عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

حكم الدية في أشهر الحُرم إذا كان القاتل أو المقتول كافراً

السؤال:

حول تغليظ الدية في الأشهر الحُرم أو مكّة المكرّمة:
أ ـ هل يختصّ بالقتل عمداً، أو أنّه يشمل شبه العمد أو الخطأ المحض أيضاً؟
ب ـ هل يختصّ بالمسلمين، أو يشمل أهل الكتاب أيضاً؟
ج ـ هل أنّ جهل القاتل بالحكم أو الموضوع له تأثير في موضوع تغليظ الدية؟

الجواب:

القدر المتيقّن من تغليظ الدية هو الأشهر الحُرم وليس الحَرَم ولا مكّة المكرّمة، وفي تغليظ الدية لا يوجد فرق بين قتل العمد وشبه العمد والخطأ، ولا فرق بين أن يكون القاتل مسلماً أو كافراً ذمّيّاً أو غير ذمّي، ولكنّ هذا الحكم في الحالات التي يكون فيها المقتول كافراً حتّى إذا كان ذمّيّاً ليس صحيحاً، ولا فرق بين أن يكون القاتل جاهلاً بالحكم أو الموضوع أو غير جاهل.