاني بين الثاني والثالث، فبقي للثاني سدس المال، وملك الثالث نصف المال.

أمّا لو كان الثاني والثالث معلومي الاُخوّة، فهذا يعني: أنّ إنكار الثالث مقطوع الكذب، فلكلّ واحد منهم الثلث.


(1) لعدم وضوح أماريّة اليد على الصدق في غير البنوّة.