المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

321

 

 

 

 

 

وهو إخبار عن حقٍّ ثابت على المخبِر، أو نفي حقٍّ له على غيره، ولا يختصّ بلفظ، بل يكفي كلّ لفظ دالٍّ على ذلك عرفاً ولو لم يكن صريحاً، وكذا تكفي الإشارة المعلومة. ويشترط في المقِرِّ: التكليف (1)،



(1) يبدو أنّ مقصوده بشرط التكليف شرط البلوغ الجنسيّ زائداً العقل، ولذلك فرّع عليه عدم نفوذ إقرار الصبيّ والمجنون.

وقد أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره) نفوذ إقرار الصبيّ في ما يكون أمره فيه نافذاً، كالوصيّة لابن عشر سنين. ونِعمَ ما أفاده(1).


(1) والدليل على نفوذ وصيّة ابن عشر سنين صحيح زرارة في الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 15 من الوقوف والصدقات، ح 1، ص 211: «إذا أتى على الغلام عشر سنين، فإنّه يجوز في ماله ما أعتق، أو تصدّق، أو أوصى على حدّ معروف وحقّ، فهو جائز».

وصحيح أبي بصير المراديّ في نفس المجلّد، ب 44 من الوصايا، ح 2، ص 361 عنأبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ، جازت وصيّته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ، جازت وصيّته».

بل هناك حديث ثالث دلّ على نفوذ وصيّة الغلام إذا كان قد عقل ولم يقيّده بابن عشر سنين، وهو الحديث الوارد في نفس المجلّد، ب 15 من الوقوف والصدقات، ح 2، ص 212، وهو صحيح جميل بن درّاج عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، وصدقته، ووصيّته وإن لم يحتلم».