دليل المسلم المغترب



السؤال:

امرأة توفّي عنها زوجها الذي كان قد أودع في القسم المختصّ بالتلقيح الصناعي عينة من مائه، أعني: منيّه، فهل يجوز لها في أثناء عدّة الوفاة أن تلقّح نفسها بقطع النظر عن أيّ عنوان محرّم آخر؟ ثمّ هل يكون ذلك المتولّد من تلك النطفة ولداً شرعيّاً، بحيث إنّه يرث من تركة أبيه التي يفترض أنّها قد قسّمت قبل ولادته، أو حتّى قبل انعقاد النطفة، أو إنّه لا يرث مطلقاً سواء قسّمت التركة أم لا، أو إنّه يرث مطلقاً؟

الجواب:

يجوز لها أن تلقّح نفسها في أثناء العدّة بمنيّ زوجها، ويصبح الولد ولدها وولد زوجها، وهذا يؤثّر تحقّق الاخوّة مثلاً بين ذاك الولد وبين باقي أولاد الزوج أو الزوجة، ولكن لا يصحّح إرثه من أموال والده سواء قسّمت التركة أو لم تقسّم.