عناوين الاستفتاءات
الاستفتاءات
الزواج من التي كان قد زنی بها سابقاً حين كونها معتدّة عدّة الطلاق
السؤال:
ما حكم من زنى بامرأة في عدّتها الرجعيّة ثمّ عقد عليها بعد انتهاء العدّة، لكنّه لم يستبرئها بحيضة جاهلاً بالحكم؟
الجواب:
يجوز له الآن أن يعقد عليها مرّة اُخرى بعد استبرائها بحيضة. هذا في رأينا، أمّا في رأي المشهور فقد حرمت عليه حرمة مؤبّدة.
1