المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

323

أنكره المقَرّ له ففي أنّ للحاكم انتزاعه أو إقراره في يده إشكال (1)، ولو ادّعى المواطأة على الإشهاد كان له الإحلاف على نفي القبض، وقيل: على نفي المواطأة، لكنّه ضعيف (2).

 

مسائل:

الاُولى: يشترط في الإقرار بالولد: إمكان البنوّة والجهالة وعدم المنازع، ولا يشترط تصديق الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ. ويشترط في الكبير، وفي غير الولد، ومع التصديق، ولا وارث يتوارثان، ولا يتعدّى التوارث إلى



(1) لم تظهر لنا نكتة في فرض إبهام المقرّ به ثمّ تعيينه، فإنّه لا فرق بين أن يفترض إبهام المقرّ به ثُمّ تعيينه أو يفترض تعيينه ابتداءً، ثُمّ لم تظهر لنا نكتة لاحتمال أنّ للحاكم انتزاع المقرّ به من يده؛ فإنّ إنكار المقرّ له ذلك لا يعتبر نزاعاً بينهما حول هذا المقرّ به، ولعلّ في النسخة غلطاً واشتباهاً.

(2) فصّل اُستاذنا الشهيد(قدس سره) في المقام بما حاصله:

أنّه تارةً نفترض أنّ بائعاً مثلاً أقرّ لفلان المشتري بسلعة وأنّ المشتري أقبضه الثمن آناً مّا مواطاةً لأجل إشهاد البيّنة على قبض البائع الثمن، وادعّى البائع أنّ الثمن استرجعه المشتري كوديعة مثلاً، والمشتري ينكر ذلك، فللبائع إحلاف المقرّ له، أي: المشتري على نفي القبض وعدم استرجاعه للمال. واُخرى نفترض أنّ المواطاة المدّعاة للبائع مثلاً كانت بمعنى الإشهاد على الإقرار بالقبض كذباً أو هزلاً، فهذا في ذاته إنكار بعد الإقرار، ولا قيمة له. نعم، للبائع دعوى التواطؤ مع المشتري على هذا الكذب أو الهزل، ويكون له إحلاف المقرّ له على عدم التواطؤ، لا على القبض؛ لأنّ دعوى البائع لعدم قبضه للثمن ساقطة ما لم يثبت التواطؤ؛ لأنّ هذه الدعوى إنكار بعد إقرار فهي ساقطة ما لم يثبت التواطؤ.

أقول: وهذا خير ما اُفيد في المقام.